أولاً : الأثر القانوني المترتب على عدم موافقة أحد أطراف شرط التحكيم على إبرام مشارطة التحكيم ، عند نشأة النزاع موضوع شرط التحكيم في مجموعة المرافعات الفرنسية السابقة .
لم يكن شرط التحكيم في مجموعة المرافعات الفرنسية السابقة يعتبر اتفاقا على التحكيم ، وإنما كان وعدا بإبرام هذا الاتفاق في المستقبل ، عند نشأة النزاع موضوع شرط التحكيم .
بحيث أن شرط التحكيم المدرج في عقد من العقود لمواجهة نزاع محتمل وغير محدد - وفي الحالات التي يجوز فيها التجاء الأفراد ، والجماعات إلى نظام التحكيم ، عن طريق هذه الصورة من صورتی الإتفاق على التحكيم " الشرط ، والمشارطة .
بحيث يجوز إجبار المتعاقد على تنفيذ التزامه ، إما قضاء ، على أساس تنفيذ الإلتزام عينا ، فيقوم القاضي العام في الدولة الفرنسية بمهمة اختيار أعضاء هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع شرط التحكيم .
وقد ذهب جانب من فقه القانون الوضعي الفرنسي إلى أن الجزاء المترتب على رفض أحد الأطراف المتعاقدين تنفيذ شرط التحكيم تنفيذا عينيا ، ع ن طريق إبرام مشارطة التحكيم في المستقبل ، عند نشأة النزاع موضوع شرط التحكيم ، وتعيين أعضاء هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع شرط التحكيم، هو الحكم بالتعويض على من يرفض إيرام مشارطة التحكيم في المستقبل .
غير أن محكمة النقض الفرنسية قد انتهجت مسلكا آخر مؤداه : " أنه يحق للطرف ذي المصلحة أن يلجأ إلى القضاء العام في الدولة، ويطلب منه تعيين هيئة تحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع شرط التحكيم، والذي نشأ بالفعل عن تفسير العقد ، أو تنفيذه - والمتضمن شرط التحكيم - فيقوم حكم القاضي العام في الدولة عندئذ مقام الإتفاق على التحكيم حيث يفرض شرط التحكيم على أطراف العقد الذي تضمنه .
فإنه يفرض على أطرافه التزاما بالإلتجاء إلى نظام التحكيم للفصل في المنازعات التي يثيرها هذا العقد . ومن ثم ، يلتزم أطرافه بعدم عرض المنازعات المذكورة بالعقد على المحاكم المختصة أصلا بتحقيقها والفصل في موضوعها ، ويجب عليهم عرضها على هيئة التحكيم المكلفة الفصل فيها . والخلاف الذي قد يثور بين أطراف العقد التجاري - المتضمن شرطا للتحكيم .
وهكذا، فقد أضفت محكمة النقض الفرنسية على شرط التحكيم طابعا إلزاميا يوجب تنفيذه . فالوعد بالتحكيم هو : مجرد التزاما بعمل ، لا يتخلف عن الإخلال به سوى التعويض ، بل أصبح النظر إليه كالتزام قابل للتنفيذ العيني وهو تنفيذا يفرضه قرار القاضي العام في الدولة على الخصم المماطل فرضا مادام لم يقم بتنفيذه اختيارا . وبذلك ، فإنه يجوز للطرف صاحب المصلحة في عرض النزاع على هيئة التحكيم المكلفة بالفصل فيه ، الإلتجاء إلى رئيس المحكمة التجارية المختصة أصلا بتحقيقه .
ثانياً : الأثر القانوني المترتب على عدم موافقة أحد أطراف شرط التحكيم على إبرام مشارطة التحكيم ، عند نشأة النزاع موضوع شرط التحكيم في مجموعة المرافعات الفرنسية الحالية .
تبين أن شرط التحكيم - شأنه ش أن مشارطة التحكيم - قد أصبح يشكل التزاما مستقلا عن مشارطة التحكيم ، بالإلتجاء إلى إجراءات التحكيم من جانب الأطراف المحتكمين " أطراف الإتفاق علی التحكيم "، للفصل في النزاع - المحتمل ، وغير المحدد - موضوع شرط التحكيم ، وليس مجرد وعدا بإبرام مشارطة التحكيم في المستقبل ، عند نشاة النزاع موضوع شرط التحكيم .
وعند نشأة النزاع موضوع شرط التحكيم - الالتجاء مباشرة إلى إجراءات التحكيم ، عن طريق تعيين أعضاء هيئة التحكيم المكلفة بالفصل فى موضوع شرط التحكيم ، دون حاجة لإبرام مشارطة تحكيم مستقلة .
بل ويظهر استقلال صورتى الإتفاق على التحكيم ' شرط التحكيم ومشارطته " في المرسوم الفرنسي الصادر في الرابع عشر من شهر مايو سنة 1980.
قد میز شرط التحكيم عن مشارطته ، وجعلهما على قدم المساواة ، من حيث الأثر القانوني المترتب على كل منهما ، بحيث يلتزم أطراف شرط التحكيم بالإلتجاء مباشرة إلى إجراءات التحكيم ، عند نشأة النزاع موضوع شرط التحكيم ، دون حاجة الإبرام مشارطة تحكيم مستقلة .