أخرجت بعض التشريعات الوطنية والاتفاقات الدولية بعض المنازعات عن نطاق التحكيم لطبيعتها الخاصة أو لأهميتها وخطورتها، فقد أكدت اتفاقية نيويورك لعام 1958م على عدم الاعتراف باتفاقات التحكيم إلا إذا كان موضوع النزاع، أي تلك الاتفاقات مما يجوز تسويته بطريق التحكيم.
كما نص المشرع المصري على عدم جواز التحكيم في المسائل التي لايجوزفيها الصلح، والمسائل التي لايجوز فيها الصلح هي التي تتعلق بشخص الإنسان دون الحقوق المالية التي تترتب على هذه المسائل، وعليه فلايجوز أن يكون محلاً للتحكيم المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية كالزواج والطلاق والميراث والنبوة وثبوت النسب والحجر والحضانة والأهلية، أما الآثار المالية لهذه المسائل مثل أجر الحضانة أو المهر أو النفقة أو التعويض عن الطلاق فإنها تصلح أن تكون محلاً للتحكيم.