الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الشروط المتعلقة بشكل شرط التحكيم / الكتب / شرط التحكيم في العقود التجارية / شرط التحكيم عقد ملزم للجانبين

  • الاسم

    ناصر ناجي محمد جمعان
  • تاريخ النشر

    2008-01-01
  • اسم دار النشر

    المكتب الجامعي الحديث
  • عدد الصفحات

    322
  • رقم الصفحة

    84

التفاصيل طباعة نسخ

 يعد شرط التحكيم من العقود الملزمة للجانبين، هو العقد الذي ينشئ إلتزامات متقابلة في ذمة كل من المتعاقدين . فكل منهما لا يجوز له الإلتجاء إلى القضاء للفصل في النزاع المتفق بشأنه على التحكيم، بل يجب أن تلتزم كل منهما بطرح النزاع على هيئة التحكيم والإلتزام بالحكم الصادر منها.