سـبق أن ذكرنا أن شرط التحكيم أياً كانت صورته يعتبر اتفاقاً علـى التحكـيم يلزم أطرافه، ولا يلزم بعد ذلك تحرير مشارطة تحكيم مـستقلة بـين الأطـراف ، ولا يترتب على غيابها بطلان إجراءات التحكيم. إذ يغنـي عن هذه المشارطة تحديد موضوع النزاع الذي سيعرض على التحكيم في الدعوى التي يتقدم بها المحتكم . علـى أن ذلـك لا يمـنـع مـن تحرير مشارطة تحكيم ، رغم وجود الـشرط ، واتساعها لموضوعات لم يشملها الشرط . ولا يترتب على بطلان مـشارطة التحكـيم بطـلان شرط التحكيم نفسه لكونه مستقلاً بذاته عنها ، ويظل ملزماً للأطراف بحل نزاعهم عن طريق التحكيم دون القضاء .