الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الشروط المتعلقة بمضمون شرط التحكيم / الكتب / التحكيم التجاري الدولي في ظل القانون الكويتي والقانون المقارن / الشروط المتعلقة بمضمون شرط التحكيم

  • الاسم

    د.حسنى المصري
  • تاريخ النشر

    1996-01-01
  • عدد الصفحات

    665
  • رقم الصفحة

    132

التفاصيل طباعة نسخ

الشروط المتعلقة بمضمون شرط التحكيم

   إكتفت إتفاقية جنيف لعام ۱۹۲۳ ، كما قدمنا ، بأن يكون شرط التحكيم صحيحا وفقا للقوانين الوطنية للدول الأطراف  دون أن تعرض لمسألة مضمون هذا الشرط ، كما أن إتفاقية جنيف ۱۹۲۷ لهذه المسألة ، وفى حين عنيت إتفاقية نيويورك لعام ۱۹۵۸ بشكل شرط التحكيم فإنها لم تعن بمضمونه أيضاً. وبدهى ألا يتضمن شرط التحكيم تحديد موضوع النزاع - بعكس مشارطة التحكيم إذ الغرض أنه لم يثر عند إبرام الشرط، إلا أنه يستفاد من الإتفاقيات المذكورة أنها تعترف بصحة شرط التحكيم ولو لم يتضمن بيانات معينة غير تلك التي توجبها بعض القوانين الوطنية. ويمكن إستخلاص هذا المعنى من نموذج القواعد الخاصة بإجراءات التحكيم الذي وضعته لجنة القانون الدولى المنبثقة عن الأمم المتحدة عام ١٩٥٨، حيث قررت أنه إذا لم توجد نصوص سابقة وكافية في التعهد بالتحكيم (شرط التحكيم ) ذاته يوقع الأطواف الذين يلجأون إلى التحكيم إتفاق تحكيم يجب أن يعين فيه كحد أدنى التعهد بالتحكيم الذي وفقــــا له سيعرض الخلاف على المحكمين ، وموضوع الخلاف وطريقة تشكيل المحكمة وعدد المحكمين ، الأمر الذي يعنى أن إشتمال شرط التحكيم على تشكيل المحكمة وعدد المحكمين لا يعدو أن يكون مسألة إختيارية للأطراف عند إبرامه فى ظل النموذج المتقدم. وعلى هذا الدرب سارت أيضا الإتفاقية الأوروبية للتحكيم التجارى الدولى المبرمة في جنيف عام ١٩٦١  ، ونظام التحكيم وفقاً لقواعد لجنة القانون التجارى الدولى للأمم المتحدة لعـــام ۱۹۷۷ ، والقانون النموذجي للتحكيم التجارى الدولى للجنة الأخيرة الصادر عام ١٩٨٥.

   فإذا كان الأمر كذلك بالنسبة لمضمون شرط التحكيم في منازعات التجارة الدولية فماذا يكون الحال بالنسبة للشروط المتعلقة بإرادة الطرفين وأهليتهما اللازمة لإبرامه ؟.