الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الشروط المتعلقة برضاء المتعاقدين وأهليتهما / الكتب / موسوعة التحكيم (التعليق على قانون التحكيم) / شروط إتفاق التحكيم المتعلقة بأطراف العقد

  • الاسم

    د. أحمد مليجي
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    النقابة العامة للمحامين لجنة الفكر القانوني
  • عدد الصفحات

    440
  • رقم الصفحة

    233

التفاصيل طباعة نسخ

شروط اتفاق التحكيم المتعلقة بأطراف العقد:
 يجب أن تتوافر أهلية التصرف وفي حالة الوكالة ينبغي أن تكـون الوكالة خاصة بالتحكيم فلا تكفي الوكالة العامة : تنص المادة 11 من قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ على أنه لا يجوز الاتفاق على التحكيم إلا للشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يملك التصرف في حقوقه ولا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح، ذلك ويتضح من هذا النص أنه يشترط لصحة عقد التحكيم أن يكون ممن له التصرف في حقوقه سواء كان شخصاً طبيعياً أو شخصاً اعتبارياً لأن في مشارطة التحكيم نوع من المخاطرة ببعض الحقوق أو كلها وفيها إضعاف للضمانات المتوافرة في القضاء عن طريق الركون إلى أفراد لم تتوافر فيهم حيدة القضاء واستقلاله ومرانه وفيها اختيار المحكمين يتطلب الأمر فيهم إحاطة ونضج رأى وفيها نوع من التصالح ولذلك لا يملك التحكيم قاصراً أو محجور عليه.
 كما لا يملك ذلك الشخص الاعتبارى المحكوم بإشهار إفلاسه فيما عدا الأموال التي لم تدخل في التفليسة وهي الأموال التي لا يجوز الحجز عليها والأموال التي لا يشملها غل يد المدين ويلاحظ أن بطلان المشارطات الأصلية هو بحكم المادتين ۱۳۱ ، ۱۳۲ من القانون المدني بطلان نسبي بالنسبة إلى عديم الأهلية فلا يجوز لذي الأهلية التمسك به  .
ويلاحظ أن الرضا يعتبر ركناً اساسياً لقيام اتفاق التحكيم وهذا الرضا لا يفترض وهذا ما ذهب إليه الفقه حيث تتم مشارطة التحكيم ككل عقد بإيجاب وقبول  كما ذهب القضاء إلى أن النص على أن أسماء المحكمين ووترية عددهم تكون في نفس المشارطة أو في ورقة سابقة عليها فذلك يفيد قطعاً أن التحكيم المفوض فيه بالصلح هو بخصوصه – على الأقل – لا يجوز فيه الرضا الضمني .
 وقد قضت محكمة النقض بأن المادة 705 من قانون المرافعات توجب أن يكون عدد المحكمين المفوضين بالصلح وتراً، وأن يذكروا بأسمائهم في مشارطة التحكيم أو في ورقة سابقة عليها .

وهذا النص ينتفى معه جواز القول بإمكان تعيين بعض المحكمين في المشارطة وتوكيل هذا البعض في تعيين آخرين من بعد . وحكم هذه المادة هو من النظام العام، فمخالفته موجبة لبطلان المشارطة بطلانا مطلقاً لا يزيله حضور الخصوم أمام المحكمين الذين لم تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة المذكورة .

وقضت بأنه إذا لم ينص في مشارطة التحكيم على تفويض المحكمين بالصلح فإنهم يكونون محكمين بالقضاء ، ومن ثم فلا حاجة لما تتطلبه المادة ٨٢٤ من قانون المرافعات من ذكر المحكمين بأسمائهم في مشارطة التحكيم لأن هذا البيان لا يكون واجباً إلا حيث يكون المحكمون مفوضين بالصلح.