اتفاق التحكيم / تمتع كل من الطرفين بحق الدفع بالتحكيم / الكتب / التحكيم التجاري الدولي في ظل القانون الكويتي والقانون المقارن / تمتع كل من الطرفين بحق الدفع بالتحكيم
ولقد ولقد اختلف الفقه حول طبيعة هذا الدفع. فذهب البعــض إلى أنه دفع بعدم اختصاص d'incompetence المحكمة التى رفع أمامها النزاع والمختصة أصلا بنظـره إستنادا إلى إختصاص جهة أخرى بالفصل فيه هى هيئة أو محكمة التحكيم .
وكان لهذا الخلاف أثره على المستوى التشريعي، إذا بينما تبنى المشرع الفرنسي والمشرع الكويتي فكرة الدفع بعدم الاختصاص فإن المشرع المصرى قد تبنى أخيرا فكرة الدفع بعدم القبول.
أما فى مصر فإن محكمة النقض كانت قد تبنت وجهة النظر القائلة بإعتبار الدفع بالتحكيم دفعا بعدم الاختصاص على إعتبار أن إتفاق التحكيم يؤدى إلــــى ســـلب إختصاص جهات القضاء. إلا أنه بصدور قانون التحكيم رقم ۲۷ لسنة ١٩٩٤ فإن المشوع المصرى قد قطع دابر الخلاف حول هذا الموضوع فإعتبر الدفع بالتحكيم دفعا بعدم القبول وذلك بما نصت عليه صراحة المادة ۱/۱۳ من أنه يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل إبدائه أى طلب أو دفاع في الدعوى".
- وأيا ماكان الأمر فإن الدفع بالتحكيم ، سواء نظر إليه بإعتباره دفعا بعدم الإختصاص أو دفعا بعدم القبول ، لا يعدو أن يكون دفعا نسبيا relative ، بمعنى أنه لا ينتج أثره إلا مـــــى تمسك به صاحب المصلحة قبل التعرض لموضوع الدعوى أو إبدائه لأى طلبات أو دفوع أخرى. ويستفاد ما تقدم مما نصت عليه المادة ٣/١٤٥٨ مرافعات فرنسى جديد من أنه لايجوز للمحكمة التى رفع أمامها النزاع الحكم بعدم إختصاصها من تلقاء ذاتها d office " الأمر الذي يعنى توقف هذا الحكم على إبداء الدفع بالتحكيم أمام المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع المرفوع أمامها . كذلك يستفاد نفس الحكم مما نصت عليه المادة ٥/١٧٣ مرافعات كويتي من أنه " يجوز النزول عن الدفع بعدم الإختصاص صراحة أو ضمنا ، الأمر الذى يمنع المحكمة من الحكم بعدم إختصاصها من تلقاء ذاتها، إذ قد لا يخلو الحال من نزول أحد الطرفين عن الدفع أمامها بالتحكيم . كما ساير المشرع المصرى هذا المنطق بما نصت عليه المادة ۱/۱۳ من القانون رقم ۲۷ لسنة ۱۹۹٤ من تعليق الحكم بعدم قبول الدعوى على " دفع المدعى عليه بذلك قبل إبدائه أى طلب أو دفاع في الدعوى".
- وتجدر الإشارة أن الدفع بالتحكيم ولئن أخرج النزاع من ولاية المحكمة المختصة أصلا بنظره إلا أن هذه المحكمة يظل لها مع ذلك بعض الاختصاصات المتعلقة بنفس النزاع ، وهى إختصاصات تحرص قوانين المرافعات الوطنية على بيانها بنصوص صريحة من ذلك مانصت عليه المادة ١٤٤٤ من قانون المرافعات الفرنسي الصادر عام ۱۹۸۰ من أنه "إذا نشأ النزاع واصطدم تشكيل المحكمة التحكيمية بأية صعوبة واقعية ترجع إلى أحد الطرفين أو ترجع إلى تعذر إتباع الطرق المبينة لكيفية تعيين المحكم أو المحكمين تولى هذا التعيين رئيس المحكمة الإبتدائية المختصة أو رئيس المحكمة التجارية إذا نص إتفاق التحكيم على ذلك وطبقا للمادة ١٤ من قانون التحكيم المصرى يجوز للمحكمة المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون.