اتفاق التحكيم / تمتع كل من الطرفين بحق الدفع بالتحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في منازعات التجارة الدولية لدول الخليج العربي / أثر اتفاق التحكيم من حيث الموضوع
غير أن الواقع لهذا الأثر المباشر يفرض التزامات على طرفي النزاع، وكذلك التزامات قد تمتد إلى أطراف أخرى. ففيما يخص طرفي النزاع فإن اتفاق التحكيم قوة تلزمهم بعرض النزاع على التحكيم. أيضا يمنع أحد طرفي النزاع من التخلي عن ذلك التحكيم، أو أن يعطل مقتضاه بإرادة منفردة باللجوء إلى القضاء، بل يحق ويجيز ذلك الاتفاق المبرم لأحد طرفي النزاع أن يلجأ إلى القضاء العام للدولة بطلب إلزام الطرف الآخر بتنفيذ اتفاق التحكيم المبرم بينهم مسبقا، أو في مواجهة الغير، فإن إبرام اتفاق التحكيم يعتبر مانعا قضائيا يحضر بذلك على محاكم الدولة أن تنظر في نزاع يوجد فيه اتفاق تحكيمي خاصة عندما يكون ذلك الاتفاق كاملاً وصحيحًا وإن رفعت الدعوى بذلك النزاع .