عدم كفاية الوكالة العامة لإبرام اتفاق التحكيم وإنمـا يجـب أن تكـون الوكالة خاصة
يلاحظ أنه إذا كان اتفاق التحكيم مبرماً بواسطة وكيل، فيجب أن تكون هذه الوكالة خاصة بالتحكيم، فلا تكفى الوكالة العامة .
وهو ما تنص عليه المادة 76 مرافعات بقولها " لا يصح بغير تفويض خاص الإقرار بالحق المدعى به ... ولا التحكيم ... " . والمادة ١/٧٠٢ من التقنين المدني بنصها على أنه " لابد من وكالة خاصة في كل عمل ليس من أعمال الإدارة وبوجه خاص في ... التحكيم ... " فلا تكفى وكالة المحامي العامة في القضايا فهذه الوكالة تسمح للمحامي للقيام بالأعمال اللازمة لسير الخصومة، ولكنها لا تسمح له بإبرام اتفاق تحكيم أو الاتفاق على هيئة التحكيم أو على مد ميعاد التحكيم (فهذه كلها يلزم فيها توكيل بالاتفاق على التحكيم . والوكالة الخاصة بالتحكيم تكفى بصفة عامة، فلا يشترط أن تحدد الوكالة النزاع الذي يتم الاتفاق على التحكيم، أو على مد ميعاد التحكيم،بشأنه على أن هذه الوكالة تخول الوكيل سلطة الاتفاق على تحكيم عادى ذلك صراحة، فليس له أن يبرم اتفاق تحكيم مع التفويض بالصلح إلا إذا نص التوكيل على ويلاحظ أن الوكالة للاتفاق على التحكيم تخول الوكيل سلطة في إبرام اتفاق تحكيم سواء في صورة شرط أو في صورة مشارطة تتضمن كل التفاصيل اللازمة والتي تتضمنها عادة مشارطة التحكيم بما فيها تحديد إجراءات التحكيم وميعاده والقانون الواجب التطبيق، ولكن هذه الوكالة لإبرام اتفاق تحكيم لا تخول الوكيل سلطة تمثيل موكله في خصومة التحكيم.