الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الشروط المتعلقة برضاء المتعاقدين وأهليتهما / الكتب / التحكيم فى عقود الدولة ذات الطابع الدولي / تطبيق قانون الدولة المتعاقدة

  • الاسم

    د. مراد محمد المواجدة
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الثقافة للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    302
  • رقم الصفحة

    207

التفاصيل طباعة نسخ

لقد كانت الدولة في عهد ليس ببعيد تخضع للاستعمار بكافة اشكاله وكانت خيراتها ومقدراتها تذهب لهذا المستعمر دون أي مقابل يعود على أبنائها , وحاولت هذه الدول التخلص والتحرر من أشكال هذا الاستعمار الجاثم على أراضيها.

ومن أجل تدعيم هذه الحقوق أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1952 بحق ممارسة السيادة على الثروات الطبيعية و أقرت للدول الاخذة في النمو بحقها في أن تحدد بحرية كيفية استخدام مواردها الطبيعية .

وتدعيم لهذا الاتجاه الدولي أبرمت اتفاقية واشنطن لعام 1965 بشأن منازعات الاستثمار بين الدول ورعايا الدول الأخرى , وكانت معظم العقود تنص على تطبيق قانون الدولة المتعاقدة على موضوع النزاع لتفويت الفرصة على الطرف الأجنبي لفرض قانون دولته على موضوع النزاع .

واكدت محكمة العدل الدولية الدائمة في حكمها الصادر في 12 يوليو 1929 في قضية الديوان العربية  :

(بأنه لا يمكن أن نفترض أن الدولة بمالها من سيادة ترتضى ان تسند التزاماتها إلى قانون مخالف لقانونها الخاص وأن بإمكان الدولة أن تختار قانون آخر غير قانونها بشرط أن يثبت هذا الاختيار ) .

تعد هذه الحجج غير سليمة لأن لدى جميع الدول في الوقت الحاضر بما فيها الدول النامية - انظمة قانونية متطورة في مجال التحكيم تشجع الاستثمارات ومعظم الأنشطة الاقتصادية ، وبذلك لا يكون هناك أي مبرر من استبعاد تطبيق القوانين الوطنية على عقود الدولة .

 وبرغم ذلك إلا أن هناك من يرى بأن تطبيق قانون الدولة المتعاقدة يكون في غير صالح المتعاقد الأجنبي، ذلك أن الدولة المتعاقدة تعرف قانونها الوطني وتدركه أفضل من الطرف الأجنبي .

ولقد تعددت الأسانيد حول تطبيق قانون الدولة المتعاقدة على موضوع المزاع في عقود الدولة ، منها أن وجود الدولة في العقد بعد قرينة الصالح تطبيق قانونها الوطني وهذا ما أكدته محكمة العدل الدولية الدائمة في قضية القروض الصربية البرازيلية أو ستند في ذلك إلى فكرة العقد الإداري أو قد يرجع إلى تطبيق قواعد التنازع في القانون الدولي الخاص أو يكون بأعمال نصوص الاتفاقية الدولية .