من خلال النظر في تعريف شرط التحكيم يتضح إنه اتفاق إرادي، كون إرادة المتعاقدين تتفق باللجوء إلى التحكيم لحسم أي نزاع قد ينشأ بسبب تنفيذ أو تفسير العقد الأصلي .
إلا أن إشتراط معظم تشريعات التحكيم المختلفة ومنها قانون التحكيم اليمني، ضرورة الكتابة لصحة شرط التحكيم وإنعقادة، وإلا كان باطلاً، يخرجه من التصرفات التى يحكمها مبدأ الرضائية ويضمه إلى التصرفات التى يجب إفراغها فى شكل معين، مما يعنى أنه من العقود الشكلية، غير أنه لا يشترط شكل معين فى الكتابة ولاسيما فى الأعمال التجارية حيث جرت الأعراف التجارية على التسهيل فى إجراءاتها.