اتفاق التحكيم / الشروط المتعلقة برضاء المتعاقدين وأهليتهما / الكتب / موسوعة التحكيم (التعليق على قانون التحكيم) / أهلية الاتفاق على التحكيم كذلك لممثل الشخص الاعتباري
للأجنبي أهلية الاتفاق على التحكيم كذلك لممثل الشخص الاعتباري
يلاحظ أن لغير المصري أهلية إبرام اتفاق تحكيم، على أن يرجع بالنسبة لتوافر أهليته لإبرام اتفاق التحكيم إلى قانون جنسيته وتنص المادة ۱/۱۱ مدني مصري على أن " الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم يسرى عليها قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسياتهم ومع ذلك ففي التصرفات المالية التي تعقد في مصر وترتب آثارها فيها، إذا كان أحد الطرفين أجنبياً ناقص الأهلية وكان نقص الأهلية يرجع إلى سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف الآخر تبينه، فإن هذا السبب لا يؤثر في أهليته " .
وجدير بالذكر أنه إذا تعلق الأمر بشركة أجنبية ، فيرجـع بالنـسبة لأهليتها إلى قانون الدولة التي يوجد بها مركزها الرئيسي باعتباره قـانون الدولة التي تنتمي إليها بجنسيتها. وإذا توافرت أهلية الشركة وفقاً لقانونهـا، فإن لها إبرام اتفاق التحكيم ولو كانت تزاول نشاطاً في مصر وامتنعت عـن القيد في السجل التجارى بالمخالفة للقانون.
وطبقاً للمادة ١١ تحكيم يصح أن يبرم الشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري اتفاق تحكيم على أنه يجب التثبت من توافر الشخصية الإعتبارية لدى الشخص غير الطبيعي، وأن يقوم بالتعبير عن إرادته من سلطة التصرف في أمواله.