الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / احالة العقد الأصلي الى شرط التحكيم في وثيقة اخرى / الكتب / شرط التحكيم في العقود التجارية / خضوع شرط التحكيم والعقد الأصلي لنظام قانوني مختلف

  • الاسم

    ناصر ناجي محمد جمعان
  • تاريخ النشر

    2008-01-01
  • اسم دار النشر

    المكتب الجامعي الحديث
  • عدد الصفحات

    322
  • رقم الصفحة

    123

التفاصيل طباعة نسخ

يترتب على اعتناق مبدأ استقلال شرط التحكيم عن العقد هو صلي هو عدم خضوع اتفاق التحكيم للقانون الذي يحكم العقد الأصلي هو عدم خضوع اتفاق التحكيم للقانون الذي يحكم العقد الأصلي وإنما إلى قانون آخر فشرط التحكيم يعد مستقلاً عن العقد الأصلي. وإذا كانت هذه الأمثلة على سبيل المثال ما ذهبت إليه محكمة استئناف باريس في قضائها الصادر في 21 أكتوبر1983م والتي رفضت فيه الدفع ببطلان حكم التحكيم المستند إلى أن هيئة التحكيم لم تطبق للفصل في مسألة اختصاها القانون الذي يحكم موضوع العقد الأصلي بملاحظتها أن مسألة القانون الواجب التطبيق على الموضوع، تم تمييزها على الأقل بشكل ضمني في وثيقة المهمة عن القانون الذي يتعلق بتحديد القواعد التي تنظم مسألة الاختصاص، وكذا الحكم الصادر عن قضاء محكمة النقض الفرنسية في 14 ديسمبر 1983م، حيث إلى تأييد قضاء الموضوع فيما ذهبوا إليه من عدم تطبيق القانون الذي يخضع له العقد الأصلي بصدد تفسير شرط التحكيم المدرج به.