لإحالة في العقد المبرم بين أطرافه على وثيقة تتضمن شرط تحكـيم تعتبر اتفاقاً ؛ إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءا من العقد ( م ۳/۱۰ تحكيم ) :
التحكـيم كمـا أسلفنا قوامه إرادة الأطراف التي انصرفت إلى فـض نزاعهم عن طريق التحكيم وليس القضاء ، فهو يبنى في كل حالة على حدة على اتفاق الأطراف . وهذا الاتفاق – كما قدمنا – يأخذ صوراً متعددة من بينها ، كما نصت الفقرة الثالثة من المادة العاشرة من قانون التحكـيم ، الإحالـة التـي ترد في العقد المبرم بين الطرفين إلى وثيقة تتضمن شرط تحكيم ؛ طالما كانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءا من العقد . -- فشرط التحكيم لا يرد هنا في العقد الأصلي المبرم بين الطرفين ، وإنما يكتفي الطرفين في العقد المبرم بينهما بالإحالة إلى وثيقة تتضمن شـرط التحكـيم ؛ فتعتبـر الإحالة اتفاقاً على التحكيم ، طالما كانت هذه الإحالـة كما تطلب القانون واضحة في اعتبار شرط التحكيم الوارد في هذه الوثيقة جزءً من العقد الأصلي المبرم بين الطرفين.