الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / أثار شرط التحكيم / الكتب / وثائق تحكيمية / أثر اتفاق التحكيم 

  • الاسم

    د. عبدالحميد الأحدب
  • تاريخ النشر

    2008-01-01
  • اسم دار النشر

    منشورات الحلبي الحقوقية
  • عدد الصفحات

    1000
  • رقم الصفحة

    788

التفاصيل طباعة نسخ

أثر اتفاق التحكيم 

1 - يخضع الأطراف باتفاقهم على اللجوء إلى التحكيم حسب هذا النظام، للنظام النافذ يوم رفع دعوى التحكيم، ما لم يتفقوا على الخضوع للنظام النافذ في تاريخ اتفاقهم على التحكيم.

2 - اذا لم يرد المدعى عليه على الطلب على النحو الوارد في المادة 5 أو اذا أثار أحد الأطراف دفعاً أو أكثر حول وجود أو صحة أو مضمون اتفاق التحكيم، فيجوز للهيئة حينئذ اذا اقتنعت من ظاهر الأوراق باحتمال وجود اتفاق للتحكيم حسب هذا النظام تقرر الاستمرار في التحكيم، دون الإخلال بتقدير مدى قبول ما أثير أمامها أو مدى سلامة حجته وفي هذه الحالة يكون المحكمة التحكيم أمر البت في مسألة اختصاصها بنفسها. واذا لم تقتنع الهيئة بهذا الأمر، تخطر الأطراف بعدم السير في التحكيم. وفي هذه الحالة يظل للأطراف الحق في اللجوء إلى المحاكم القضائية المختصة للفصل فيما اذا كانوا مرتبطين باتفاق تحكيم من عدمه.