الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الشروط المتعلقة بمضمون شرط التحكيم / الكتب / موسوعة التحكيم المحلي والدولي / لشروط الواجب توافرها في المحكم

  • الاسم

    د. محمد عبدالحميد الألفي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

    347
  • رقم الصفحة

    197

التفاصيل طباعة نسخ

 

 المحكم في القانون ۲۲- لا يجوز أن يكون المحكم قاصرا أو محجور عليه أو محروما من حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بسبب شهر إفلاسه ما لم يرد إليه إعتباره، لأن من لا يملك التصرف في حقوقه لا يجوز من باب أولى أن يقضي في حقوق الآخرين لكونه ناقص الأهلية.

أن يكون رجلا أو إمراة، وطنية أو أجنبية، ما لم يوجد إتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.

وتحظر المادتان ۹۳ فقرة (1) و ۱۳۰ من القرار بالقانون رقم 46 لسنة ۱۹۷۲ بشأن السلطة القضائية على القاضي أو عضو النيابة العامة، بغير موافقة مجلس القضاء الأعلى، أن يكون محكما ولو بغير أجر، ولو كان النزاع غير مطروح على القضاء، إلا إذا كان أحد أطراف النزاع من أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة بدخول الغاية.

ا لقبول المحكم مهمة التحكيم | .

۲۶- يتعين أن يقبل المحكم مهمة التحكيم الموكولة إليه كتابة، سواء بتوقيعه بما يفيد ذلك على المحرر المتضمن إتفاق التحكيم أو على ورقة مستقلة.

ويجب على المحكم أن يفصح عند قبوله مهمة التحكيم عن أية ظروف من شأنها أن تثير شكوك حول إستقلاله أو حيدته قد تكون سببة لطلب رده. عرفت البعير إختيار المحكمين اليمن

أولا : إذا إتفق الطرفان على تشكيل هيئة التحكيم من محكم واحد، ا ولم يتفقا على إختيار شخصه أو على كيفية ووقت إختياره، و تولت المحكمة المشار إليها في المادة التاسعة من قانون التحكيم کا اعلان

رقم ۲۷ لسنة 1994 إختياره بناء على طلب أحد الطرفين. ثانيا : إذا لم يتفق الطرفان على عدد المحكمين الذين تشكل منهم

هيئة التحكيم، أو إتفقا على تشكيلها من ثلاثة محكمين، وجب

أن يختار كل طرف محكمة ثم يتفق المحكمان المختاران کا على إختيار المحكم الثالث.

د ا ی فإذا لم يختار أحد الطرفين محكمه خلال الثلاثين يوما التالية التسلمه طلبا بذلك من الطرف الآخر، أو إذا لم يتفق المحكمان المختاران على إختيار المحكم الثالث خلال الثلاثين يوما التالية التاريخ إختيار آخرهما تولت المحكمة المشار إليها في المادة التاسعة من قانون التحكيم رقم ۲۷ لسنة 1994 إختياره بناء على طلب أحد الطرفين. و شرارت ا

ر اس و کا ويكون للمحكم الذي إختاره المحكمان المختاران أو المحكم الثالث الذي إختارته المحكمة رئاسة هيئة التحكيم

وتسري هذه الأحكام في حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من ثلاثة محكمين، أي من خمسة أو سبعة وهكذا. ..

۲۶- وفي حالة مخالفة أحد طرفي التحكيم إجراءات إختيار المحكمين التي إتفقا عليها، أو لم يتفق المحكمان المختاران علی

مر مما يلزم إتفاقهما عليها طبقا لاتفاق الطرفين، أو إذا تخلف الغير - سواء كان شخصا أو منظمة أو مركز للتحكيم في مصر أو في خارجها - عن أداء ما عهد به إليه في هذا الشأن تولت المحكمة المشار إليها في المادة التاسعة من قانون التحكيم رقم ۲۷ السنة ۱۹۹4 بناء على طلب أحد الطرفين القيام بالإجراء أو بالعمل المطلوب ما لم ينص في الاتفاق على كيفية أخرى لإتمام هذا الإجراء أو العمل.

۲۷- وفي حالة تولي المحكمة المشار إليها في المادة التاسعة من قانون التحكيم رقم ۲۷ لسنة 1994 إختيار محكم، يتعين عليها أن تراعي في المحكم الذي تختاره توافر الشروط التي يتطلبها هذا القانون وتلك التي إتفق عليها طرفا التحكيم، وتصدر قرارها باختيار المحكم على وجه السرعة.

ومع عدم الإخلال بحق الطرفين في رد المحكم طبقا لأحكام المادتين (۱۸ و ۱۹) من هذا القانون، لا يقبل قرار المحكمة باختيار محكم الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.

اسباب رد المحكم .................107

هيئة التحكيم في حالة عدم إتفاقهما، ولا يترتب على قيام أحد طرفي

التحكيم بتعيين محكم أو الاشتراك في تعيينه سقوط حقه في تقديم أي من هذه الدفوع، ولا يعد ذلك تنازلا منه عن حقه في التمسك بها. أما الدفع بعدم شمول إتفاق التحكيم لما يثيره الطرف الآخر من مسائل أثناء نظر النزاع فيجب التمسك به فورا وإلا سقط حقه فيه، ويترتب على قيام أحد طرفي التحكيم بتعيين محكم أو الاشتراك في تعيينه سقوط حقه في تقديم هذا الدفع، وبعد ذلك تنازلا منه عن حقه في التمسك به. إلا أنه يجوز - في جميع الأحوال – أن تقبل هيئة التحكيم أي دفع متأخر من كل الدفوع السابقة إذا رأت أن التأخير كان لسبب مقبول.

۳۶) ويكون لهيئة التحكيم أن تفصل في الدفوع سالفة الذكر قبل الفصل في الموضوع، ولها أن تضمها إلى الموضوع لتفصل فيهما بحكم واحد. فإذا قضت هينة التحكيم برفض الدفع وسارت في نظر الدعوى التحكيمية، فلا يجوز التمسك به إلا بطريق رفع دعوى بطلان حكم التحكيم المنهي للخصومة كلها وفقا للمادة (53) من قانون التحكيم رقم ۲۷ لسنة ۱۹۹4، تأسيسا على عدم وجود إتفاق تحكيم أو بطلانه أو سقوطه بانتهاء مدته أو على فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها إتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا

الاتفاق.

الاتفاق على التحكيم قد يكون إتفاقا مستقلا بذاته وقد يردى شرطا في عقد.

ولا شك في أنه لا يترتب على بطلان إتفاق التحكيم المستقل أو بطلان العقد الأصلي أو فسخ أيهما أو إنهائه أي أثر على الآخر.

وكذلك شرط التحكيم الذي يرد في عقد فإنه يعتبر إتفاقا مستقلا عن شروط العقد الأخرى، ولا يترتب على بطلان العقد الذي أدمج هذا الشرط فيه أو زوال هذا العقد بالفسخ أو الإنهاء أي أثر على شرط التحكيم الذي يتضمنه إذا كان هذا الشرط صحيحة في ذاته، فإذا لم يكن كذلك بل تعدى إليه سبب بطلان العقد فإنه يبطل ببطلانه، كما لو كان أحد طرفي العقد الذي تضمن شرط التحكيم لا يملك التصرف في حقوقه لانعدام أو نقص أهليته. أمر هيئة التحكيم باتخاذ تدابیر مؤقتة أو تحفظية

۳۸- لا يجوز لهيئة التحكيم أن تأمر باتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية إلا باتفاق طرفي التحكيم، اللذين يكون لهما الاتفاق على أن يكون لهذه الهيئة، بناء على طلب أحدهما، أن تأمر أيا منهما باتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة أو تحفظية تقتضيها طبيعة النزاع - كنقل البضاعة المتنازع عليها إلى مكان أمين أو جني المحصول

حكمة امرجحا على أن يختار مساعدين له، فإن مفاد ذلك أنه هو الذي

تثبت له صفة المحكم دون من إختارهم لمعاونته، ومن ثم لا يؤثر في صحة تشكيل الهيئة وفاة أحدهم أثناء نظر النزاع وعدم إحلال آخر محله. لما كان ذلك، وكان تشكيل الهيئة وترا، فإن هذا التشكيل يكون متفقا وصحيح القانون. وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذ

العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع، ومنها طلب . التحكيم محل الطعن، ووفقا لحكم المادة الأولى من هذا انين و المعمول به إعتبارا من يوم ۲۲ مايو سنة 1994، أن هيئة التحكيم إنما تستمد ولايتها في الفصل في النزاع محل التحكيم من اتفاق الخصوم على إختيار أعضائها، ورتب على ذلك بطلان التحكيم الذي يصدر من هيئة تم تشكيلها أو تعيينها على وجه مخالف لاتفاقهم، إلا أن من شأن إتفاق طرفي العلاقة العقدية على تعيين هيئة التحكيم في أحد طلبي التحكيم المقام من أحدهما على الآخر، ويدعي فيه كل منهما إخلال المتعاقد الآخر بالتزاماته التعاقدية، إمتداد ولاية هذه الهيئة للفصل في الطلب الثاني دون حاجة إلى إتفاق جديد بتعيين هيئة تحكيم أخرى بإعتبارهما ناشئين عن سبب قانوني واحد هو العقد، وأنهما وجهان لنزاع واحد، وأن كل طلب منهما يعد دفعا للطلب الآخر مع إتحادهما سببة وخصومة

بما يؤدي إلى إندماجهما وفقدان كل منهما إستقلاله وبالتالي إعتبار , الاتفاق على تعيين هيئة التحكيم في الطلب الأول ممتدة إلى الطلب الآخر. لما كان ذلك، وكان الثابت مما إتخذته هيئة التحكيم بتاريخ ۲۰ من يناير سنة ۱۹۹۳ من إجراء بندب خبير لأداء المأمورية المحددة بمنطوق هذا القرار أنها بعد أن عرضت في أسبابه إلى طلبات كل من طرفي التحكيم في الطلبين رقمي

مباشرة في كل حالة على حدة على إتفاق الطرفين اللذين يكون لهما

الاتفاق على تعيين محكم أو محكمين وفق شروط يحددانها ليفصل في النزاع القائم بينهما، وإختيار القواعد التي تسري على إجراءات * نظره للدعوى التحكيمية، وتلك التي تنطبق على موضوع النزاع، مع تعيين مكان التحكيم، واللغة التي تستعمل فيه، وذلك على نحو ما إستهدفته أغلب نصوص قانون التحكيم رقم ۲۷ لسنة ۱۹۹4 واعتبرت نصوصه مكملة لإرادة طرفي التحكيم لا تنطبق إلا عند عدم الاتفاق عليها، مع إيراد نصوص محددة تتصل بضمانات التقاضي الأساسية التي يتعين إتباعها، إقتضتها المصلحة العامة باعتبار أن حكم التحكيم يعد حاصلا في خصومة كانت في الأصل

 على نحو ما جاء بالمادتين (۳۸ و ۳۹) من الاتفاقية الخاصة بتسوية

المنازعات الناشئة عن الاستثمار بين الدول ورعايا دول أخرى التي وقعت عليها مصر ونشرت في الجريدة الرسمية بالعدد ۳۰ في ۲۷ من يولية سنة ۱۹۷۲ وما جاء بالمادة (

4/۱۸) من إتفاقية عمان العربية للتحكيم التجاري. نقض ۲۰۰۷/۶/۱۲ في الطعن رقم ۲۰۰۰ لسنة ۷۰ق)

- مه إذ كان الثابت بالعقد المحرر بين طرفي الطعن المشتمل على شرط التحكيم الوارد في البند السابع منه أنه قد خلا من وجوب أن يكون المحكمين المسند إليهم الفصل في شأن تنفيذ هذا العقد أو تفسير أي من بنوده من جنسية معينة، بما مؤداه أن عدم إيراد حکم اور التحكيم بيانا بجنسية المحكمين ليس من شأنه أن يؤدي إلى بطلانه. لوإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيبا.

وأعلن به المستأنف في ۱۰ من ديسمبر سنة ۲۰۰۲ وحضر بشخصه جلسات نظر الدعوى أمام هيئة التحكيم بجلسة ۲۰ من ديسمبر سنة ۲۰۰۲ بتشكيلها الجديد بما يقطع بعلمه بصدور هذا الأمر في ذلك التاريخ، هذا إلى أنه أعلن بالصيغة التنفيذية للحكم الصادر الجديد بما يقطع بعلمه بصدور هذا الأمر في دل التاريخ، هذا إلى أنه أعلن بالصيغة التنفيذية للحكم الصادر من هيئة التحكيم المشكلة وفقا لذات الأمر بتاريخ ۲۰ من مايو سنة ۰۰۳ فإن إقامة المستأنف تظلمه من الأمر بإيداع صحيفتهإذ كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة قد إقتصر قضاؤه على عدم قبول التظلم من الأمر الوقتي رقم ...... لسنة ........ الصادر بتعيين محكم عن المطعون ضده لإيداع صحيفة هذا التظلم بعد الميعاد على نحو يحصن ما قد شاب هذا الأمر من عيوب. وإذ إستأنف المطعون ضده هذا القضاء طالبة إلغاءه إستناداور إلى عدم إعلانه بهذا الأمر إعلانا قانونية صحيحة، مما كان يتعين على محكمة الاستئناف أن تعرض له أولا حتى إذا رأت سلامة ما إنتهى إليه قضت بتأييده وإلا كان لها إلغاؤه وإعادة الأوراق إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها، أما وقد أغفلت سلوك هذا الطريق وإستطال قضاؤها إلى إلغاء الأمر الوقتي لصدوره من

قاضي غير مختص وبإلغاء الحكم المستأنف، فإنه يكون معيبا

حيث إن الطاعنة تعي بالوجه الثاني من السبب الأول وبالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والقصور؛ وفي بيانها تقول أن وثيقة التحكيم قد تضمنت في البند التاسع منها النص على إتفاق الطرفين على تعلية المنزل الكائن بالروضة على أن تتم الرسومات وجميع الخطوات التنفيذية تحت إشراف المطعون ضده الأول - المحكم - وأن ذلك من شأنه أن يحقق له مصلحة ظاهرة في التحكيم بحصوله على مقابل لما يؤديه من عمل ويجعله غير صالح لأداء مهمته، وأن الطاعنة إتخذت من علم الصلاحية هذه سببا من أسباب طلبها بطلان حكم المحكم، غير أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون

فيه إنتهى إلى نفي وجود مصلحة للمحكم في التحكيم دون ( سنده في ذلك، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه. وحيث

النعي مردود، ذلك أن النص في المادة (203) من قانون المرافعات على أن «يطلب رد المحكم لنفس الأسباب التي يرد بها القاضي أو يعتبر بسببها غير صالح للحكم، ويرفع طلب الرد إلى المحكمة المختصة أصلا بنظر الدعوى في ميعاد خمسة أيام من يوم إخبار الخصم بتعيين المحكم» يدل على أن المشرع لا يحيل إلى القواعد المقررة في رد القضاة أو عدم صلاحيتهم للحكم إلا بالنسبة إلى الأسباب التي وردت في تلك القواعد، وأوجب رفع طلب رد المحكم خلال الميعاد الذي حدده سواء في الحالات التي يجوز فيها رده أو تلك التي يعتبر بسببها غير صالح للحكم، وفيما عدا حالة عدم الصلاحية التي تتكشف بعد صدور حكم المحكم فحينئذ يصح إثارتها في دعوى بطلان هذا الحكم، لما كان ذلك، وكان سبب عدم الصلاحية الذي تعزوه الطاعنة للمحكم بوجود مصلحة له في . الدعوى لما تضمنته وثيقة التحكيم من إسناد الإشراف إليه على الرسومات وجميع الأعمال التنفيذية الخاصة بتعلية أحد المنازل موضوع هذا التحكيم، فإنه أمر لم يكن خافيا على الطاعنة - باعتبارها أحد أطراف تلك الوثيقة - قبل أن يصدر المحكم حكمه المدعي ببطلانه، مما كان يتعين معه أن تطلب رده بالإجراءات التي نص عليها القانون. وإذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة لم تقدم لمحكمة الموضوع ما يدل على إتخاذها تلك الإجراءات، فإنه لا يجوز لها التمسك بهذا السبب في مجال دعواها ببطلان حكم

ولما كان حكم محكمة أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه إنتهى إلى رفض طلب بطلان حكم المحكم المؤسس على هذا السبب، فإنه يكون قد إنتهي إلى نتيجة صحيحة، ولا يعيبه ما ورد بالأسباب من أخطاء قانونية إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأسباب دون أن تنقضه، ومن ثم يكون النعي عليه في هذا الصدد على غير اساس. ایران در استان نقض ۱۹۸۷/۱۱/۱۹

في الطعن رقم ۱۹۷۹ لسنة 53ق) را حيث إن مما ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وبيانا لذلك يقول إن الحكم أخطا إذ قضى بقبول إستئناف المطعون ضدهم للحكم الصادر بردهم إذا أن إستئناف الحكم الصادر في طلب الرد لا يقبل إلا من طالب الرد إذا رفض طلبه. وحيث إن هذا النعی سدید، ذلك أنه وإن كان المشرع في الباب الثالث من الكتاب الثالث من قانون المرافعات الخاص بالتحكيم - قبل إلغائه بالقانون رقم ۲۷ لسنة ۱۹۹۹ - لم يحل إلى القواعد المقررة لعدم صلاحية القضاة وردهم إلا بالنسبة الأسباب عدم الصلاحية والرد، حيث نصت المادة (۱۰۳) منه على أن «يطلب رد المحكم التنفس الأسباب التي يرد بها القاضي

، أو يعتبر بسببها غير صالح للحكم» مما أوجد خلافة في الفقه حول ما إذا كان يجوز للمحكم أن يستأنف الحكم الصادر بقبول طلب رده وإذا ما كانت المصلحة القانونية الشخصية المباشرة هي مناط قبول

الطعن فإنه يجب قصر الطعن بالاستئناف على طالب الرد وحده إذا رفض طلبه دون المحكم المحكوم برده باعتبار أن المحكم كالقاضي ليس طرفا ذا مصلحة شخصية تجيز له التشبث بالحكم في نزاع أعرب أحد أطرافه عن عدم إطمئنانه إلى قضائه فيه، وكشف بقبول طلب الرد عن أن ما قاله طالب الرد يقوم على سند من الجد. يزيد هذا النظر أن المشرع في قانون التحكيم الصادر بالقانون رقم ۲۷ السنة ۱۹۹4 حسم الخلاف المشار إليه، فقصر الحق في الطعن

على الحكم الصادر في طلب الرد على طالب الرد دون المحكم المطلوب ردا ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر إذ (م۔ قضى بقبول إستئناف المطعون ضدهم شكلا، فإنه يكون قد خالف ) القانون مما يوجب نقضه لهذا الوجه من وجوه النعي دون حاجة المناقشة باقي الأوجه. وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه. ولما كان ما تقدم، فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الاستئناف رقم .......... لسنة ....... ق. القاهرة. نقض ۲۰۰۰/۹/۲۷ في الطعن رقم ۷۱۳ لسنة 63ق)

ب ترجع ) • إن نص المادة (۸۲۰) من قانون المرافعات صريح قي انل ورق المحكمة المختصة بتعيين المحكم الذي لم يتفق عليه أو إمتنع او

۲ ( اعتذر عن العمل هي المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع المتفق على فضه بطريق التحكيم، فإن كان هذا النزاع لم يسبق عرضه على المحاكم أو عرض على محكمة الدرجة الأولى المختصة أصلا

جاء بسبب النعي ليس من بين حالات البطلان التي عديتها و (53) من القانون المار ذكره، فلا تسوغ البطلان، إذ أن الدفن شمول إتفاق التحكيم لما يثيره الطرف الآخر من مسائل أثناء و النزاع (تعديل الطلبات يجب التمسك به فورا أمام هيئة الت ۔ وإلا سقط الحق فيه وفقا للمادة من أحكام المحكمة الدستورية العليا (درال . حيث أن المادة (۱۹) من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ۲۷ لسنة ۱۹۹4 تنص

على أن ) يقدم طلب الرد كتابة إلى هيئة التحكيم مبينا فيه أسباب الرد من خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم طالب الرد بتشكيل هذه

الهيئة أو بالظروف المبررة للرد، فإذا لم يتنع المحكم

المطلوب رده فصلت هيئة التحكيم في الطلب. باید ۲) ولا يقبل طلب الرد ممن سبق له تقديم طلب رد المحكم نفسه في ذات التحكيم، یا ان کا ایمان

است ۳) نطالب الرد أن يطعن في الحكم برفض

طلبه خ لال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه به أمام المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون ويكون حكمها غير قابل للطعن بأي طريق.

. ) لا يترتب على تقديم طلب الرد أو على الطعن في حكم

التحكيم الصادر برفضه وقف إجراءات التحكيم، وإذا حكم برد المحكم سواء من هيئة التحكيم أو من المحكمة عند نظر الطعن، ترتب على ذلك إعتبار ما يكون قد تم من إجراءات التحكيم، بما في ذلك حكم المحكمين، كأن لم يكن». وحيث إن الثابت من الاطلاع على ملف الدعوى الموضوعية

أن تقير محكمة الموضوع لجدية الدفع بعلم الدستورية المبدي أمامها قد اقتصر على ما ينص عليه عجز البند الأول من المادة (۱۹) المشار إليها من عبارة فصلت هيئة التحكيم في الطلب»، وإذ كان نطاق الدعوى الدستورية - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يتحدد بنطاق الدفع بعلم الدستورية المثار أمام محكمة الموضوع وفي الحدود التي تقر فيها جديته فإن نطاق الطعن الراهن يتحدد بالعبارة سالفة الذكر. وحيث إن المدعية تعي على النص المطعون فيه - محدا نطاقه على ما تقدم - مخالفته لمبادئ الشريعة الإسلامية بجعله الخصم في نزاع حكمة فيه، وإخلاله بميدا المساواة أمام القانون إذ أهدر ضمانة الحيدة الواجب توافرها في المحكمين في حين إستلزم الدستور توافرها في كل من يلي عملا قضائية الأمر الذي يشكل تمييزا غير مبرر بإسقاطه ضمانة الحيدة التي يتطلبها كل عمل قضائي عن فئة من المتقاضيين بينما هي مكفولة لغيرهم، ومساسه كذلك بحق التقاضي وذلك بالمخالفة للمواد (۲ و ۹ و ۲۸) من الدستور. وحيث إن الأصل في التحكيم - علی ما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة - هو عرض نزاع معين بين طرفين على محكم من الأغيار يعين باختيارهما أو بتفويض منهما أو على ضوء شروط يحددانها ليفصل هذا المحكم في ذلك النزاع بقرار يكون نائية عن شبهة الممالأة، مجردة من التحامل، وقاطع الدابر الخصومة في جوانبها التي أحالها الطرفان إليه، بعد أن يدلي

 كل منهما بوجهه نظره تفصيليا من خلال ضمنت تتقاضي الرئيسية. ولا يجوز بحال أن يكون التحكيم إجباريا يذعن ليه أحد الطرفين إنفاذا لقاعدة قانونية آمرة لا يجوز الاتفاق على خلافها، وذلك سواء كان موضوع التحكيم نزاعا فثمة أو متلا، نلی أن التحكيم مصدره الاتفاق، إذ يحدد طرفاه - وفقا لأحكامه - نطق الحقوق المتنازع عليها بينهما، أو المسائل الخلافية التي يمكن أن تعرض لهما، وإليه ترند السلطة الكاملة التي باشرها المحكمون عند البت فيها، وهما يستمدان من إتفاقهما على التحكيم إلتزامهما بالنزول على القرار الصادر فيه وتنفيذه تنفيذا كاملا وفقا لمثواه ليؤول التحكيم إلى وسيلة فنية لها طبيعة قضائية غايتها الفصل في نزاع مبناه علاقة محل إهتمام من أطرافها وركيزته اتفاق خاص يستمد المحكمون منه سلطانهم ولا يتولون مهامهم بالتالي بإسناد من الدولة، وبهذه المثابة فإن التحكيم يعتبر نظاما بديلا عن القضاء، فلا يجتمعان، ذلك أن مقتضاه عزل المحاكم جميعها عن نظر المسائل التي إنصب عليها إستثناء من أصل خضوعها لولايتها. وحيث إن المادة (۱۸) من قانون التحكيم المشار إليه فقد عنيت ببيان أسباب رد المحكم فنصت في فقرتها الأولى على أنه «لا يجوز رد المحكم إلا إذا قامت ظروف تثير شكوكا جدية حول حياته أو إستقطه، وكان ذلك تأكيدا على أن ضمانة الحيدة في خصومة رد المحكم هي من ضمانات التقاضي الأساسية التي لا غنى عنها بالنسبة إلى كلمن الدستور تمتد بالضرورة إلى كل خصومة قضائية، أيا كانت طبيعة موضوعها جنائيا كان أو مدنيا او تاديبية، إذ أن التحقيق في هذه الخصومات وحسمها إلما يتعين إسناده إلى جهة قضاء أو هيئة قضائية منحها القانون إختصام الفصل فيها بعد أن كفل إستقلالها وحيدتها وأحاط الحكم الصادر فيها بضمانات التقاضي التي يندرج تحتها حق كل خصم في عرض دعواه وطرح التها، والرد على ما يعارضها على ضوء فرص بتكافا اطرافها، ليكون تشكيلها وقواعد تنظيمها وطبيعة النظم المعمول بها امامها وكيفية تطبيقها محددا للعدالة مفهوما تقدميا يلتئم مع المقاييس المعاصرة للدول المتحضرة، وحيث إن الحق في رد قاضي بعيده عن نظر نزاع معدد وثيق الصلة بحق الماضي المنصوص

عليه في المادة (68) من الدستور ذلك أن مزداه لكل خصومة - في نهاية مطانها - حلا منصفا يمثل الترضية القضائية التي يقضيها رد العدوان على الحقوق المدعى بها، وتفترض هذه الترضية أن يكون مضمونها موافقا لأحكام الدستور، وهي لا تكون كذلك إذا كان تقديرها عائدة إلى جهة او هيئة تفتقر إلى إستقلالها أو حيدتها أو هما معا، ذلك أن هاتون الضمانتین - وقد فرضها الدستور على ما تقدم - تعتگران قیدا

على السلطة التقديرية التي يملكها المشرع في مجال تنظيم الحتوفیه ومن ثم يلحق البطلان كل تلظيم تشريعي الخصومة القضائية علي خلافهما، وحيث إن ضمان الدستور - بلص مادته التاسعة والستين

الحق الدفاع قد تقرر باعتباره أحد الأركان الجوهريسة السيادة القانون، كافلا للخصومة القضائية عد التها، وبما يسعون فيهتها، ويندرج تحتها ألا يكون الفصل فيها بعيدا عن أدلتها أو بابذة الحسن في إجهاضها من خلال مقابلتها بما يهدمها من الأوراق واقوال الشهود، فلا يكون بلدان الخصومة منحرفة حقوق أحد من الخصوم، بل متكافئة بين فرصهم في مجال إثباتها أو نفيها، إستظهارا الحقائقها، وإتصالا بكل عناصرها. وحيث إن البين من نص البند ۱ من المادة (۱۹) - المطعون على عجزه - أنه قضى بانه إذا لم يمنح المحكم المطلوب رده فصلت هيئة التحكيم في الطلب، فدلت على أنها تاطت الفصل في خصومة رد المحكم بهذا المحكم نفسه طالما أنه لم يتنح وظل متمسكا بنظر النزاع الأصلي، إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة منه وحده، أما إذا كانت تلك الهيئة مشكلة من أكثر من محكم وكان طلب الرد وتناول بعضهم أو يشملهم جميعا إختصوا بالفصل في هذا الطلب، وقد كشفت الأعمال التحضيرية النص البند المطعون عليه عن أن المشرع قد إعتبر حكمه وطاهر استقلال هيئة التحكيم باعتباره من المبادئ الأمواية التي تقوم على الأنظمة المتقدمة في التحكيم، وحيث إن إستقلال هيئة التحكيم فيما

يصدر عنها من أعمال قضائية ليس إستقلالا دائرة في فراغ ہل يتحدد مضمونه - في نطاق الطعن الراهن - بمفهوم استقلال السلطة القضائية باعتبارها المنوط بها أصلا مهمة القضاء، ولد

جری قضاء هذه المحكمة على أن إستقلال السلطة القضائية وحيدتها ضمانتان تصبان معا على إدارة العدالة بما يكفل فعاليتها، وهما بذلك متلازمان، وإذ جاز القول - وهو ص حيح - ہان الخصومة القضائية لا يستقيم الفصل فيها حقا وعدلا إذا خالطتها عوامل تؤثر في موضوعية القرار الصادر بشأنها، فقد صار أمرا مقضيا أن تتعامل ضمانتا إستقلال السلطة القضائية وحيدتها في مجال إتصالها بالفصل في الحقوق إنتصافا لتكون لهما معا القيمة الدستورية ذاتها، فلا تعلو إحداهما على الأخرى او تجبها بل تتضاممان تكاملا وتتكافأن قدرة. وحيث إن من المقرر أن مبدا خضوع الدولة القانون - محددة على ضوء مفهوم ديمقراطي مؤداه ألا تخل تشريعاتها بالحقوق والضمانات التي يعتبر التسليم بها في الدول الديمقراطية مفترضا أولية لقيام الدولة القانونية، وكان لا يجوز أن يكون العمل القضائي موطنا لشبهة تداخل تجرده وتثير ظلالا قاتمة حول حياته فلا يطمئن إليه متقاضون إسترابوا فيه بعد أن صار نائية عن القيم الرفيعة للوظيفة القضائية، وكان النص الطعين قد خول هيئة التحكيم الفصل في طلب ردها لتقول كلمتها في شان يتعلق بذاتها وينصب على حيادها، وكان ذلك مما ينافي

العدل ومبادئه وينقض مبدأ خضوع الدولة القانون وينتهك ضمانة الحيدة التي يقتضيها العمل القضائي بالنسبة إلى فريق من المتقاضين بينما هي مكفولة لغيرهم، فإنه بذلك يكون قد خالف احكام المواد (40 و 65 و ۹۷ و ۱۸ و ۱۹) من الدستور، ولا ينال من ذلك ما أشارت إليه هيئة قضايا الدولة في مذكرة تفاعها وريده المدعي عليه الرابع في مذكرته الواردة - بعد حجز الدعوى للحكم - بتاريخ ۱۹۹۹/۱۰/۲۱

من أن المشرع قد إستمد احكام النص المطعون فيه من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي الذي إعتمدته لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولي سنة 1985 وإتخذته معظم الدول منهاجا وطريقة لحل المنازعات في مجال التجارة الدولية، ذلك أن الرقابة القضائية على دستورية التشريع التي تباشرها هذه المحكمة - على ما جرى به قضاؤها - مناطها تعارض النصوص القانونية المطعون عليها مع الأحكام التي تضمنها الدستور، سواء وردت هذه النصوص التشريعات الأصلية التي تقرها السلطة التشريعية أو تضمنتها التشريعات الفرعية التي تصدرها السلطة التنفيذية في حدود صلاحيتها التي ناطها الدستور بها، ومن ثم تمتد تلك الرقابة إلى النص المطعون فيه بعد أن أقرته السلطة التشريعية ولو كان قد استعار کواعده او بعضها من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي المشار إليه، كما لا ينال من ذلك أيضا أن يكون المشرع قد جعل التقاضي في خصومة رد المحكم

على درجتين، ذلك أن الحقوق والضمانات التي كفلتها النصوص الدستورية السالف الإشارة إليها تعتبر حجر الزاوية والركن الركين في النظام القضائي، ومن ثم يقع الإخلال بها في حماة المخالفة الدستورية ولو إقتصر على إحدى الدرجتين. وحيث إن إيطال هذه المحكمة للنص الطعين يقتضي تدخل السلطة التشريعية لإقرار نص بديل يتلافى العوار الدستوري السابق بيانه، إعمالا للحجية المطلقة التي أسبغها قانون المحكمة الدستورية العليا على أحكامهافي المسائل الدستورية والتي لازمها نزول الدولة بكامل سلطاتها عليها لنعمل بوسائلها وأدواتها - ومن خلال سلطة التشريع أصلية أو فرعية كلما كان ذلك ضروريا - على تطبيقها. فلهذه الأسباب، حكمت المحكمة بعدم لعتورية العبارة الواردة بالبند ۱ من المادة (۱۹) من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ۲۷ لسنة 1994 والتي تنص

على أن «فصلت هيئة التحكيم في الطلب» وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه

وهو ما تمسكت به بمذكرتها الأخيرة أمام هذه المحكمة، فإنه وقد سبق أن صدر الحكم في القضية رقم 84 لسنة 49 قضائية دستورية» بجلسة 6 نوفمبر ۱۹۹۹ بعدم دستورية ماتضمنته الفقرة الأولى من المادة (۱۹) من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ۲۷ لسنة 1994 من إختصاص هيئة التحكيم بالفصل في طلب رد المحكم، ثم ص در الحكم في القضية رقم ۹۲ لسنة ۲۱ قضائية «ستورية» بجلسة 6 يناير ۲۰۰۱ بعدم دستورية البند (۳) من المادة (28) من القانون المشار إليه فيما نصت عليه من أنه لا يجوز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم»، وقد تناول كل من الحكمين مسائل دستورية تمثل عوارا موضوعيا إتصل بالنصوص المطعون عليها وأن بلی بطلانها لقيام الليل على مخالفتهما للمضمون الموضوعي القواعد دستورية، ومن ثم فإن هذين الحكمين يكونان قد ينطويا لزوما علی إستيفاء قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بتتون رقم ۲۷ لسنة ۱۹۹4 للأوضاع الشكلية التي تطلبها الدستور بن يحول دون بحثها من جديد، ونك باعتبار أن الااق من توفر الأوضاع الشكلية التي يتطلبها الفتور في قانون ما - وحشی م إنقر عليه قضاء هذه المحكمة - ببر علينا بالضرورة على الخوض في أمر إنفاقها أو تعارضها مع الأحكامومن ثم فإن المناعي الشكلية التي نسبتها المدعية إلى ذلك القانون تكون غير مقبولة. وحيث أنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد سبق لها أن حصت المسألة السورية بشأن نص الفقرة الأولى من المادة (۱۳) من قانون التحكيم المشار إليه وإنتهت إلی مواقله لأحكام الدستور وعلم خروجه عليها، وقضت برفض الدعوى رقم 55 المنة .۲ قضائية دستورية» بجلعبة ۲۰۰۲/۱/۱۳

ونشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 4 (تابع) بتاريخ 4

۲۰۰۲/۱/۲

، وكان مقتضى أحكام المادتين (4۸ و 4۹) من قلقون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لعنة ۱۹۷۹ أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولا فصلا لا يقبل تعقيبا من أي جهة كانت، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد المراجعته، فإن الدعوى الدستورية في شأن هذه الفقرة المطعون

عليها من المادة (۱۳) تكون غير مقبولة. وحيث أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط المصلحة الشخصية المباشرة، وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية، أن تتوافر رابطة منطقية بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوه -۰ضوعية، ذلك بأن يكون الحكم الصادر في المسألة الحستو الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطرر حكمة

المدنية في الدعوى الدستورية) إنما تنصرف إلى أبطال شرط التحكيم الذي إشتملت عليه العقود المبرمة بين شركتها وشركة ثل، وقد أبت الدفع بعدم التستورية إثر تقع أبناء مثل تلك الشركة بنم قبول الدعوى إستادا لوجود شرط تحكيم، وكان النص في الفقرة الثانية من المادة (۱۳) المطعون فيه على أنه ولا يحول رفع الدعوى المشار إليها في الفترة السابقة دون البدء في إجراءات التحكيم أو الاستمرار فيها أو إصدار حكم التحكيم» يخاطب هيئة التحكيم لتعمل مقتضاه فيما يعرض عليها من منازعات، ولا مجال الإعماله في الدعوى الموضوعية، ومن ثم لا يوجد أدنى قدر من الانعكاس للحكم في دستورية النص الطعين على طلبات المدعية في دعوى الموضوع، مما لازمه الحكم بعدم قبول الدعوى المائة أيضا خصوص الفقرة الثانية من المادة (۱۳) سالفة البيان. وحيث أنه لما كان ما تقدم، وكان النص في الفقرة الأولى من المادة (۲۲) من قانون التحكيم المشار إليه على أنه «تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة بعدم إختصاصها بما في ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود إتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع .. اء، وكان القضاء بعدم دستورية هذا النص مؤداه أن جهة

الدفع ببطلان إتفاق التحكيم، بما يتوافر معه للمدعية مصلحة شخصية مباشرة في إقامة الدعوى الدستورية المائلة في شأن هذا النص، باعتبار أنه لازم الفصل في طلبات التدخل التي أبدتها أمام محكمة الموضوع ببطلان شروط التحكيم التي اشتملت عليها العقود المبرمة بين المدعي والمدعي عليه في الدعوى الموضوعية، الأمر الذي يتحدد به نطاق الدعوى الدستورية المطروحة في نص هذه الفقرة من المادة (۲۲) من قانون التحكيم المشار إليه. وحيث أن المدعية تعي على النص

المذكور مخالفته لأحكام المواد (۸ و ۹۰ و 65 و68 و165) من الدستور لما يتضمنه من إخلال بمبدأي تكافؤ الفرص والمساواة أمام القانون، وإعتداء على إستقلال القضاء وحصانته، فضلا عن إهداره حق التقاضي الذي يكفله الدستور للناس كافة، كما خالف النص

المطعون فيه المادة (15) من القرار بقانون رقم 46 لسنة ۱۹۷۲ بشأن السلطة القضائية والتي عقدت ولاية الفصل في المنازعات للمحاكم. وحيث أن النعي في جملته مردود، ذلك أنه وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أن الأصل في التحكيم هو عرض نزاع معين بين طرفين على محكم من الأغيار يعين باختيارهما أو بتفويض منهما وفقا لشروط بحمدانها ليفصل في النزاع بقرار يقطع دابر الخصومة، بعد أن بيلي كل منهما بوجهة نظره من خلال ضد القاضي الرئيسية وهو ما مؤداه إتجاه إرادة المحتكمين إلى

خصوماتهم بدلا من القضاء العادي، ومن ثم فإن المشرع - بما له من سلطة تقديرية في تنظيم الحقوق قد حجب المحاكم عن نظر المسائل التي يتناولها التحكيم إستثناء من أصل خضوعها لولايتها. وإذ كان النص الطعين قد خول هيئة التحكيم الفصل في الدفوع المتعلقة بعدم إختصاصها، بما في ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود إتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه او عدم شموله لموضوع النزاع، فذلك لاعتبارات تتفق والمنطق القضائي قوامها أن عرض نزاع ما على هيئة التحكيم يعتبر وسيلة قضائية يحسم من خلالها النزاع موضوع التحكيم برمته، بما فيه من أوجه بفاع ودفوع، فلا تتجزا الخصومة محل التحكيم لتفضل في موضوعها هيئة التحكيم، بينما تفصل في نفوعها هيئة أخرى، وذلك حتى تتمكن هيئة التحكيم من القيام بواجبها في الفصل في النزاع المطروح عليها دون أن تتمزق أوصاله، وما ذلك إلا تطبيقا للقاعدة المتفق عليها فقها وقضاء وهي أن قاضي الدعوى هو قاضي الدفع. كما أنه سبق للمحكمة الدستورية العليا أن قضت في الدعوى رقم 155 لسنة ۲۰ قضائية دستورية» برفض الطعن بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (۱۳) من قانون التحكيم المشار إليه التي توجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعي عليه بذلك قبل إيدائه أي طلب

قرارات هيئة التحكيم التي تنتهي بها الخصومة كلها، فقد جعل المشرع لجهة القضاء الأمر بتنفيذ حكم التحكيم والتظلم منه، كما جعل لها وحدها الاختصاص بنظر دعوی بطلان أحكام المحكمين ليتمكن من خلالها الخصوم وغيرهم من ذوي الشأن الذين يستطيل حكم التحكيم إليهم إيداء ما يعن لهم من مطاعن تؤدي إلى بطلان ذلك الحكم، ومن ثم لا يكون النص الطعين قد أخل بالحق في التقاضي أو تضمن عدوانا على إستقلال القضاء أو حصانته. وحيث أنه لما كان المقصود بالمساواة التي تعنيها المادة (40) من الدستور علم التمييز بين أفراد الطائفة الواحدة الذين تتماثل مراكزهم القانونية، ومن ثم فلا محل للقول بالإخلال بتلك المساواة في مجال إعمال النص الطعين، كما أن إعماله لا يتصل بفرص قائمة تقدمها الدولة يجري التزاحم عليها، " وبالتالي فإن قالة مخالفة مبدأ تكافؤ الفرص تكون لغوا. وحيث أنه عن النعي بمخالفة النص المطعون فيه لنص شان دستورية القوانين واللوائح مناطها قيام تعارض بين نص قانوني وحكم في الدستور، فإنه لا شأن لها بالتناقض بين نصين قانونيين سواء جمعهما قانون واحد أم تفرقا بين قانونين مختلفين. وحيث أنه يبين مما تقدم، أن النص المطعون فيه لا يتعارض مع أحكام المواد (8 و 40 و 64 و 65 و68 و165) من الدستور، ولا يخالف أي نص دستوري آخر، فإنه يتعين القضاء برفض

الدعويين. ل (دستورية عليا