يعد شرط التحكيم عقداً من العقود المسماة، والعقود المسماة هي التي نظمها القانون بقواعد خاصة بالإضافة إلى القواعد التي تنظم العقد بوجه عام، وذلك لشيوعها بين الناس في تعاملهم.
وشرط التحكيم قد جرى التعامل به بين الناس بشكل كبير نظراً لفائدته ولاسيما في التجارة الدولية ما جعل العديد من التشريعات الحديثة تفرد له نصوصاً خاصة به.
شرط التحكيم عقد شكلى: من خلال النظر في تعريف شرط التحكيم يتضح أنه اتفاق إرادي، كون إرادة المتعاقدين تتفق باللجوء إلى التحكيم لحسم أي نزاع قد ينشأ بسبب تنفيذ أو تفسير العقد الأ صلي.