إذا كان التحكيم حرًا لا يتم في مركز أو مؤسسة تحكيمية، فإن على الطرفين أن يكون اتفاقهما على شرط التحكيم واضحًا دون غموض في معنى وجوب الالتجاء إلى التحكيم. ويمكنهما أن يؤكدا هذا الوجوب بالنص على عدم الالتجاء إلى محاكم الدولة.
ومن صالح الطرفين أن يوضحًا أن التجاء هما إلى التحكيم هو للفصل فيما سيقوم بينهما من منازعات «ناشئة عن العقد أو متصلة به«، فلا يحددان المنازعات تحديدًا جامدًا كالقول بأنها المنازعات على تفسير العقد وتنفيذه، إذ هذه لا تشمل ما يتعلق ببطلان العقد أو فسخه كما لا تشمل المسئولية غير التعاقدية المتصلة بالعقد كالمسئولية عن قطع المفاوضات السابقة على التعاقد.
ومن مصلحة الطرفين أيضًا النص في شرط التحكيم على ما ييسر القيام به، فينص الشرط على من يعين رئيس هيئة التحكيم إذا لم يتفق الطرفان أو المحكمان على تعيينه وذلك تجنبًا للالتجاء إلى المحكمة للقيام بهذا التعيين وما يقتضيه هذا من جهد ووقت، ويحدد الشرط مكان التحكيم بالنظر إلى ما يحقق مصلحتهما، كما يتفق الطرفان على لغة التحكيم المناسبة للطرفين ومحاميهما ولمستندات النزاع حتى لا يتركا الأمر لتقدير هيئة التحكيم ويتفقان على النظام الإجرائي الذي يخضع له التحكيم، وعلي تحويل هيئة التحكيم سلطة اتخاذ تدابير وقتية وتحفظية كما أن من مصلحتهما أيضًا الاتفاق على ميعاد التحكيم المناسب، وعلى تحويل هيئة التحكيم سلطة من الميعاد لمدة يحددانها ، وعلي النص على أنه إذا أحيلت القضية الى الخبرة فلا يحسب الوقت الذي تستغرقه الخبرة ضمن ميعاد التحكيم.
(111).