اتفاق التحكيم / أثار شرط التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / نسبة أثر اتفاق التحكيم في القانون المصري والمقارن / الآثار المترتبة على مبدأ استقلال شرط التحكيم
حيث أنه إذ بطل العقد أو تم فسخه أو إنهاؤه مثلا فلا يمتد ذلك بالضرورة إلى اتفاق التحكيم.
إلا أنه ببطلان شرط التحكيم والعقد الأصلي معا إذ كان البطلان يشملهما معا كأن يكون الذي أبرمهما فاقد الأهليه ، أو إذا اتفق الطرفان على اعتبار شرط التحكيم شرطا جوهريا لرضاهم بباقي بنود العقد، وأن بطلان شرط التحكيم يؤدي إلى بطلان العقد الأصلي.
نتيجة لعدم الارتباط فإذا لحق بالتزامات العقد الأصلي وصف من أوصاف الالتزام كالشرط والأجل، فإن ذلك لا يلحق بالضرورة اتفاق التحكيم أو شرط التحكيم.
نفس الأمر إذا انتهت مدة العقد الأصلي فإن شرط التحكيم يظل قائما لإمكان استخدامه في تسوية حقوق الأطراف بعد الانتهاء ، وقد تكون لاتفاق التحكيم مدة محددة ينتهي بانتهائها ولا تكون للعقد الأصلي مدة.
ثانياً: أحقية المحكم النظر في اختصاصه :
وهو ما يعرف بقاعدة اختصاص الاختصاص أي صلاحية النظر في كل الدفوع المتعلقة باختصاص هيئة التحكيم كالدفع بعدم الاختصاص لبطلان العقد الأصلي أو شرط التحكيم أو عدم وجوده.
ثالثاً: عدم التلازم بين العقد الأصلي وشرط التحكيم في الخضوع للقانون الواجب التطبيق :
يكون بالتالي من حق الأطراف أن يختاروا نظاما قانونيا معينا، ليتم تطبيقه على العقد الأصلي، كما أن لهم الحق في أن يختاروا قانونا آخر ليطبق على شرط التحكيم، وفي حالة غياب تحديد صريح للقانون الذي يخضع له شرط التحكيم فإنه يتم الاعتداد بقانون الإرادة الضمنية للأطراف أو الخضوع لقواعد موضوعية تجنبا لسلبيات المنهج التنازعي .
هذا الأثر الأخير يحقق الفاعلية في مجال استقلال اتفاق التحكيم، فلو اقتصر أثر الاستقلالية فقط على ما قد يصيب العقد الأصلي من بطلان، لكان مصير اتفاق التحكيم مرتبطا بمصير العقد الأصلي من ناحية القانون الواجب التطبيق.
في الواقع أن مبدأ استقلالية شرط التحكيم يحكمه نظام منطقي يشبه إلى حد بعيد معادلة رياضية منطقية تصب في نتيجة واحدة وهي إقرار صحة اتفاق التحكيم، فنقول إن شرط التحكيم اتفاق مستقل عن العقد الأصلي لا شأن له بقاعدة التنازع .
كما أنه يخضع لقانون إرادى بعيداً عن إشكاليات التنازع واستقلاليته تعنى عدم تأثره ببطلان العقد الأصلى ، كما أن بطلان العقد الأصلى لايؤثر على بطلان اتفاق التحكيم .