اتفاق التحكيم / الشروط المتعلقة بمضمون شرط التحكيم / الكتب / التحكيم التجاري الدولي في ظل القانون الكويتي والقانون المقارن / الشروط المتعلقة بمضمون شرط التحكيم
وبدهى أنه لايلزم اشتمال الإتفاق على شرط التحكيم على موضوع النزاع الذي يخضعه الطرفان للتحكيم المستقبل، لأن موضوع النزاع لا يتحدد إلا بعد وقوعه ، بحيث يكون الأن لاحقا للإتفاق على شرط التحكيم " ومن ثم إذا كان يجب تحديد موضوع النزاع في مشارطه التحكيم التي يتم الإتفاق عليها بعد وقوع النزاع فإن الإتفاق على شرط التحكيم يكون صحيحا بدون تحديد موضوع هذا النزاع .
أما بعد صدور قانون المرافعات الفرنسي الجديد المشار إليه ، الذي بمقتضاه إعتبر المشرع الإتفاق على شرط التحكيم اتفاق تحكيم "تام" يجيز للطرفين الولوج مباشرة إلى إجراءات التحكيم بمجرد نشوء النزاع دون المرور بمرحلة مشارطة التحكيم إقتصادا للوقت والجهد والنفقات، فقد أصبح يلزم اشتمال شرط التحكيم على تسمية المحكمين أو على طريقة تسميتهم وإلا كان شرط التحكيم باطلا وهو الحكم المقرر بالمادة ٢/١٤٤٣ مرافعات فرنسي جديد .
وفى مصر لم يوجب المشرع ، قبل صدور قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ ولا بعد صدوره، تسمية المحكمين أو تحديد طريقة تسميتهم فى شرط التحكيم متأثرا في ذلك - فيمــــا يبدو – بالطابع الإختيارى لتسمية المحكمين ذلك الطابع الذى كان مستقرا في فرنسا قبل صدور قانون المرافعات الفرنسي الجديد لعام ۱۹۸۰ . ويظهر هذا الطابع في نص المادة ١٧ فقرة ا من القانون رقم ۲۷ لسنة ۱۹۹٤ ، حيث تنص على أن الطرفي التحكيم الإتفاق على إختيار المحكمين وعلى كيفية ووقت اختيارهم ..." ، مما يعنى أن تسمية المحكمين أو تحديد طريقة تسميتهم فى شرط التحكيم لا يعدو كونها مسألة جوازية للطرفين.
- ونخلص مما تقدم إلى أن القانونين المصرى والكويتي ، على خلاف القانون الفرنسي يعتبران تعيين المحكم أو المحكمين أو تحديد طريقة تعيينهم بياناً إختيارياً في شرط التحكيم. على أن هذا البيان ليس هو البيان الإختيارى الوحيد الذى يجوز إضافته إلى شرط التحكيم بل توجد بيانات اختیار énonciations facultatives بتصور اشتمال هذا الشرط عليها ســـــــواء في فرنسا أو في مصر والكويت.
ومن هذه البيانات الإختيارية مثلا أن يشار فى شرط التحكيم إلى شخص معين جهة معينة تتولى إختيار المحكم الوحيد أو المحكم الثالث الذى يتمتع بالصوت المرجح عند تسلوى الأصوات في حالة عدم قيام الطرفين أو أحدهما باختياره في الوقت المتفق عليه أو عند إختلافهما فى هذا الشأن، كما لو اتفق في الشرط على أن يتولى هذا الإختيار رئيس المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع أو رئيس الغرفة أو النقابة التجارية أو أى شخص آخر يعينه المتعاقدان . ومن ذلك أيضاً الإشارة فى شرط التحكيم إلى مدة التحكيم التي لو انقضت بعد نشوء النزاع لا تنهى التزام الطرفين بإخضاعه للتحكيم وعاد النزاع مرة أخرى إلى ولاية القضاء العام. كما يجوز أن يتضمن شرط التحكيم اتفاق طرفيه علــى قصره على بعضض المنازعات المحتملة دون غيرها أو اتفاقهما على الحدود التي يتقيد بها المحكمون في التحكيم المحتمل أو إتفاقهما على القواعد والإجراءات الواجبة الإتباع أمامهم او تخويلهم صفة المحكمين المفوضين بالصلح ، أو اتفاقهما على استبعاد أى طريق من طرق الطعن في حكم التحكيم أو الإحتفاظ - بالعكس - بحق الطعن فيه أمام درجة أعلى من درجات التقاضي فــــــي حدود مايسمح به القانون.
ولقد نصت المادة ۲۰۰۹ مدنى فرنسى على أنه يجوز لجميع الأفراد أن يخضعوا للتحكيم جميع الحقوق التي يتمتعون بحرية التصرف فيها، واستبعدت المادة ١/٢٠٦٠ مدني فرنسى من هذه الحقوق تلك التى تتعلق بالحالة" والأهلية والطلاق والإنفصال الجسماني فضلا على المنازعات المتعلقة بالجماعات والمؤسسات العامة ، وبوجه عام جميع المسائل المتصلة بالنظام العام ونصت المادة ۲۰٦١ مدنی فرنسی على بطلان شرط التحكيم مالم يكن موافقا للقانون، ووفقا للمادة ۱۱ من قانون التحكيم المصرى رقم ۲۷ لسنة ۱۹۹٤ لايجوز الإتفاق على التحكيم إلا للشخص الطبيعي أو الإعتبارى الذى يملك التصرف فى حقوقه، ولا يجوز للتحكيم في المسائل التي لايجوز فيها الصلح"، ولقد حددت المادة ٥٥١ مدنى مصرى المسائل التي لا يجوز فيها الصلح بقولها" لايجوز الصلح فى المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام". ولا يختلف الحال فى القانون الكويتي ، حيث نصت المادة ۲/۱۷۳ مرافعات كويتي على أنه "لا يجوز التحكيم في المسائل التى لا يجوز فيها الصلح . وبينت المادة ٥٥٤ مدنی کويتى هذه المسائل بما نصت عليه من أنه " لايجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالنظام العام، ولكنه يجوز على الحقوق المالية المترتبة عليها".