الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / أثار شرط التحكيم / الكتب / موسوعة التحكيم المحلي والدولي / أثرالاتفاق على التحكيم

  • الاسم

    د. محمد عبدالحميد الألفي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

    347
  • رقم الصفحة

    46

التفاصيل طباعة نسخ

 

إنطلاقا من أن التحكيم لا يكون إلا عملا إرادية، وأن الطرفين المتنازعين إذ يبرمان فيما بينهما إتفاق تحكيم ويركنان إليه الحل خلافاتهما - ما كان منها قائمة عند إبرام هذا الاتفاق أو ما يتولد منها بعده – إنما يتوخیان عرض موضوع محدد من قبلهما على هيئة من المحكمين تتولى بإرادتهما الفصل فيه بما يكفل إنهاء نزاعهم بطريقة ميسرة في إجراءاتها وتكلفتها وزمانها، ليكون التحكيم بذلك نظاما بديلا عن القضاء فلا يجتمعان، فإن الآثار التي

برتبها إتفاق التحكيم تكون من نوعين: آثار إيجابية قوامها إنفاذ هذا في الاتفاق من خلال عرض المسائل التي يشتمل عليها على محكمين،

وأن يبدل الطرفان المتنازعان جهدهما من أجل تعيينهم وتسهيل أدائهم لواجباتهم والامتناع عن عرقلتها، وآثار سلبية جوهرها أن إتفاق التحكيم يعزل جهة القضاء ويمنعها من الفصل في المسائل

فيجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه إتفاق تحكيم أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعي عليه بذلك قبل بدائه أي طلب أو دفاع في الدعوى، ولا يجوز للمحكمة أن تحكم بعدم القبول من تلقاء نفسها لعدم تعلق إتفاق التحكيم بالنظام العام) ولا تمنع المحاكم من نظر الدعوى عند وجود إتفاق تحكيم - والدفع ابوجوده - إلا إذا كان التحكيم ممكنا(۲).

ولا يحول رفع الدعوى أمام أية جهة قضائية دون الاتفاق على التحكيم أو لجوء طرفي النزاع إلى التحكيم والبدء في إجراءاته أو الاستمرار فيها أو إصدار حكم التحكيم ولا يؤدي إلى بطلانه متى صدر هذا الحكم غير مشوب بعيب يبطله وفقا للأحوال التي حددتها حصرا المادة (53) من قانون التحكيم رقم ۲۷ لسنة ۱۹۹۶، والتي ليس من بينها إصدار حكم التحكيم في نزاع مرفوع بشأنه دعوى أمام المحاكم، حيث إكتفى هذا القانون بما أورده في المادتين 55 و58 فقرة (۲/أ) منه من أحكام تزيل شبهة إحتمال وقوع تناقض بين أحكام المحاكم وهيئات التحكيم في شأن نزاع

بعينه يجوز للمحكمة المختصة أصة بنظر النزاع، لولا وجود التحكيم، أو محكمة استئناف القاهرة أو أية محكمة استئناف أخرى يتفق الطرفان على إختصاصها إذا كان التحكيم تجارية دوليا، أن تأمر بناء على طلب أحد طرفي التحكيم باتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية سواء قبل البدء في إجراءات التحكيم أو أثناء سيرها.

فالاختصاص بالأمر باتخاذ التدابير المؤقتة أو التحفظية يثبت - بصفة أصلية - للمحكمة المشار إليها في المادة التاسعة من قانون التحكيم، ولا تملك هيئة التحكيم هذا الاختصاص إلا في حالة إتفاق

منهما طرفا في تلك المشارطة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وإعتد بالإحالة العامة المعماة الواردة في سند الشحن إلى كافة شروط وبنود مشارطة إيجار السفينة والتي تضمنت في البند العشرين منها الاتفاق على التحكيم باعتبارها مندمجة في سنند الشحن، فإنه يكون قد شابه قصور في التسبيب جره إلى الخطا في تطبيق القانون وتأويله، مما يوجب نقضيحالفه الحظا م العام ) "(نقض ۱۹۹۲/۷/۱۳

في الطعن رقم ۲۲۹۷ لسنة 54ق) . حيث أن الطاعنين ينعيان بالسبب الثاني على الحكم من ( المطعون فيه فيما قضی به بالنسبة للدعوى الفرعية مخالفة القانون، وقالا بيانا لذلك أن الحكم أقام قضاءه بتأييد الحكم المستانف فيما قضى به من عدم إختصاص المحكمة ولائيا بالفصل في دعوى الضمان الفرعية على سند من عقد التشغيل المبرم بين الطاعنة والمطعون ضدها الرابعة، في حين أن هذه الدعوى لا تعدو أن تكون طلبة عارضة مما يختص به القضاء المصري تبعة الاختصاصه بالدعوى الأصلية التي أبدى فيها رأيه عملا بالمادتين ۳۳ و ۱۲۰ من قانون المرافعات، ولا تسوغ قواعد النظام العام الاتفاق على إستبعاد إختصاصه بها وتخليه عنه لقضاء أجنبي، هذا إلى أن إتفاقية فارسوفيا تحظر الاتفاق على تعيين قواعد الاختصاص المعقود لمحكمة جهة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيبة بما يستوجب نقضه. وحيث أن هذا النعي غير سدید، ذلك أنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة ۵۰۱ من قانون المرافعات تنص على أنه «يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين بوثيقة تحكيم خاصة، كما يجوز الاتفاق على التحكيم في جميع المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ عقد معين» فإن مفاد هذا النص - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تخويل المتعاقدين الحق في الالتجاء إلى التحكيم لنظر ما قد ينشأ بينهم من نزاع كانت تختص به المحاكم أصلا، فاختصاص جهة التحكيم بنظر النزاع وإن كان يرتكن أساسا إلى حكم القانون الذي أجاز إستثناء سلب إختصاص جهات القضاء إلا أنه ينبني مباشرة وفي كل حالة على حدة على إتفاق الطرفين، كما أن المشرع لم يأت في نصوص قانون المرافعات بما يمنع أن يكون التحكيم في الخارج على يد أشخاص غير مصريين، لأن حكمة تشريع التحكيم تنحصر في أن طرفي الخصومة يريدان بمحض إرادتهما وإتفاقهما تفويض أشخاص ليست لهم ولاية القضاء في أن يقضوا بينهما أو يحسموا النزاع بحكم أو بصلح يقبلان شروطه، فرضاء طرفي الخصومة هو أساس التحكيم، وكما يجوز لهما الصلح دون وساطة أحد فإنه يجوز لهما تفويض غيرهما في إجراء هذا الصلح أو في الحكم في النزاع، يستوي في ذلك أن يكون المحكمون في مصر وأن يجری التحكيم فيها أو أن يكونوا موجودين في الخارج ويصدر حكمهم

الخصوم هي التي تخلق التحكيم كطريق إسنائی لفض المنازعات، وقد أثر المشرع جواز الاتفاق عليه ولو تم فی الخارج دون أن يمن ذلك النظام العام. لما كان ما تقدم، وكانت دعوى الضمان متلة بكانها من الدعوى الأصلية فلا تعتبر طلبا عارضا فيها، وكانت إلا فارسوفيا لا تظم سوی مسئولية الناقل عن إخلاله بالتزاماته الناشئة عن عقد النقل الجوي، فلا زي ما تضمن نصوصها من قوات الاختصاص على العلاقة بين مؤسسة الخطوط الجوية الليبية والشركة المطعون ضدها الأخيرة الناشئة من حق التشغيل. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر، وأقام قضاءه بعدم الاختصاص الولائي بنظر الدعوى الفرعية على أنها تستند إلى العقد المبرم بين مؤتتية الخطوط الجوية الليبية والشركة المطعون ضدها الأخيرة بتاريخ

۱۹۷۲/۲/۲

والمتضمن الشرط التحكيم، وأن هذا الشرط صحيح ولا مخالفة فيه النظام العام أو القانون، فإن النعي عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس. نقض

المرسل إليه باعتباره طرفا ذا شأن في عقد النقل أن يكون موقعا من الشاحن، وإذ كان السند المقدم في الدعوى قد خ لا من هذا التوقيع، فلا يحتج على الطاعن بما ورد فيه من إحالة عامة على ما ورد بمشارطة إيجار السفينة من شروط النائية ومنها شرط عرض النزاع على التحكيم، إذ أنه لم يكن طرفا في مشارطة الإيجار أو في سند الشحن، ولم يوكل الشاحن توكيلا خاصافي الاتفاق على التحكيم، ولم يصدر منه ما يعد قبولا لهذا الشرط م ا يجعل الاختصاص بنظر النزاع معقودا للقضاء المصري، وإن ذهب الحكم إلى الاحتجاج على الطاعن بشرط التحكيم الوارد شارطة

نيجر. - يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله وحيث أن النعي خيز تمديد، ذلك أنه لما كان الثابت بالدتى أن عملية النقل قد تت بموجب مشارطة إيجار بالرحلة إشت طی شروط الانفاق وحزر تيذا لها عند شحن تضمن الإحالة بصيغة عامة إلى ما تضمنته المشارط من شروط ومن بينها شرط التحكيم، وكان الشاحن هو مستأجر السفينة، فإن توقيعه لی المشارطة بما اشتملت عليه من شرط التحكيم يلزم الطاعن باعتباره مرسلا إليه وطرق ذا شأن في الفعل يتكافأ مركزه ومركز الشاحن مستأجر السفينة حينما يطالب بتنفيذ العقد الذي تشبه المشارطة. ومن ثم فلا يعتبر الشاحن نائبا عن الطاعن في عقد المشارطة في

سند الشحن حتى يتطلب الأمر وكالة خاصة. ولا يؤثر على هذه النتيجة عدم توقيع الشاحن على سند الشحن الذي يعد في هذه الحالة مجرد إيصال باستلام البضاعة وشحنها على السفينة. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى إعمال شرط التحكيم وفق هذا النظر، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه، ويكون النعي عليه بهذين الوجهين على غير أساس. از نقضإذ هو طريق إستثنائي لفض الخصومات - قوامه الخروج على طرق التقاضي العادية وما تكفله من ضمانات، ومن ثم فهو مقصور على ما تنصرف إليه إرادة المحتكمين في عرضه على هيئة التحكيم، يستوي في ذلك أن يكون الاتفاق على التحكيم في نزاع معين بوثيقة خاصة أو إنصرف إلى جميع المنازعات التي تنشأ من تنفيذ عقد معين. ولازم ذلك ألا يمتد نطاق التحكيم إلى عقد آخر لم تنصرف إرادة الطرفين إلى فضه عن طريق التحكيم أو إلى إتفاق لاحق، ما لم يكن بينهما رباط لا ينفصم بحيث لا يستكمل دون الجمع بينهما إتفاق، أو يفضي مع الفصل بينهما خلاف. وكان خروج المحكمين عن مشارطة التحكيم، أو إمتداد نطاق التحكيم إلى غير ما إتفق عليه الطرفان، أو الحكم في نزاع معين دون قيام مشارطة تحكيم خاصة، هو من الأسباب القانونية التي يخالطها واقع، وكان الطاعن لم يتمسك بسبب النعي أمام محكمة الاستئناف، ومن ثم لا يجوز له أن يثيره لأول مرة أمام محكمة النقض، ويكون النعي على الحكم المطعون فيه غير مقبول. امالفه النظامارسو - فارسوفيا - تحظر الاتفاق على تغيير قواعد الاختصاص، فلا يجوز الاتفاق على منع إختصاص محكمة وقوع الجريمة أو التعويض عنها، هذا بالإضافة إلى أن دعوى الضمان الفرعية لا تعدو أن تكون طلبا عارضة في الدعوى الأصلية تختص المحاكم المصرية بنظرها تبعا لاختصاصها بنظر الدعوى الأصلية وذلك وفق ما تقضي به المادتان ۳۳ و ۱۲۰ من قانون المرافعات من وجوب الفصل في الدعوى الأصلية ودعوى الضمان بحكم واحد كلما أمكن ذلك، وهو أمر ممكن في ص ورة الدعوى. وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بعدم إختصاصه بنظر دعوى الضمان الفرعية باعتبارها دعوی مستقلة وعلى سند من حصول الاتفاق على التحكيم، يكون قد خالف القانون. وحيث أن هذا النعي في جملته غير سدید، ذلك أن إتفاقية فارسوفيا لاتنظم سوی مسئولية الناقل عن إخلاله بالتزاماته الناشئة عن عقد النقل الجوي، فلا تسري ما تضمنته نصوصها من قواعد الاختصاص على العلاقة بين الطاعنتين والمطعون ضدها الأخيرة الناشئة عن عقد التشغيل. لما كان ذلك، وكان مفاد نص المادة (501) من قانون المرافعات المصري جواز إتفاق المتعاقدين على الالتجاء إلى التحكيم النظر ما قد ينشأ بينهما من نزاع كانت تختص بنظره المحاكم أصلا. وكان النص في المادة (۱۷) من عقد التشغيل المؤرخ ۱۹۷۲/۲/۲

على أنه «تتحمل المؤسسة خلال مدة صلاحية

هذا الاتفاق بكامل المسئولية، وتقوم بالتأمين بالنسبة إلى ما ياتي:

الأضرار التي تحدثها الطائرات للطرف الثالث في الجو وعلى الأرض  وتتعهد المؤسسة عن مؤمنيها بتحمل الضرر والتعويض عن ايرفرانس ووكلائها عن الأضرار السالف ذكرها أيا كان سببها وعن جميع المطالبات التي تنشأ عن تلك الأضرار وتكون متصلة بها بأي وجه وذلك فيما عدا حالة الإهمال الشديد من جانب الإدارة العامة لأيرفرانس» وفي المادة (۲۳) منه على أن «أي خلاف أو نزاع يثور عن تفسير أو تنفيذ هذا الاتفاق أو يتعلق بأية حقوق أو إلتزامات واردة به يحال إلى التحكيم طبقا لشروط التحكيم لمنظمة أياتا الذي يكون معمولا به وقت الإحالة، ويعتبر هذا الشرط جزءا من هذا الاتفاق، ويكون قرار التحكيم نهائيا وملزما وواجب التنفيذ على كلا الطرفين» يؤدي إلى ما إستخلصه الحكم المطعون فيه من أن الاتفاق على التحكيم يشمل النزاع المطروح بين الطاعنين والمطعون ضدها الأخيرة في دعوى الضمان الفرعية، وهو ما يكفي لحمل قضائه بعدم إختصاصه بنظر هذه الدعوى، فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس. المستأنف فيما قضى به من عدم إختصاص المحكم ولائية بالفصل في دعوى الضمان الفرعية على سند من القول بأنها دعوی مستقلة وإعمالا لشرط التحكيم الوارد بالاتفاق المؤرخ في۱۹۷۲/۲/۲

بين الطاعنة والمطعون ضدها التاسعة، في حين أن هذه الدعوى لا تعدو أن تكون طلب عارضة مما يختص به القضاء المصري تبعة الاختصاصه بالدعوى الأصلية التي أبدى فيها عملا بالمادة (۳۳) من قانون المرافعات، ولا تسوغ قواعد النظام العام الاتفاق على إستبعاد إختصاصه بها وتخليه عنه لقضاء أجنبي، هذا إلى أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بضرورة مناقشة دعوى الضمان ومسارطة التحكيم لبيان مدى إنطباق كل منها على الآخر، غير أن الحكم المطعون فيه لم يستجب لهذا الدفاع بما يعيبه - فضلا عن مخالفة القانون - بالقصور. وحيث أن هذا النعي غير سدید، ذلك أنه لما كانت المادة (501) من قانون المرافعات تنص

على أنه يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين بوثيقة تحكيم خاصة

، كما يجوز الاتفاق على التحكيم في جميع المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ عقد معين» فإن مفاد هذا النص - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - تخويل المتعاقدين الحق في الالتجاء إلى التحكيم النظر ما قد ينشأ بينهم من نزاع كانت تختص به المحاكم أصلا

، فاختصاص جهة التحكيم بنظر النزاع وإن كان يرتكن أساسا إلى حكم القانون الذي أجاز إستثناء سلب إختصاص جهات القضاء الا

أنه ينبني مباشرة وفي كل حالة على حدة على إتفاق الطرفين، كما أن المشرع لم يأت في نصوص قانون المرافعات بما يمنع أن يكون التحكيم في الخارج على يد أشخاص غير مصريين، لأن حكمة تشريع التحكيم تنحصر في أن طرفي الخصومة يريدان بمحض إرادتهما وإتفاقهما تفويض أشخاص ليست لهم ولاية القضاء في أن يقضوا بينهما أو يحسموا النزاع بحكم أو بصلح يقبلان شروطه، فرضاء طرفي الخصومة هو أساس للتحكيم، وكما يجوز لهما الصلح دون وساطة أحد فإنه يجوز لهما تفويض غيرهما في إجراء هذا الصلح أو في الحكم في النزاع، يستوي في ذلك أن يكون المحكمون في مصر وأن يجرى التحكيم فيها، أو أن يكونوا موجودين في الخارج ويصدر حكمهم هناك، فإرادة الخصوم هي التي تخلق التحكيم كطريق إستثنائي لفض المنازعات، وقد أقر المشرع جواز الاتفاق عليه - ولو تم في الخارج - دون أن يمس ذلك النظام العام. لما كان ذلك، وكانت دعوى الضمان مستقلة بكيانها عن الدعوى الأصلية، فلا تعتبر طلبة عارضة فيها. وكان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر، وأقام قضاءه بعدم الاختصاص الولائي بنظر الدعوى الفرعية على أنها تستند إلى العقد المبرم بين الطاعنة والمطعون ضدها التاسعة بتاریخ

۱۹۷۲/۲/۲ والمتضمن الشرط التحكيم، وأن هذا الشرط صحيح ولا مخالفة فيه للنظام العام أو القانون، فإن النعي عليه بمخالفة القانون أو بالإخلال

ولم يرد على ما تمسكت به الطاعنة من أن المحكم أغفل معاينة وقياس بعض الأعمال الظاهرة، وقد كان على الحكم أن يقول كلمته فيما إذا كانت هذه الأعمال ظاهرة حقيقة أو غير ظاهرة لإمكان إجراء شروط التحكيم عليها، وإذا كان قد إعتبرها من الأعمال الظاهرة فكان عليه أن يبين على أي أساس أقام قضاءه بأن المحكم عاینها وقاسها، وإذا كان قد إعتبرها غير ظاهرة فكان يجب أن يبين على أي أساس أعفي المحكم من مقاسها، وتضيف الطاعنة أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خالف الثابت في الأوراق بتقريره أن المحكم أنقص من قيمة الأعمال بقدر ما ظهر له منيب أو فساد فيها حالة أن المحكم لم يخفض شيئا من قيمة الأعمال المبينة بالبند السادس وأن المحكم أخطأ في تحصيل فهم الواقع حين برر أخذه بالكشفين اللذين قدمهما إليه المقاول بأنهما قدما إليه في حضور وكيل الطاعنة في جلسة ۲۳ يولية سنة 1948 الأمر الذي إعتبره الحكم بمثابة إجازة ضمنية من هذا الوكيل لما جاء بالكشفين المذكورين في حين أنه لم يثبت أن وكيل الطاعنة قد إطلع على هذين الكشفين ووافق عليهما، هذا إلى أن إعتماد المحكم لهما يعتبر تعديلا لمشارطة التحكيم، والتعديل لا يجوز إثباته بغير الكتابة عملا بالمادة ۷۱۱ مرافعات قديم. وحيث إن هذا النعي بجميع ما إشتمل عليه غير صحيح، ذلك أن الحكم الابتدائي الذي أحال إلى أسبابه الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص رد على ما وجهته الطاعنة من طعون على عمل المحكم وقرر ما مفاده أن المحكم إلتزم في عمله الحدود المرسومة له في مشارطة التحكيم، وأنه إذا كان لم يعاين بعض الأعمال التي قام بها المقاول فذلك لأنها تعتبر من الأعمال الغير ظاهرة طبقا لمشارطة التحكيم وقد أعفى البند السادس المحكم من معاينتها. ولما كان تقدير ما إذا كانت هذه الأعمال ظاهرة أو غير ظاهرة هو تقدير موضوعي وقد بني على أسباب سائغة، وكان الحكم فيما قرره لم يخرج على المعنى الظاهر النصوص مشارطة التحكيم، وكانت الطاعنة لم تقدم محضري الأعمال اللذين إستند إليهما الحكم في التذليلبمعاينة جميع الأعمال الجديدة الظاهرة مما يجعل نعيها على هذا الاستناد عارية عن الدليل ولا يشفع لها تقديمها شهادة من قلم الكتاب تفيد رفض إعطاءها صورة من محاضر اعمال المحكم لأن ذلك لا يكفي لاعتبار الأمر خارج عن إرادتهما. لما كان ذلك، وكان ما ذكره الحكم من أن المحكم خفض من قيمة الأعمال بقدر ما ظهر له من عيب فيها صحيحا ومستمدة من التقرير المودع من المحكم مع حكمه، وكان الحكم قد رد على إعتراض الطاعنة على أخذ المحكم بالكشف الذي قدمه إليه المقاول بقوله «إن هذا الاعتراض بهدمه ما ذهب إليه المحكم بحق من أن المشارطة أباحت له إحتساب المساحات لا من واقع الكشف المقدم فقط بل من التحقيقات التي

جريها كذلك وقد تبين له من معاينته على الطبيعة صحة ما إحتسبه من قيمة أعمال تلك المساحات وإستنزال غير الصحيح منها، هذا إلى أن الكشف المؤرخ

۱۹۹۸/۰/۱۶

وإن كان قد حرر بعد إنتهاء الأعمال التي أجراها المقاول إلا أنه كان كشفا بالحساب قاب؟ للتعديل، فإذا ما روعي بالإضافة إلى ما تقدم أن الكشف الذي قدم أخيرا من المقاول وأحتسبت الأعمال الغير ظاهرة على مقتضاه إنما قدم في حضور وكيل المعارضتين بجلسة

۱۹۶۸/۷/۲۳

كما أثبت ذلك بمحضر الأعمال ولم يعترض عليه بأي إعتراض، فإن الحكم في أخذه ببياناته لم يخرج عن مشارطة التحكيم» وكان هذا الذي

رره الحكم سائغة ولا مخالفة فيه للثابت في الأوراق. لما كان ذلك

كله، فإنه يتعين رفض هذا السبب. أسباب پر جو (نقض

۱۹۶۸/۱۱/۳۰

في الطعن رقم 86 لسنة ۲۰ق) الإتفاق

• إنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة 501 من قانون المرافعات - المنطبقة على واقعة الدعوى - تنص على أنه «يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين بوثيقة تحكيم خاصة، كما يجوز الاتفاق على التحكيم في جميع المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ عقد معين» فإن مفاد هذا النص وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تخويل المتعاقدين الحق في الالتجاء إلى التحكيم النظر ما قد ينشأ بينهم من نزاع كانت تختص به المحاكم أصلا، فاختصاص جهة التحكيم بنظر النزاع وإن كان يرتكن أساسا إلى حكم القانون الذي أجاز إستثناء سلب إختصاص جهات القضاء إلا أنه ينبني مباشرة في كل حالة على حدة على إتفاق الطرفين، وأنه ليس في القانون ما يمنع أن يكون التحكيم في الخارج وعلى يد أشخاص غير مصريين الأن حكمة تشريع التحكيم تنحصر في أن طرفي الخصومة يريدان بمحض إرادتهما وإتفاقهما تفويض أشخاص ليست لهم ولاية القضاء في أن يقضوا بينهما أو يحسموا النزاع بحكم أو بصلح يقبلان شروطه، فرضاء طرفي الخصومة هو أساس التحكيم، وكما يجوز لهما الصلح دون وساطة أحد فإنه يجوز لهما تفويض غيرهما في إجراء هذا الصلح أو في الحكم في النزاع، يستوي في ذلك أن

يكون المحكمون في مصر وأن يجرى التحكيم فيها أو أن يكونوا

موجودين في الخارج ويصدر حكمهم هناك، فإرادة الخصوم هي التي تخلق التحكيم كطريق إستثنائي لفض المنازعات، لما كان ذلك، وكان طلب المدعي عليه المقاصة القضائية في صورة طلب عارض هو دعوی - وليس دفعة موضوعية – فإن اللجوء إلى هذا الطريق لا يمنع من إعمال شرط التحكيم عند الدفع بوجوده. نقض ۱۹۹۹/۳/۲۲

في الطعن رقم ۲۹۰۸ لسنة 7آقاباب أخرى و حيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه البطلان للخطأ في الإسناد، وفي بيان ذلك تقول أن المحكمة الاستئنافية حين أوردت أن حكم المحكمين لم يسجل، وأن الذي سجل هو حكم

التحكيم سجلت في

۱۹۰۸/۱۱/۲6

برقم ۵۹۹۸ أي تاريخ سابق على أمر الاختصاص وعلى تنبيه نزع الملكية، ويعني ذلك إرتداد التسجيل إلى تاريخ تسجيل المشارطة وبالتالي يكون سابقا علی تسجيل أمر الاختصاص وعلى تنبيه نزع الملكية وتكون الملكية قد خلصت للطاعنة قبل إتخاذ الدائن إجراءاته، فتكون إجراءات نزع الملكية إجراءات باطلة. وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في المادة

1/15

من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 على أنه «يجب التأشير في هامش سجل المحررات واجبة الشهر بما يقدم ضدها من الدعاوى التي يكون الغرض منها الطعن في التصرف الذي يتضمنه المحرر وجودة أو ص حة أو نفاذ کدعاوى البطلان أو الفسخ أو الإلغاء أو الرجوع، فإذا كان المحرر الأصلي لم يشهر تسجل تلك الدعاوى. ويجب كذلك تسجيل دعاوی إستحقاق أي حق عيني من الحقوق العينية العقارية أو التأشير بها على حسب الأحوال، كما يجب تسجيل دعاوى التعاقد على حقوق عينية عقارية. وتحصل التأشيرات والتسجيلات المشار إليها بعد إعلان صحيفة الدعوى وقيدها بجدول المحكمة». وفي المادة (۱۷) من هذا القانون على أنه «يترتب على تسجيل الدعاوى المذكورة بالمادة الخامسة عشرة أو التأشير بها أن حق المدعي إذا تقرر بحكم مؤشر به طبق القانون يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية إبتداء من تاريخ تسجيل الدعاوى أو التأشير بها، ولا يكون هذا

الحق حجة على الذي كسب حقه بحسن نية قبل التأشير أو التسجيل المشار إليهما» يدل على أن المشرع إستقصى الدعاوى الواجب شهرها، وهي جميع الدعاوى التي يكون الغرض منها الطعن في التصرف القانوني الذي يتضمنه المحرر واجب الشهر وجودة أو صحة أو نفاذا وكذلك دعاوى الاستحقاق ودعوى ص حة التعاقد، وجعل التأشير بهذه الدعاوى أو تسجيلها يكون بعد إعلان ص حيفة الدعوى وقيدها بجدول المحكمة، ورتب على تسجيل الدعاوی المذكورة أو التأشير بها أن حق المدعي إذا تقرر بحكم يؤشر به

طبق القانون فيكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية من تاريخ تسجيل الدعاوى أو التأشير بها. ولما كان الثابت أن التحكيم ليس من قبيل الدعاوى التي هي سلطة مخولة لصاحب الحق في الالتجاء إلى القضاء للحصول على تقرير حق له أو لحمايته، كما أن مشارطة التحكيم لا تعد من قبيل التصرفات المنشئة أو الكاشفة الحق عيني عقاري أصلي أو من قبيل صحف الدعاوى وإنما هي مجرد إتفاق على عرض نزاع معين على محكمين والنزول على حكمهم ولا يتضمن مطالبة بالحق أو تكليفا للخصوم بالحضور امام هيئة التحكيم، مما مفاده أن مشارطة التحكيم لا تكون من قبيل التصرفات أو الدعاوى الواجب شهرها وفقا لأحكام المادتين 15 و ۱۷ من القانون رقم 114 لسنة 1964 بتنظيم الشهر العقاري، وإن سجلت أو أشر بها لا يترتب على ذلك أن الحق المدعى به إذا

محل التحكيم ولم يحدد من الأطراف في إتفاقهم على التحكيم او على الأقل أثناء المرافعة يجعل حكم المحكمين باطلا طبقا للفقرة الثانية من المادة ۱۲ من قانون المرافعات، مما يجوز معه للطاعن طلب بطلانه عملا بهذه المادة. وإذ إلتفت الحكم المطعون فيه عن تناول ما تمسك به الطاعن في المذكرة التي تقدم بها أمام محكمة

الاستئناف من بطلان حكم المحكمين لعدم تحديد موضوع النزاع ) الوصف في وثيقة التحكيم، فإنه يكون قد أخل بحق الدفاع مما أدى به إلى

الخطأ في تطبيق القانون بقضائه برفض دعوى الطاعن، مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن. وحيث

إن الموضوع صالح للفصل فيه، فإنه ولما تقدم يتعين القضاء بإلغاء لا الحكم المستأنف و بطلان حكم المحكمير المؤرخ

لقانون آنف الذكر أن يحدد الاتفاق المسائل التي يشملها التحكيم وإلا كان باط.

را نقض ۲۰۰۷/۲/۸

في الطعن رقم ۷۳۰۷ لسنة 76ق) • إن مجرد تحرير مشارطة التحكيم والتوقيع عليها لا يقطع هیاب بو أيهما في ذاته مدة التقادم، لأن المشارطة ليست إلا إتفاقأ على .إلى الانقای عرض نزاع معين على محكمين والنزول على حكمهم، ولا تتضمن

مطالبة بالحق أو تكليفا بالحضور أمام هيئة التحكيم، وإنما يمكن أن يحصل الانقطاع نتيجة للطلبات التي يقدمها الدائن للمحكمين أثناء السير في التحكيم إذا كانت تتضمن تمسكه بحقه، لأن قانون المرافعات نظم إجراءات التحكيم على نحو يماثل إجراءات الدعوي العادية وألزم المحكمين والخصوم باتباع الأصول والمواعيد المتبعة أمام المحاكم إلا إذا حصل إعفاء المحكمين منها صراحة، كما أوجب صدور الحكم منهم على مقتضى القانون الموضوعي. نقض ۱۹۹۹/۱/۳۰

في الطعن رقم 9۷۷ لسنة 34ق) در ترجع للاهای

• إذا كانت مشارطة التحكيم لا تعتبر في ذاتها إجراءا قاطعا للتقادم إلا أنها إذا تضمنت إقرارا من المدين بحق الدائن، كما لو إعترف بوجود الدين وإنحصر النزاع المعروض على التحكيم في مقدار هذا الدين، فإن التقادم ينقطع في هذه الحالة بسبب هذا الإقرار صريحا كان أو ضمنية وليس بسبب المشارطة في ذاتها.

إن آثار العقد وفقا لنص

المادة 145 من القانون المدني لا الاتفاق تنصرف إلى الغير الذي لم يكن طرفا فيه ولم تربطه صلة بأي من

طرفيه، سواء كانت هذه الآثار حقا أو إلتزاما. وإذ كان يبين من تدوينات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة (المشترية) قد إتفقت مع الشركة البائعة بمقتضى عقد البيع المبرم بينهما على أن كل نزاع ينشأ عن هذا العقد يكون الفصل فيه من إختصاص هيئة تحكيم، وإذا لم تكن الشركة الناقلة طرفا في هذا العقد وإنما تتحدد حقوقها والتزاماتها على أساس عقد النقل المبرم بينها وبين الشركة البائعة، فإن شرط التحكيم الوارد في عقد البيع لا يمتد أثره إلى الشركة الناقلة، ولا يجوز لها التمسك به عند قيام النزاع بين هذه الأخيرة

وبين الطاعنة (المشترية) وذلك تطبيقا لمبدأ القوة الملزمة للعقود. ہے (نقض ۱۹۷۱/۱/۲۰

في الطعن رقم 51 لسنة 35ق) . إن التحكيم طريق إستثنائي لفض الخصومات قوامه الخروج على طرق التقاضي العادية وما تكفله من ضمانات، ومن ثم فهو مقصور حتما على ما تنصرف إرادة المحتكمين إلى عرضه على هيئة التحكيم، وقد أوجبت المادة (۸۲۲) من قانون المرافعات السابق أن تتضمن مشارطة التحكيم تعيينا لموضوع النزاع حتی تتحدد ولاية المحكمين ويتسنى رقابة مدى التزامهم حدود ولايتهم

القانون آنف الذكر أن يحدد الاتفاق المسائل التي يشملها التحكيم وإلا كان باطلا. نقض ۲۰۰۷/۲/۸

في الطعن رقم ۷۳۰۷ لسنة ۷۹ق) . إن مجرد تحرير مشارطة التحكيم والتوقيع عليها لا يقطع هیاب بربع أيهما في ذاته مدة التقادم، لأن المشارطة ليست إلا إتفاقأعلى کی القای عرض نزاع معين على محكمين والنزول على حكمهم، ولا تتضمن

مطالبة بالحق أو تكليفا بالحضور أمام هيئة التحكيم، وإنما يمكن أن يحصل الانقطاع نتيجة للطلبات التي يقدمها الدائن للمحكمين أثناء السير في التحكيم إذا كانت تتضمن تمسكه بحقه، لأن قانون المرافعات نظم إجراءات التحكيم على نحو يماثل إجراءات الدعوي العادية وألزم المحكمين والخصوم باتباع الأصول والمواعيد المتبعة أمام المحاكم إلا إذا حصل إعفاء المحكمين منها صراحة، كما أوجب صدور الحكم منهم على مقتضى القانون الموضوعي. نقض ۱۹۹۹/۱/۳۰

في الطعن رقم ۷۷ه لسنة 4 ۳ق) : إذا كانت مشارطة التحكيم لا تعتبر في ذاتها إجراءا قاطعا للتقادم إلا أنها إذا تضمنت إقرارا من المدين بحق الدائن، كما لو إعترف بوجود الدين وإنحصر النزاع المعروض على التحكيم في مقدار هذا الدين، فإن التقادم ينقطع في هذه الحالة بسبب هذا الإقرار صريحا كان أو ضمنية وليس بسبب المشارطة في ذاتها.

المخالفة القانون والثابت بالأوراق والقصور في التسبيب، وفي بيان إلى ذلك يقولان أنهما تمسكا أمام محكمة الموضوع ببطلان حكم

المحكمين لفصله في مسألة جنائية - وهي قتل شقيق ثانيهما ش قيق المطعون عليه الأول عمدة - وهي مما لا يجوز فيها الصلح أو التحكيم لتعلقها بالنظام العام، غير أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع الجوهري، وأيد الحكم الابتدائي الذي أقام قضاءه علی أن الصلح كان بصدد التعويض المدني بالمخالفة للثابت بوثيقة التحكيم والأوراق، وهو ما يعينه ويستوجب نقضه. وحيث أن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كانت المادة (201) من قانون المرافعات تتص في فقرتها الرابعة على أنه «ولا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح ...» وفي المادة (551) من القانون المدني على أنه «لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام ....» فإن مفاد ذلك – وعلى ما جری به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز التحكيم بصدد تحيد مسئولية الجاني عن الجريمة الجنائية وإلا عد باطلا لمخالفته للنظام العام. لما كان ذلك، وكان البين من محضر التحكيم والصلح

أنه فصل في مسألة جنائية هي ما أسند إلى شقيق الطاعن الثاني من إتهام بقتل ش قق المطعون عليه الأول، منتهيا إلى ثبوت هذا الاتهام في حقه على قالة أنه تبين للمحكمين أن المتهم ....... (شقيق الطاعن الثاني) هو القاتل الحقيقي للمجني عليه ............ (شقيق المطعون عليه الفي)، وأن باقي المتهمين وهم ................. فلم يثبت لديهم إنتركهم في الجريمة، إذ نفي شقيق المجني عليه إلشتراكهم في قتله أو بهامه لهم، وأنه تأسيسا على ذلك حكموا على الطاعنين بمبلغ عشرين ألف جنيه للمطعون عليه بشرط ألا يرد هذا الاعتداء، بما مؤداه أن التحكيم إنصب على جريمة القتل العمد ذاها وإستين تحديد المتهم بالقتلى وثبوت الاتهام في حقه، وأنها كانت ميا للإزام بالمبلغ المحكوم به على نحو ما أورده حكم المحكمين. وإذ كانت هذه المسألة تتعلق بالنظام العام لا يجوز أن يرد اللصلح عليها، وبالتالي

لا يصح أن تكون موضوعا لتحكيم، مما لازمه بطلان الالتزام الذي تضمنه حكم المحكمين لعدم مشروعية مبه وزخالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وأيد قضاء الحكم المستأنف الذي قضى برفض دعوى الطاعنين دون أن يعني بإيراد تفاعها في هذا الخصوص أو بالرد عليه، فإنه يكون معييا بما يوجب

مشارطة بين متعاقدين، أي إتفاق على إلتزامات متبادلة بالنزول على حكم المحكمين، وبطلان المشارطات لعدم الأهلية هو بحكم المادتين (۱۳۱ و ۱۳۲) من القانون المدني بطلان نسبي إلى

عليم الأهلية، فلا يجوز لذي الأهلية التمسك به. ۔ امان برور (نقض

194۸/۱۱/۱۸

في الطعن رقم ۷۳ لسنة ۱۷ق) د اف • متى كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى عدم الاعتداد

بعقد البيع المحال من الطاعن (المشتري) للمطعون عليه الأول

المحال له) لأن الأخير لم يكن طرفا فيه ولم تتم حوالته إليه طبقا للقانون فإن أثره في جميع ما تضمنه – بما في ذلك شرط التحكيم - لا يتعدى طرفي هذا العقد إلى المنازعة القائمة بين الطاعن والمطعون عليه الأول في خصوص رجوع الأخير بما دفعه للطاعن وذلك تأسيسا على عدم نفاذ عقد الحوالة. وإذا كان الحكم قد قضى برفض الدفع بعدم إختصاص المحاكم وبعدم سريان شرط التحكيم على هذه المنازعة فإنه يكون قد إنتهي صحيحة في القانون. - (نقض 1966/۱/۱۱

في الطعن رقم ۲۸۹ لسنة ۳۰ق) اسباب نزع إلا ر اته • إن التحكيم طريق إستثنائي لفض الخصومات قوامه

الخروج عن طريق التقاضي العادية وما تكفله من ضمانات، فهو يكون مقصورا حتما على ما تنصرف إرادة المحتكمين إلى عرضه

على هيئة التحكيم، ولا يصح تبعا إطلاق القول في خصوصه بأن قاضي الأصل هو قاضي الفرع. فإذا كان الحكم المطعون فيه

 أبطل حكم هيئة التحكيم ببطلان عقد شركة لعدم مشروعية الغرض منها، وذلك بناء على أن مشارطة التحكيم لم تكن لتجيز ذلك لأنها تقصر ولاية المحكمين على بحث المنازعات الخاصة بتنفيذ عقد الشركة، فضلا عما إعترض به أمام هيئة التحكيم من أنها ممنوعة من النظر في الكيان القانوني لعقد الشركة، فهذا الحكم لا يكون قد خالف القانون في شيء. انقض ۱۹۰۲/۱/۳

في الطعن رقم 149 لسنة ۱۹ق محال . حيث أن حاصل السبب الثاني من أسباب الطعن هو الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول الطاعنون أن عقد المقاولة موضوع الدعوى تضمن إتفاقة على التحكيم في حالة وقوع خلاف بين طرفيه. ولما كانوا قد تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى المائلة طالما أن المطعون عليهم قد أقاموها قبل لجوئهم إلى طريق التحكيم، وكان الحكم المطعون فيه لم يأخذ بهذا الدفاع، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. وحيث أن هذا النعي مردود، ذلك أن التحكيم المنصوص

عليه في المادة (501) من قانون المرافعات هو ما وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - طريق إستثنائي ال لفض المنازعات قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية، ولا يتعلق شرط التحكيم بالنظام العام، فلا يجوز للمحكمة أن تقضي بإعماله من تلقاء نفسها وإنما يتعين التمسك به أمامها، ويجوز

النزول عنه صراحة أو ضمنا، ويسقط الحق فيه فيما لو أثير متأخرا بعد الكلام في الموضوع، إذ يعتبر السكوت عن إيدائه قبل نظر الموضوع نزولا ضمنية عن التمسك به. ولما كان الطاعنون قد لجأوا إبتداء إلى القضاء وأقاموا دعواهم طالبين الحكم بإلزام المطعون عليهم بتعويضهم عن حرمانهم من إتمام المبنى المتفق

عليه بالعقد موضوع الدعوى المتضمن شرط التحكيم، وتعرضوا الموضوع الدعوى الأخرى التي أقامها ضدهم المطعون عليهم دون تمسك بهذا الشرط - إلا في مذكرة لهم أمام محكمة الاستئناف - مما يفيد تسليمهم بقيام النزاع أمام محكمة مختصة ومواجهتهم موضوع الدعوى، وبذلك يكونوا قد تنازلوا ضمنأ عن التمسك بشرط التحكيم مما يسقط حقهم فيه. لما كان ذلك، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون على غير أساس. . (نقض ۱۹۸۱/۳/۲۹

في الطعن رقم 698 لسنة 47ق) ل طامر . حيث أن حاصل الوجه الثالث أن على القاضي الوطني قبل ، أن يتخلى عن إختصاصه للمحكمين في الخارج أن يتثبت من صحة

شرط التحكيم ومطابقته للنظام العام في مصر، باعتبار أن ذلك مسألة أولية، فإذا تبين له صحة هذا الشرط أعمله وإلا قضي ببطلانه وتصدى لنظر الدعوى. وإذ كان الطاعن قد دفع ببطلان شرط التحكيم لمخالفته لنص المادة (۸۲۳) من قانون المرافعات القديم، وكانت محكمة الاستئناف قد حجبت نفسها عن

هذه المسألة الأولية بمقولة أن قواعد الإجراءات في القانون المصري لا تنطبق على التحكيم الذي يتم في الخارج، فإن حكمها يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وحيث أن هذا النعي غير سدید، ذلك أنه لما كان الثابت أن شرط التحكيم المنصوص عليه في مشارطة الإيجار قد نص على أن يسوى النزاع في لندن طبقا القانون التحكيم الإنجليزي لسنة ۱۹۵۰، وكان المشرع قد أقر الاتفاق على إجراء التحكيم في الخارج ولم يرد في ذلك ما يمس النظام العام، فإنه يرجع في شأن تقرير صحة شرط التحكيم وترتيبه الآثاره إلى قواعد القانون الإنجليزي باعتباره قانون البلد الذي أتفق

على إجراء التحكيم فيه بشرط عدم مخالفة تلك القواعد للنظام العام، وإذ كان الطاعن لم يقدم الدليل على القانون الإنجليزي المشار إليه باعتباره واقعة يجب أن يقيم الدليل عليها حتى تتبين المحكمة مدي) و صحة ما إدعاء من أبطلان شرط التحكيم لمخالفته للنظام العام وكان الحكم المطعون فيه قد إعتبر هذا الشرط ص حيحة مرتبة الآثاره، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه. سم (نقض ۱۹۸۱/۲/۹

في الطعن رقم 43 لسنة 47ق) يحالفه الهام - و حيث أن الطعن بني على خمسة أسباب تتعي بها الطاعنة

على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقة، لا وحاصلها أن المادة

تعيين أشخاص المحكمين في إتفاق التحكيم أو في إتفاق مستقل

تعلق بالنظام ويتعين إعمالها ولو أتفق على إجراء التحكيم في الخارج، وأن الدفع بعدم القبول لسبق الاتفاق على التحكيم هو في حقيقته دفع بعدم الاختصاص تحكمه المادتان (

۳/۰۰۲) من قانون المرافعات و(۲۲) من التقنين المدني، مما يستوجب توافر الشروط التي يتطلبها القانون المصري لصحة شرط التحكيم، بالإضافة إلى أن المادة (۲۸) من التقنين المدني لا تجيز تطبيق أحكام القانون الأجنبي إذا كانت مخالفة للنظام العام والآداب في مصر، كما تختص المحاكم المصرية بنظر الدعاوى التي ترفع على أجنبي. ليس له موطن أو محل إقامة في مصر. وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك، وقضى بعدم قبول الدعوى بمقولة أن تعيين المحكمين بأشخاصهم متروك لقانون البلد المتفق على إجراء التحكيم فيه، وأن القانون الفرنسي هو الذي يحكم صحة شرط التحكيم مما لا محل معه لتطبيق المادة (

۳/۰۰۲) من قانون المرافعات، مخالفأبذلك أقوال الشراح وأحكام القضاء، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. وحيث أن هذا النعي غير سدید، ذلك أنه لما كان الثابت أن شرط التحكيم المدرج في سند الشحن قد نص على أن يحال أي نزاع ينشأ عن هذا السند إلى ثلاثة محكمين في «مرسيليا». وكان المشرع قد أقر الاتفاق على إجراء التحكيم في الخارج، ولم ير في ذلك ما يمس النظام العام، فإنه يرجع في شأن تقرير شرط

التحكيم وترتيبه لآثاره إلى قواعد القانون الفرنسي باعتباره قانون البلد الذي أتفق على إجراء التحكيم فيه طبقا لما تقضي به المادة (۲۲) من القانون المدني بشرط عدم مخالفة تلك القواعد للنظام العام في مصر، وإذ كانت الطاعنة لم تقدم الدليل على القانون را الفرنسي المشار إليه باعتباره واقعة يجب أن تقيم الدليل عليها حتى تتبين المحكمة مدى صحة ما إدعته من بطلان شرط التحكيم، وكان مناط إستبعاد أحكام القانون الأجنبي الواجب التطبيق - وفق المادة (۲۸) من القانون المدني - هو أن تكون هذه الأحكام مخالفة للنظام العام في مصر، أي متعارضة مع الأسس الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية أو الخلقية في الدولة مما يتعلق بالمصلحة العليا للمجتمع، بما لا يكفي معه أن تتعارض مع نص قانوني آمر. وكانت المادة (

۳/۰۰۲) من قانون المرافعات بما إشترطته من وجوب بيان أسماء المحكمين في مشارطة التحكيم أو في إتفاق مستقل لا تتعلق بالنظام العام - على النحو السالف بیانه - فإن مخالفتها لا تنهض مبررا لاستبعاد تطبيق القانون الأجنبي الواجب التطبيق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر، وإعتبر شرط التحكيم صحيحة مرتبا لآثاره، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه. نقض ۱۹۸۳/۶/۱۳

في الطعن رقم ۱۲۰۹ لسنة 49ق) . وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة

على الحكم المطعون فيه أمام محكمة الاستئناف بدفاع حاصلة أن الحكم الابتدائي أخطأ - إذ قضى بعدم إختصاص المحكمة ولائية بنظر الدعوى وباختصاص هيئة التحكيم في جنيف بالفصل فيهاعلى ما ذهب إليه من أن مبنى المديونية هو عقد المقاولة المبرم بين الطرفين في

۱۹۷۶/۷/۳۱

والذي تضمن شرط التحكيم - في حين أن الدعوى مطالبة بدين سندها إقرار المطعون عليها بالمديونية المؤرخ

۱۹۷۸/۱۰/۲۲

- الملزم لها - ولا تعتبر في تكييفها القانوني الصحيح منازعة ناشئة عن ذلك العقد مما يدور

حول تنفيذه أو تفسيره أو وقفه أو إنهائه، غير أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع إيرادا له أو ردا عليه وقضى بتأييد الحكم المستأنف معتنقا الأسباب التي أقيم عليها وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن مفاد ما نصت

عليه المادة (501) من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تخويل المتعاقدين الحق في الالتجاء إلى التحكيم لنظر ما قد ينشأ بينهم من نزاع كانت تختص به المحاكم أصلا، فاختصاص جهة التحكيم بنظر النزاع وإن كان يرتكن أساسا إلى حكم القانون الذي أجاز إستثناء سلب إختصاص جهات القضاء إلا أنه ينبني مباشرة على إتفاق الطرفين، وأنه ليس في القانون ما يمنع أن يكون التحكيم في الخارج وعلى يد أشخاص غير مصريين، ولأن التحكيم طريق إستثنائي لفض الخصومات قوامه

الخروج على طرق التقاضي العادية، فهو مقصور على ما تتصرف إرادة المحتكمين إلى عرضه على هيئة التحكيم، ويستوي في ذلك أن يكون الاتفاق على التحكيم في نزاع معين بوثيقة خاصة أو إنصرف إلى جميع المنازعات التي تنشا عن تنفيذ عقد معين، فلا يمتد نطاق التحكيم إلى عقد لم تتصرف إرادة المتعاقدين إلى فض النزاع بشأنه عن طريق التحكيم، أو إلى إتفاق لاحق له ما لم يكن بينهما رباط لا ينفصم بحيث لا يستكمل – دون الجمع بينهماإتفاق، أو يفضي - مع الفصل بينهما - خلاف، كما أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الوقائع في الدعوى وإعطائها وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح وتفسير العقود والإقرارات وسائر المحررات والشروط المختلف عليها و إستظهار نية طرفيها بما نراه أو في مقصودهما مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة، وطالما أنها لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الظاهر لعباراتها. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم الابتدائي - المؤيد بالحكم المطعون فيه - أنه خلص وفي نطاق ما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية - إلى أن المديونية الثابتة بالمحرر المؤرخ

ي الطعن رقم 57 لسنة 6ق) ,ال شکسل ها لكسر هئا . حيث أن مما تعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ التحكم في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم قضى بسقوط

حقها في التمسك بشرط التحكيم بمقولة أنها تنازلت عنه ض من

لا يتعلق بالنظام العام، فلا يجوز للمحكمة أن تقضي اعماله من تلقاء نفسها وإنما يتعين التمسك به أمامها، ويجوز النزول عنه صراحة أو ضمنا، ويسقط الحق فيه فيما لو أثير متأخرا بعد الكلام في الموضوع، كما أن قاضي الموضوع يخضع الرقابة محكمة النقض في تكييفه للطلبات التي يبديها الخصوم قبل التمسك بشرط التحكيم للوقوف على ما إذا كانت تعد تعرضا الموضوع الدعوى من شأنه أن يسقط الحق في التمسك بهذا الشرطه لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد إعتبر طلب الطاعنة تأجيل الدعوى لأكثر من مرة لضم الدعوى رقم ۱۲ لسنة ۱۹۷۳ مدني كلي اسكندرية - قبل تمسكها بشرط التحكيم - تاز" ض منيا عن التمسك بهذا الشرط، وكان التكلم في الموضوع المسقط الفع الواجب إبداؤه قبل التكلم في الموضوع إنما يكون بإيداء طلب أو دفاع في الدعوى يمس موضوعها أو مسألة فرعية فيها ينطوي على التسليم بصحتها سواء أبدى كتابة أو شفاهة فإن طلب التأجيل على الصورة السالف بيانها لا يقل بذاته على مواجهة الموضوع، وإذ رتب الحكم المطعون فيه على هذا الطلب سقوط حق الطاعنة في التمسك بشرط التحكيم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وفضلا عما تقدم فإنه لما كان الثابت أن شرط التحكيم بمشارطة الإيجار موضوع الدعوى قد نص على إحالة كل ما ينشأ عنها من نزاع إلى التحكيم في لندن، وكان المشرع قد أقر الاتفاق على

إجراء التحكيم في الخارج ولم ير في ذلك ما يمس النظام العام، فإنه يرجع في تقرير صحة شرط التحكيم وترتيبه لآثاره إلى قواعد النظام الإنجليزي باعتباره قانون البلد الذي إتفق على إجراء التحكيم فيه بشرط ألا يكون في قواعد ذلك القانون ما يخالف قواعد النظام العام في مصر. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد تطرق - بعد أن قضى بسقوط حق الطاعنة في التمسك بشرط التحكيم - إلى إعتباره هذا الشرط باطلا لعدم تضمنه أسماء المحكمين طبقا لما أوجبته المادة (

۳/۰۰۳) مرافعات، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بإخضاعه هذا الشرط للقانون المصري دون القانون الإنجليزي الواجب التطبيق. ولا محل للقول باستبعاد أحكام القانون الإنجليزي لمخالفتها لنص المادة (

۳/۰۰۳) مرافعات - على فرض صحة ذلك - إذ أن مناط إستبعاد أحكام القانون الأجنبي الواجب التطبيق - وفق المادة (۲۸) من القانون المدني - هو أن تكون هذه الأحكام مخالفة للنظام العام في مصر، أي متعارضة مع الأسس الاجتماعية والسياسية أو الاقتصادية أو الخلقية في الدولة مما يتعلق بالمصلحة العليا للمجتمع بما لا يكفي معه أن تتعارض مع نص قانوني آمر. وإذ كانت المادة (

۳/۰۰۳) مرافعات بما إشترطته من وجوب بيان أسماء المحكمين في مشارطة التحكيم أو في إتفاق مستقل لا يتعلق بالنظام العام على النحو السالف بيانه، فان مخالفتها لا تنهض مبررا لاستبعاد تطبيق القانون الأجنبي

وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم العام المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف ببطلان حكم التحكيم المقيد تحت رقم 18 لسنة ۱۹۹۲ الاتحاد التعاوني الإسكاني، تأسيسا على أن الجمعية المطعون ضدها قد سبق أن أقامت عليها الدعوى رقم 6 لسنة ۱۹۹۲ مدني بورسعيد الابتدائية بذات الطلبات مما ينطوي على موافقة من هذه الجمعية على طرح النزاع أمام القضاء وعدم إختصاص هيئة التحكيم بنظره، إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع بمقولة أنها قبلت عرض النزاع على هيئة التحكيم بعد لجوئها إلى القضاء رغم خلو الأوراق مما يفيد ذلك، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي غير سدید، ذلك أن مفاد نص الفقرة الثانية من المادة (۱۳) والمادة (53) من القانون رقم ۲۷ لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية أن رفع الدعوى أمام المحاكم في خصوص نزاع معين يوجد بشأنه إتفاق تحكيم لا يحول دون البدء في إجراءات التحكيم أو الاستمرارأساسها المسئولية العقدية، فهي تنشأ عن عقد مقاولة يعهد فيه رب العمل إلى المهندس المعماري القيام بعمل لقاء أجر، فإذا تخلف عقد المقاولة فلا يلتزم المهندس المعماري قبل رب العمل بهذا الضمان. وإذ كان يترتب على وجود شرط التحكيم في عقد المقاولة إلتزام طرفي العقد بالخضوع للتحكيم وعدم إختصاص القضاء الرسمي بنظر النزاع، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم المستأنف فيما حكم به من عدم قبول دعوى المسئولية لوجود شرط التحكيم في عقد المقاولة الأصلي، ومن ثم لا يكون الحكم قد خالف النظام العام أو قضى بما لم يطلبه الخصوم ولم يغفل دفاعا جوهرية، ويكون النعي عليه على غير أساس. وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن. .

إن التحكيم هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - م . ريق إستثنائي لفض المنازعات قوامه الخروج عن طرق التقاضير

ابية، ولا يتعلق التحكيم بالنظام العام، فلا يجوز للمحكمة أن بين بإعماله من تلقاء نفسها، وإنما يتعين التمسك به أمامها، في رموز النزول عنه صراحة أو ضمنا، ويسقط الحق فيه فيمالو أثير متأخرا بعد الكلام في الموضوع إذ يعتبر السكوت عن إيدائه قبل نظر الموضوع نزولا ضمنيا عن التمسك به، ومن ثم فإن الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم لا يعد دفعا موضوعيا مما ورد ذكره في المادة (

۱/۱۱۰) من قانون المرافعات. نقض ۱۹۷٦/۱/۹ في الطعن رقم لسنة 4ق)

بر : أن مفاد نص

المادة (۸۱۸) من قانون المرافعات تخويل المتعاقدين الحق في الالتجاء إلى التحكيم لنظر ما قد ينشأ بينهم من جي انواع كانت تختص به المحاكم أصلا. فاختصاص جهة التحكيم بنظر النزاع و إن كان يرتكن أساسا إلى حكم القانون الذي أجاز إستثناء سلب إختصام جهاب القدماء، إلا أنه ينبني مباشرة، وفي كل حالة على حدة على إتفاق الطرفين، و هده الطبيعة الاتفاقية التي) يتسم

إذا كان مفاد نص المادة (۸۱۸) من قانون المرافعات السابق – الذي ينطبق على واقعة الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - تخويل المتعاقدين الحق في الالتجاء إلى التحكيم لنظر ما قد ينشأ بينهم من نزاع كانت تختص به المحاكم أصلا، فإن إختصاص جهة التحكيم بنظر النزاع وإن كان يرتكن أساسا إلى حكم القانون الذي أجاز إستثناء سلب إختصاص جهات القضاء، إلا أنه ينبني مباشرة وفي كل حالة على حدة على إتفاق الطرفين، وهذه الطبيعة الاتفاقية التي يتسم بها شرط التحكيم، وتتخذ) قواما لوجوده تجعله غیر متعلق بالنظام العام، فلا يجوز للمحكمة أن تقضي بإعماله من تلقاء نفسها، وإنما يتعين التمسك به أمامها، ويجوز النزول عنه صراحة أو ضمنا، ويسقط الحق فيه فيما لو أثير متأخرا بعد الكلام في الموضوع، إذ يعتبر السكوت عن إبدائها تكون قد إستنفذت ولايتها في نظر موضوع الدعوى، فإذا إستؤنف حكمها وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء هذا الحكم وبرفض الدفع، فإنه كان يتعين عليها في هذه الحالة أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة النظر موضوعها لأن هذه المحكمة لم تقل كلمتها فيه، ولا تملك محكمة الاستئناف الفصل في الموضوع لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجتي التقاضي على الخصوم. اما

نقض ۱۹۷٦/۱/۲

في الطعن رقم 9 لسنة 4ق) و الوصاية نوع من أنواع النيابة القانونية، تحل بها إرادة اسباب الوصي محل إرادة القاصر مع إنصراف الأثر القانوني إلى نلم شعل الأخير، ولئن كانت المادة (۲۹) من القانون رقم ۱۱۹ لسنة ۹۵۲

عليه الخاص بأحكام الولاية على المال قد تضمنت بيانا بالتصرفات التي لا يجوز أن يباشرها الوصي إلا بإذن من محكمة الأحوال الشخصية، ومن بينها التحكيم الذي أنزلته الفقرة الثالثة منها منزلة أعمال التصرف إعتبارا بأنه ينطوي على إلتزامات متبادلة بالنزول على حكم المحكمين، إلا أن إستصدار هذا الإذن في الحالات التي يوجب فيها القانون ذلك ليس بشرط التعاقد أو التصرف، وإنما قصد به - وعلى ما جزى به قضاء هذه المحكية - إلى رعاية حقوق ناقصي الأهلية والمحافظة على أموالهم بالنسبة تصرفات معينة ارتأى الشارع لخطورتها ألا يقل الوصي بالرأي فيها، فنصب

صددها، وهو بهذه المثابة يعد إجراء شرع لمصلحة القصر دون غيرهم. وإذ كان الأمر في الدعوى الماثلة أن مشارطة التحكيم أبرمت بين الطاعن والمطعون عليها عن نفسها ونيابة عن أولادها القصر بعد أن رفضت محكمة الأحوال الشخصية الإذن لها بذلك، كما رفضت التصديق على حكم المحكمين عقب صدوره، فإنه لا يكون للطاعن الحق في التمسك ببطلان حكم المحكمين، ويكون ذلك الحق مقصورا على المحتكمين من ناقصي الأهلية الذين صدر حكم المحكمين حال قصرهم وذلك بعد بلوغهم سن الرشد.