الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / انعقاد شرط التحكيم وصحته واستقلاله / الكتب / نطاق الرقابة القضائية على التحكيم فى منازعات العقود الإدارية / نطاق الرقابة القضائية السابقة على حكم التحكيم في منازعات العقود الإدارية

  • الاسم

    دكتور شعبان أحمد رمضان
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    78

التفاصيل طباعة نسخ

نطاق الرقابة القضائية السابقة على حكم التحكيم في منازعات العقود الإدارية

  وإذا بدا على هذا النحو استقلال التحكيم عن القضاء فإن ذلك لا يعنى الانفصام التام بينهما، وإنما يعنى عدم طرح النزاع مرة أخرى على القضاء اختصاراً للوقت والجهد النفقات ... 

   وتتجلى أهمية الرقابة القضائية على التحكيم في المرحلة السابقة على صدور حكم التحكيم في الدور المعاون والمساعد الذي يلعبه القضاء بصدد تعيين المحكم عند تقاعس أحد الخصوم في تعيين المحكم الواجب عليه تعيينه، ودوره في طلب رد أحد المحكمين أو عزله وإنهاء إجراءات التحكيم، وكذلك كل ما يتعلق بدوره بشأن تشكيل هيئة التحكيم أثناء سير إجراءات خصومة التحكيم .

  فليس الهدف من رقابة القضاء في تلك المرحلة عرقلة عمل المحكم أو الافتئات على حرية الخصوم التي كفلها المشرع، كما أنها لا تعنى عدم استقلال المحكم أو خضوعه لوصاية القضاء، وإنما دعم خصومة التحكيم لتصل إلى منتهاها... وعبر هذا الهدف وفي إطاره يمارس القضاء رقابته في كل مناسبة يعرض عليه فيها جانب من جوانب تلك الخصومة .

   وذلك عبر تسليط القضاء لرقابته على صحة اتفاق التحكيم، وعلى صحة تشكيل هيئة التحكيم باعتبارهما حجرا الزاوية لصدور حجم تحكيمي قابل للتنفيذ.

   ولما كان المشرع المصري قد أقر صراحة في المادة الأولى من قانون التحكيم الحالي رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ سريان أحكامه على التحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أيا كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع إذا كان التحكيم يجرى في مصر لاسيما بعد تعديلها بمقتضى القانون رقم 9 لسنة ۱۹۹٧ بإضافة فقرة ثانية تجيز صراحة التحكيم في منازعات العقود الإدارية، فإنه يمكن القول فيما نحن بصدده بخضوع التحكيم في منازعات العقود الإدارية لذات الأحكام التي تسرى على مثيلاتها فـ المنازعات المدنية والتجارية بالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعة الروابط الإدارية.

   وعلى هدى ما تقدم يمكن تقسيم هذا الباب إلى فصلين نتناول في أولهما نطاق الرقابة القضائية على صحة اتفاق التحكيم، ونتصدى في ثانيهما لنطاق تلك الرقابة بشأن تشكيل هيئة التحكيم..

107