الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / أثار شرط التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / اتفاق التحكيم وفقاً لقانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية رقم 27 لسنة 1994 / آثار اتفاق التحكيم في قانون التحكيم المصرى الجديد

  • الاسم

    نريمان عبدالقادر
  • تاريخ النشر

    1994-01-01
  • عدد الصفحات

    542
  • رقم الصفحة

    278

التفاصيل طباعة نسخ

آثار اتفاق التحكيم في قانون التحكيم المصرى الجديد:

    يثور السؤال ماذا يحدث لو أبرم اتفاق تحكيم بين أشخاص يملكون الأهلية والسلطة السرعة، قد تبادلوا التعبير عن ارادة سليمة مؤكدة وفقا للقانون، في شأن اخضاع خلافاتهم القائمة أو تلك التي قد تنشأ بصدد علاقة قانونية محددة للتحكيم، وذلك في مسألة يجوز بشأنها التحكيم، وتشب نزاع بين أطرافه بخصوص تفسير العقد الأصلي أو تنفيذه ؟ فما هي الآثار التي ستترتب على وجود هذا المكان؟ الوقف

   اذا توافرت الشروط الموضوعية والشكلية لصحة اتفاق التحكيم وفقا للقانون فان اتفاق التحكيم ينتج آثاره أيا كانت صورته (شرط أو مشارطة)، وبما أن اتفاق التحكيم في جوهره : عقد اتفاق لذا ترتب عليه آثار العقود بصفة عامة فضلا عن الأثر الخاص النذ وهو احجام قضاء الدولة عن نظر نزاع أبرم بشأنه الأطراف اتفاق تحكيم.

   ولم يتضمن قانون المرافعات المصرى رقم 13 لسنة 1968 – الذي ألغي بالقانون الجديد نصا يحدد الأثر المترتب على وجود اتفاق تحكيم خاصة اذا بدأت هيئة التحكيم في مباشرة عملها. الا أن المشرع في قانون التحكيم الجديد يستهدف صراحة فرض التزام على كاهل قضاء الدولة موضوعه الاعتراف باتفاقات التحكيم الداخلي والدولي مع ما يترتب على هذا الاعتراف من آثار قانونية محددة. وذلك عملا بنص (المادة ١/١٣) منه.

   ويتجلى الدور الاصلاحي الذي أحرزه القانون الجديـد فـي أنـه قـد أزال العقبات التي أثبتت التجربة العملية أنها كانت تعترض سير التحكيم وتؤدى الى وقفه بعد أن يبدأ مسيرته وذلك اعمـالا بنص (المادة ٢/١٣) من هذا القانون.

    والهدف من ذلك هو الحيلولة دون مماطلة أحد طرفي النزاع بتعطيل التحكيم أو تأخير اجراءاته بحجة أن هناك اجراءات قضائية بموضـوع النزاع والكثير منها عقبـات مصطنعة لا تهدف الا الى وقف التحكيم أو الضغط على الطرف الآخر بشكل غير مشروع ولا مبرر له.