الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الولوج المباشر الى اجراءات التحكيم / الكتب / التحكيم التجاري الدولي في ظل القانون الكويتي والقانون المقارن / الولوج المباشر إلى إجراءات التحكيم

  • الاسم

    د.حسنى المصري
  • تاريخ النشر

    1996-01-01
  • عدد الصفحات

    665
  • رقم الصفحة

    145

التفاصيل طباعة نسخ

الولوج المباشر إلى إجراءات التحكيم :

لكن إذا كان التحكيم التجارى دوليا اختصت بحل مشاكله محكمة استئناف القاهرة أو أى محكمة إستئناف أخرى يتفق عليها الخصوم( المادة ۱/۹)

    يترتب على شرط التحكيم تمتع كل من طرفيه بالحق في الدفع بالتحكيم ، كدفع بعدم الإختصاص أو دفع بعدم قبول الدعوى يبدى أمام المحكمة المختصة التي يدفع اليها النزاع محل التحكيم، حرص المشرعون الوطنيون على كفالة التحكيم بوضعه موضوع التنفيذ وفى هذا الصدد تنص المادة ١٤٤٤ مرافعات فرنسى جديد لعام ۱۹۸۰ على أنه إذا نشأ النزاع واصطدم تشكيل محكمة التحكيم بصعوبة واقعية difficulté du fait افتعلها أحد الطرفين أو خلا شرط التحكيم من تحديد طرق تعيين المحكم أو المحكمين تولى رئيس المحكمة الإبتدائية هذا التعيين ، كما يجوز أن يتولاه رئيس المحكمة التجارية إذا نص شرط التحكيم صراحة على ذلك. وتنص المادة ١٤٤٥ مرافعات فرنسي جديد على أنه في حالة وجود شرط تحكيم صحيح يخضع النزاع مباشرة لمحكمة التحكيم سواء عن طريق الطرفين في آن معاً أو عن طريق الطرف الأكثر إهتماماً بعرض النزاع على التحكيم.

    كذلك تقضى المادة ۱۷٥ مرافعات كويتى بأنه إذا وقع النزاع ولم يكن الخصوم قد اتفقوا على المحكمين أو امتنع واحد أو أكثر من المحكمين المتفق عليهم عن العمل أو اعتزله أو عزل عنه أو حكم برده أو قام مانع من مباشرته له ولم يكن هناك إتفاق في هذا الشأن بين الخصوم عينت المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع من المحكمين وذلك بناء على طلب أحد الخصوم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى. ولقد قدمنا أن المشرع الكويتي لا يشترط بيان موضوع النزاع في شرط التحكيم ولا في مشارطة التحكيم، حيث يجيز بيان هذا الموضوع أثناء المرافعة المادة ٤/۱۷۳ مرافعات، ومن ثم لا يحول خلو شرط التحكيم من هذا البيان دون الولوج مباشرة إلى إجراءات التحكيم .

    ولا يختلف الحال فى قانون التحكيم المصرى رقم ۲۷ لسنة ۱۹۹٤ . فمن جهة استغنت المادة ٢/١٠ عن تحديد موضوع النزاع فى شرط التحكيم بتحديد هذا الموضوع فى بيان الدعوى المشار اليه في المادة ۱/۳۰ من نفس القانون ومن جهة أخرى نظمت المادة ١٧ من هذا القانون كيفية تعينهم المحكمين فى حالة تعذر تعينهم عن طريق الخصوم وأعطت هذا الإختصاص للمحاكم المختصة أصلا بنظر النزاع بالنسبة للتحكيم الوطني المدني أو التجاري ولمحكمة إستنئاف القاهرة أو لأى محكمة إستئناف أخرى يتفق عليها الخصوم بالنسبة للتحكيم التجارى الدولى وذلك طبقا للمادة ٩ من نفس القانون وتتولى هذه المحاكم القيام بجميع الأعمال أو الإجراءات المطلوبة لوضع التحكيم موضع التنفيذ عند خلو إتفاق شرط التحكيم من بيان أى كيفية أخرى لإتمام هذه الأعمال أو الإجراءات. ولقد نصت المادة ١٣ من القانون المصرى المذكور على أن رفع الدعوى بالنزاع الناشيء عن العقد الأصلى أمام المحكمة المختصة لايحول دون البدء في إجراءات التحكيم أو الإستمرار فيها أو إصدار حكم التحكيم ، الأمر الذى يجسد بوضوح الأثر الملزم لشرط التحكيم.