رغم ورود شرط التحكيم في العقد الأصلي المبرم بين أطرافه - مصدر الرابطة القانونية فإنه يجب القول باستقلاله عن هذا العقد ، فهو تصرفا قانونيا مستقلا ، وقائما بذاته ، وإن تضمنه العقد مصدر الرابطة القانونية . ومن ثم ، فإنه قد يتصور صحة شرط التحكيم ، رغم بطلان العقد الأصلي .
مع إمكانية تصور خضوع شرط التحكيم المبرم بين أطرافه القانون وضعي يختلف عن القانون الوضعي الذي يخضع له موضوع العقد الأصلي المبرم بين أطرافه
شرط التحكيم الذى يتضمنه ، إذا كان هذا الشرط صحيحا فى ذاته ونتيجة لذلك ، فإن شرط التحكيم ينتج عندئذ كافة آثاره القانونية ، ويكون لهيئة التحكيم المكلفة بالفصل فى النزاع موضوع الإتفاق .
يعتبر شرط التحكيم إتفاقا مستقلا عن شروط العقد الأخرى ولايترتب على بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه أثر على شرط التحكيم الذي يتضمنه إذا كان هذا الشرط صحيحا في ذاته .
في حين لم تتضمن مجموعة المرافعات الفرنسية نصا قانونيا وضعيا صریحا يكرس مبدأ استقلال شرط التحكيم عن العقد الأصلي المبرم بين أطرافه .
إذا نازع أحد الأطراف أمام المحكم في أساس أو مدى سلالته ، أو نطاقي اختصاصه ، فيكون لهذا الأخير الفصل في صحة الإتفاق على التحكيم، أو حدود اختصاصه .
ويستند جانب من فقه القانون الوضعي الفرنسي إلى النص القانوني الوضعي المتقدم للقول بأنه يؤدي إلى تقرير مبدأ استقلالية شرط التحكيم عن العقد الأصلي المبرم بين أطرافه .
ولكن جانب أخر من فقه القانون الوضعي المقارن قد رأى - وبحق - الربط بين مبدأ الإختصاص بالإختصاص ، ومبدأ استقلال شرط التحكيم عن العقد الأصلي المبرم بين أطرافه - مصدر الرابطة القانونية والذي تضمنه . ومن ئم ، فالأكثر قبولا عندئد هو القول بأن مبدأ استقلال شرط التحكيم عن العقد الأصلي المبرم بين أطرافه - مصدر الرابطة القانونية - والذي تضمنه يعد من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام التحكيم .