الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الشروط المتعلقة بشكل شرط التحكيم / الكتب / نطاق الرقابة القضائية على التحكيم فى منازعات العقود الإدارية / الشروط الخاصة بصحة اتفاق التحكيم في مجال العقود الإدارية

  • الاسم

    دكتور شعبان أحمد رمضان
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    84

التفاصيل طباعة نسخ

الشروط الخاصة بصحة اتفاق التحكيم في مجال العقود الإدارية

  وفضلاً عن تلك الشروط الموضوعية لصحة اتفاق التحكيم فإن جــل التشريعات التي تنظم عملية التحكيم تتطلب إفراغ هذا الاتفاق في شكل مكتوب…

   وقد اعتنق المشرع المصري في قانون التحكيم الحالي النظـر القائل بشكلية اتفاق التحكيم حيث تطلب إفراغ اتفاق التحكيم في شكل مكتوب ورتب البطلان على مخالفة شرط الكتابة ... الأمر الذي يفيد أن الكتابة شرط لانعقاد اتفاق التحكيم وصحته، وليس شرطاً لإثباته، وإن كان المشرع المصري قد توسع في معنى الكتابة معتبراً أن اتفاق التحكيم يكون مكتوباً متى تضمنه محرر وقعه الطرفان، أو ما تبادلاه من رسائل أو برقيات، أو غيرها من وسائل الاتصال المكتوبة ..... وتكمن العلة في كتابة اتفاق التحكيم في جملة أمور تتمثل في سهولة إثبات هذا الاتفاق، ودقة تحديد موضوع وشروط التحكيم .

   وإذا كانت الشروط الموضوعية والشكلية سالفة الذكر تعد شروطا عامة لصحة اتفاق التحكيم بوجه عام.. فإن التساؤل الذي يطرح نفسه على بساط البحث هو: هل ثمة شروط خاصة لصحة اتفاق التحكيم في مجال العقود الإدارية بحيث إذا تخلفت – أو تخلف شرط منها - وقع الاتفاق باطلاً أو قابلاً - للإبطال؟

  للإجابة على هذا التساؤل يتعين التعرض لأمرين، الأول يتعلق بعدم التزام الإدارة الراغبة في التحكيم بشأن أحد العقود باستفتاء الإدارة المختصة بقسم الفتوى، ومدى تأثير ذلك على صحة اتفاق التحكيم... والثاني يتعلق بعدم الحصول على موافقة الوزير المختص أو من يتولى اختصاصه بالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة عند اللجوء إلى التحكيم لفض المنازعات الناشئة عن العقود الإدارية، ومدى إمكانية الطعن ببطلان اتفاق التحكيم لهذا السبب .

107