الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / شرط التحكيم يغني عن إبرام مشارطة / الكتب / قانون التحكيم في النظرية والتطبيق / شرط التحكيم يغني عن إبرام مشارطة

  • الاسم

    د. فتحي والي
  • تاريخ النشر

    2006-01-01
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    626
  • رقم الصفحة

    94

التفاصيل طباعة نسخ

شرط التحكيم يغني عن إبرام مشارطة:- 

 

فشرط التحكيم ليس وعدًا بإبرام مشارطة بل هو اتفاق كامل نهائي على التحكيم.

على أنه يجوز للطرفين رغم وجود شرط تحكيم أن يبرما - بعد نشأة النزاع بينهما - مشارطة تحكيم. وإذا أبرما هذه المشارطة فإنها تعتبر المرجع تمام هيئة التحكيم في بيان نطاق التحكيم.