تخضع آثار التحكيم في أحكامها لإرادة الخصوم التى تتمثل في الاتفاق عليه أولا وفي الاتفاق على نوعه وما إذا كان تحكيما مطلقا لأى بالصلح أو تحكيما مقيدا بالقضاء وفى الاتفاق على أشخاص المحكمين واختيارهم ومدى سلطتهم عند نظر النزاع والمنازعات التي يجوز طرحها عليهم وفى تحديد المواعيد والإجراءات الواجب اتباعها أمامهم ومكان التحكيم كما قد ينعقد الاتفاق على عدم قابلية دفاعهم للطعن أو على النزول عن حكم المحكم كما هو الشأن بالنسبة لحكم القضاء .
ويمكن تقسيم آثار الاتفاق على التحكيم إلى :
1 - أثر الاتفاق على التحكيم في مجال قانون المرافعات .
2- أثر الاتفاق على التحكيم فى مجال القانون المدنى بالمعنى الواسع .
3- أثر الاتفاق على التحكيم في صدد المسئولية التقصيرية.