الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الشروط المتعلقة بشكل شرط التحكيم / الكتب / شرط التحكيم في العقود التجارية / شرط التحكيم عقد صحيح

  • الاسم

    ناصر ناجي محمد جمعان
  • تاريخ النشر

    2008-01-01
  • اسم دار النشر

    المكتب الجامعي الحديث
  • عدد الصفحات

    322
  • رقم الصفحة

    83

التفاصيل طباعة نسخ

يعد شرط التحكيم عقداً من العقود الصحيحة المشروعية، وذلك لأنه ليس فيه صفة تمنع الغرض المقصود منه، فهو شرط صحيح وغير مخالف للنظام العام.