الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / أثار شرط التحكيم / الكتب / قانون التحكيم الإلكتروني / القوة الملزمة لشرط التحكيم

  • الاسم

    د. عبدالمنعم زمزم
  • تاريخ النشر

    2009-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    477
  • رقم الصفحة

    88

التفاصيل طباعة نسخ

اتفاق التحكيم في حقيقته عقد يلتزم بمقتضاه الأطراف بفض النزاع عن طريق التحكيم، ولما كان اتفاق التحكيم في حقيقته عقد، فإن هذا العقد - يخضع كغيره من العقود - للمبادئ العامة في نظرية الالتزام، وأهمها: مبدأ القوة الملزمة للعقد.

ويعني هذا المبدأ: التزام الطرفين بما تم الاتفاق عليه بحيث يصير هذا الاتفاق - بما يشمله من أحكام - بمثابة قانون ملزم لها يستطيع أحدهما الانفراد بنقضه أو تعديله ما لم تتلاق إرادتهما على فالعقد «شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرقية للأسباب التي يقررها القانون» (المادة 47 ۱/۱ مدنی مصری).

الأثر السلبي لشرط التحكيم :

وقوامه امتناع القضاء عن نظر الدعوى. وقد كان نص المادة 1/13 من قانون التحكيم المصري صريحا وقاطعة في تقرير هذا الأثر بنصه على أنه «يجب على المحكمة... أن تحكم بعدم قبول الدعوى».

- الأثر الإيجابي لشرط التحكيم:

 ومعناه ثبوت الاختصاص لهيئة التحكيم. وتتجسد مظاهر هذا الاختصاص فيما يلي:

- اختصاص بنظر الدعوى.

- اختصاص بالفصل في الدعوى.

- اختصاص بإصدار حكم فيها.

- حيازة الحكم الصاد.

- باعتباره حكما قضائياً.

- لقوة الأمر المقضی.

- عدم جواز إعادة طرح ذات النزاع أمام القضاء مرة أخرى لسبق الفصل فيه بواسطة قضاء التحكيم.

آثار شرط التحكيم الإلكتروني:

 إذ كان شرط التحكيم التقليدي ملزما لطرفيه على هذا النحو، فإن شرط التحكيم الإلكتروني يكتسب نفس القوة الإلزامية التي يكتسبها الشرط التقليدي، ومن ثم يرتب نفس الآثار باعتباره - کشرط التحكيم التقليدي نتاجاً للإرادة المشتركة للمتعاقدين.

فما الفرق بين اتفاق الأطراف إذا كان موضوعه اللجوء إلى التحكيم التقليدي، أو اللجوء إلى التحكيم الإلكتروني فالأمر في النهاية اتفاق ملزم للطرفين بغض النظر عن موضوعه.

وقد تبادر أحكام كل من تنظيم محكمة القضاء والإجراءات التكميلية لجمعية التحكيم الأمريكية في تقرير آثار شرط التحكيم الإلكتروني.