يعد شرط التحكيم من العقود الملزمة للجانبين، هو العقد الذي ينشئ إلتزامات متقابلة في ذمة كل من المتعاقدين . فكل منهما لا يجوز له الإلتجاء إلى القضاء للفصل في النزاع المتفق بشأنه على التحكيم، بل يجب أن تلتزم كل منهما بطرح النزاع على هيئة التحكيم والإلتزام بالحكم الصادر منها.