الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / انعقاد شرط التحكيم وصحته واستقلاله / الكتب / العنصر الشخصي لمحل التحكيم / إستقلال شرط التحكيم عن العقد الأصلى المبرم بين أطرافه - مصدر الرابطة القانونية - والذى تضمنه

  • الاسم

    د. محمود السيد عمر التحيوي
  • تاريخ النشر

    2007-01-01
  • اسم دار النشر

    المكتب العربي الحديث
  • عدد الصفحات

    475
  • رقم الصفحة

    63

التفاصيل طباعة نسخ

رغم ورود شرط التحكيم في العقد الأصلي المبرم بين أطرافه - مصدر الرابطة القانونية فإنه يجب القول باستقلاله عن هذا العقد ، فهو تصرفا قانونيا مستقلا ، وقائما بذاته ، وإن تضمنه العقد مصدر الرابطة القانونية . ومن ثم ، فإنه قد يتصور صحة شرط التحكيم ، رغم بطلان العقد الأصلي .

مع إمكانية تصور خضوع شرط التحكيم المبرم بين أطرافه القانون وضعي يختلف عن القانون الوضعي الذي يخضع له موضوع العقد الأصلي المبرم بين أطرافه

شرط التحكيم الذى يتضمنه ، إذا كان هذا الشرط صحيحا فى ذاته ونتيجة لذلك ، فإن شرط التحكيم ينتج عندئذ كافة آثاره القانونية ، ويكون لهيئة التحكيم المكلفة بالفصل فى النزاع موضوع الإتفاق .

يعتبر شرط التحكيم إتفاقا مستقلا عن شروط العقد الأخرى ولايترتب على بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه أثر على شرط التحكيم الذي يتضمنه إذا كان هذا الشرط صحيحا في ذاته .

في حين لم تتضمن مجموعة المرافعات الفرنسية نصا قانونيا وضعيا صریحا يكرس مبدأ استقلال شرط التحكيم عن العقد الأصلي المبرم بين أطرافه .

إذا نازع أحد الأطراف أمام المحكم في أساس أو مدى سلالته ، أو نطاقي اختصاصه ، فيكون لهذا الأخير الفصل في صحة الإتفاق على التحكيم، أو حدود اختصاصه .

ويستند جانب من فقه القانون الوضعي الفرنسي إلى النص القانوني الوضعي المتقدم للقول بأنه يؤدي إلى تقرير مبدأ استقلالية شرط التحكيم عن العقد الأصلي المبرم بين أطرافه .

ولكن جانب أخر من فقه القانون الوضعي المقارن قد رأى - وبحق - الربط بين مبدأ الإختصاص بالإختصاص ، ومبدأ استقلال شرط التحكيم عن العقد الأصلي المبرم بين أطرافه - مصدر الرابطة القانونية والذي تضمنه . ومن ئم ، فالأكثر قبولا عندئد هو القول بأن مبدأ استقلال شرط التحكيم عن العقد الأصلي المبرم بين أطرافه - مصدر الرابطة القانونية - والذي تضمنه يعد من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام التحكيم .