الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / احالة العقد الأصلي الى شرط التحكيم في وثيقة اخرى / الكتب / شرط التحكيم في العقود التجارية / عدم ارتباط مصير شرط التحكيم بمصير العقد الأصلي

  • الاسم

    ناصر ناجي محمد جمعان
  • تاريخ النشر

    2008-01-01
  • اسم دار النشر

    المكتب الجامعي الحديث
  • عدد الصفحات

    322
  • رقم الصفحة

    121

التفاصيل طباعة نسخ

عدم ارتباط مصير شرط التحكيم بمصير العقد الأصلي من أهم الآثار المباشرة المترتبة على مبدأ استقلال شرط التحكيم .

ويعني ذلك أن وجود وصحة وسريان اتفاق التحكيم (شرط التحكيم) لا يتوقف ولايتأثر بمصير العقد الأصلي الذي يتضمنه أو الذى يشير إليه هذا الاتفاق، وبالتالي فإن الإدعاء بأن ن العقد الأصلي لم يبرم كونه لم يدخل مرحلة النفاذ أو أنه باطل أو أنه تم فسخه أو أن الإلتزامات الناشئة عن العقد الأصلي تم تجديدها فهذا لايؤدي إلى المساس بشرط التحكيم وعدم فاعليته.