الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / انعقاد شرط التحكيم وصحته واستقلاله / الكتب / التحكيم التجاري الدولي في ظل القانون الكويتي والقانون المقارن / إنعقاد شرط التحكيم وصحته وإثباته واستقلاله فى التنظيم الدولى

  • الاسم

    د.حسنى المصري
  • تاريخ النشر

    1996-01-01
  • عدد الصفحات

    665
  • رقم الصفحة

    130

التفاصيل طباعة نسخ

إنعقاد شرط التحكيم وصحته وإثباته واستقلاله فى التنظيم الدولى

    فقد نصت هذه الإتفاقية ، في المادة الثانية على أن : - تعترف كل دولة متعاقدة بالإتفاق المكتوب الذى بمقتضاه يلتزم الأطراف بأن يخضعوا للتحكيم كل أو بعض المنازعات . التي قد تنشأ بينهم .... ۲ - ويشمل الإتفاق "المكتوب" شرط التحكيم في عقد الموقع عليه من الأطراف أو الإتفاق الذى تضمنته الخطابات المتبادلة أو البرقيات.

    وبعكس إتفاقية نيويورك لعام ١٩٥٨ التي وضعت قاعدة موحدة Une regle unifiee يلزم بمقتضاها توافر ركن الكتابة ، على نحو ما قدمنا حالاً، فإن الإتفاقيــــــة الأوروبية بشأن التحكيم التجارى الدولى الصادرة في جنيف عام ١٩٦١ قد عالجت مسألة شكل شرط التحكيم معالجة مزدوجة، حيث عمدت - فيما يبدو - إلى إسترضاء الدول التي تطلب كتابة هذا الشرط فضلاً على الدول التى لاتتطلب كتابته . ويظهر ذلك مما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الأولى من هذه الإتفاقية من أنه يقصد بشرط التحكيم.. الشرط المدرج في العقد الذي يوقعه الأطراف أو الذي تتضمنه الخطابات المتبادلة أو البرقيات أو التلكسات ، أما بالنسبة لعلاقات الدول التى لا تلتزم قوانيها (الوطنية) شكل الكتابة La forme écrite في إتفاق التحكيم فيكفي أن تتوافر الأشكال التى تجيزها تلك القوانين. ويعنى ذلك أن هذه الإتفاقية قـــــد جاءت بقاعدة موحدة بالنسبة لشكل شرط التحكيم بحيث يكون هذا الشكل "الكتابي" واجباً فــــــي الدول التي تستلتزم توافر ركن الشكل"، إلا أن هذه القاعدة لا تطبق على الدول الأخرى التي لا تتطلب قوانينها الوطنية شكل الكتابة في الشرط، وبالتالي يكون شرط التحكيم صحيحاً ولـــــو كان غير مكتوب طبقاً للإتفاقية متى عقد فى دولة لا يتطلب قانونها الوطني كتابته .

    ووفقاً لقواعد التحكيم للجنة الأمم المتحدة للقانون التجارى الدولى لعام ١٩٧٦ يلزم للتحكيم، وفقا لهذه القواعد أن يوجد بين الطرفين إتفاق مكتوب على إخضاع المنازعات التي تنشأ عن العقد المبرم بينهما لقواعد هذه اللجنة ، مما يستلزم أن يكون شرط التحكيم مكتوباً لكي يؤدي إلى التحكيم طبقاً لتلك القواعد .

  ولقد توسع القانون النموذجى للتحكيم التجارى الدولى للجنة الأمم المتحدة للقانون التجارى الدولى الصادر عام ۱۹۸۵ ، في مفهوم الكتابة بعد أن تطلبها كركن لوجود شرط التحكيم وصحته. ويظهر هذا التوسع من نص المادة ۲/۷ من هذا القانون ، إذ تقرر أنه يجب أن يكون إتفاق التحكيم مكتوبا . ويعتبر الإتفاق (سواء كان فى صورة شرط تحكيم أو مشارطة (تحكيم مكتوبا إذا ورد في وثيقة موقعه من الطرفين أو فى تبادل رسائل أو تلكسات أو برقيات أو غيرها من وسائل الإتصال السلكي واللاسلكي تكون بمثابة سجل للإتفاق أو في تبادل المطالبة والدفاع التي يدعى فيها أحد الطرفين وجود إتفاق ولا ينكره الطرف الآخر. وتعتبر الإشارة فى عقد ما إلى مستند يشتمل على شرط التحكيم بمثابة إتفاق تحكيم شريطة أن يكون العقد مكتوبا وأن تكون الإشارة قد وردت بحيث تجعل ذلك الشرط جزءا من العقد".

    وهكذا فإنه فى حين توجد فى العمل، شروط تحكيم شفهية تجيزها القوانين الوطنية لبعض الدول فإن النص المتقدم قد احتذى حذو اتفاقية نيويورك لعام ١٩٥٨ بإشتراطها أن يكون شرط التحكيم مكتوبا هذا من جهة . ومن جهة أخرى فإن النص المتقدم قد توسع فــــــي الشكل الكتابي الذي تضمنته المادة الثانية من الإتفاقية المذكورة، وذلك بإضافة عبارة "تلكسات أو غيرها من وسائل الإتصال السلكي واللاسلكي مما يكون بمثابة سجل للإتفاق "، وكذلك بشمولها لحالة الإلتزام بالتحكيم الثابت من "تبادل" عرائض المطالبة والدفاع التي يدعى فيها أحد الطرفين وجود إتفاق لا ينكره الطرف الآخر"، ناهيك عن إعتمادها لكل إشارة في عقد ما إلى مستند (مثل الشروط العامة) يشتمل على شرط التحكيم  . وليس من ريب في أن هذا التوسع في مفهوم الشكل الكتابي الشرط التحكيم يزيل كثيرا من العراقيل التي تعترض التحكيم بفعل تضارب القوانين الوطنية فى هذا الخصوص، وذلك بفضل القواعد الموحدة التي تضمنها النص المتقدم ذكره .

   وتجدر الإشارة إلى أنه في جميع الأحوال التي تتطلب فيها الإتفاقيات الدولية الشكل الكتابي في شرط التحكيم فإن إثباته لا يكون إلا بالكتابة بمفهومها المبين في كل إتفاقية.