فكرة الطرف في التحكيم هل تعني فقط شخص الموقع على الاتفاق :
إذا كان من المسلم به أن الاتفاق يقتصر أثره على أطرافه، فإن مـن المسلم به أيضاً أن الاتفاق يمتد أثره إلى من يعتبر طرفاً فيه حتى ولـو لـم يوقع بنفسه على الاتفاق إذا كان من وقع على الاتفاق يمثله. وهذا المبدأ ليس محلاً للشك في حد ذاته وإنما تكتنفه من الناحية العملية صعوبة بالغة تكمن في تحديد ومعرفة أي الحالات يمكن القول فيها أن شخـصاً ما كان ممثلاً في الاتفاق رغم أنه لم يكن طرفا شخصيا فيه وما حدود هذا التمثيل ؟ والواقع أنه إذا كانت الإجابة تبدو واضحة في الحالات التي تتوافر فيها وكالة حقيقية سواء كانت قانونية أو اتفاقية ، فإنها لا تكون كذلك في الحـالات التي تبدو فيها فكرة الإنابة أو التمثيل أقرب إلى المجاز منها إلـى الحقـيقة، كما هو الحال بالنسبة للدائنين أو .المدينين المتضامنين والدائنـين والمدينين في التزام لا يقبل التجزئة أو الانقسام الأمر الذي أثار خلافاً في الفقه والقضاء.