يعد شرط التحكيم من العقود الإحتمالية، والعقد الإحتمالي هو العقد الذي لا يستطيع فيه كلاً من المتعاقدين أن يحددا وقت تمام العقد وقيمة الإلتزامات الناشئة عنه، ولا تحدد إلا في المستقبل تبعاً لحدوث أمر غير محقق الحصول.
وهكذا فإن ما يميز شرط التحكيم هو أن المنازعات التي ينصب عليها التحكيم هي منازعات محتملة وغير محددة فهي لم تنشأ بعد.