الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الشروط المتعلقة بشكل شرط التحكيم / الكتب / دراسة تحليلية للمشكلات العلمية والقانونية في مجال التحكيم التجاري /  الشروط الجوهرية التي يتعين أن تراعى في صياغة شرط التحكيم

  • الاسم

    د. ابو العلا علي ابو النمر
  • تاريخ النشر

    2004-01-01
  • عدد الصفحات

    520
  • رقم الصفحة

    16

التفاصيل طباعة نسخ

 الشروط الجوهرية التي يتعين أن تراعى في صياغة شرط التحكيم

 بالطبع فإن الصياغة التي نقترحها ليست صياغة جامدة وإنما يمكن التحوير والتغيير فيها، ولكن هناك شروطا أو مواصفات جوهرية يجب أن تراعي من قبل المستشار القانوني عند صياغة شرط التحكيم على النحو التالي:

(1) إيضاح تطابق إرادة طرفي العقد علي ضرورة حسم أي نزاع قد ينشأ عن تنفيذ العقد بطريقة التحكيم واستبعاد اللجوء إلي القضاء.

(2) الاتفاق على أن التحكيم يشمل سائر المنازعات التي قد تتفرع عن النزاع الأصلي المطروح على التحكيم والاتفاق على أنه يشمل أيضا كافة المسائل المستعجلة التي قد تثور وتتفرع عن هذا النزاع.

(۳) الاتفاق على تحديد موضوع النزاع. وهذا هو أهم عناصر شرط التحكيم « وإذا كان من السهل تحديد موضوع النزاع في المؤسسات ذات النشاط المالي أو الاقتصادي أو التجاري، فإنه كثيرا مايدق تحديده في المؤسسات ذات النشاط الصناعي أو الانشائى ويبدأ الخلاف فيها عادة من المهندس المقيم (المراقب العمل المؤسسة من جانب الطرف الآخر). ولهذا يذكر عادة في شرط التحكيم، تفرقة بين ما إذا كان النزاع قانونيا، أي يتعلق بتفسير - أي شرط من شروط العقد أو فنيا، وفي الحالة الأولى يسهل تحديد موضوع النزاع من ذات مکاتبات طرفي العقد. وأما في الحالة الثانية يجب أن يذكر في شرط التحكيم الإجراءات الواجبة الاتباع بمجرد نشأة الخلاف الفني بين مهندسي الطرفين، وتحدد مهلة يجب في خلالها محاولة حسم هذا الخلاف، وإلا رفع إلى السلطات العليا المحاولة حسمه. أيضا بين ممثلي طرفي العقد.