الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / انعقاد شرط التحكيم وصحته واستقلاله / الكتب / الوجيز في شرح نظام التحكيم في المملكة العربية السعودية / استقلال شرط التحكيم

  • الاسم

    المحامي الدكتور ناصر بن غنيم الزيد
  • تاريخ النشر

    2017-01-01
  • اسم دار النشر

    مكتبة الملك فهد الوطنية
  • عدد الصفحات

    496
  • رقم الصفحة

    105

التفاصيل طباعة نسخ

استقلال شرط التحكيم

استقر الفقه على استقلال شرط التحكيم عن العقد الأصلي الوارد به فهو – أي الشرط – تصرف قانوني مستقل، وبعبارة أخرى فهو عقد داخل عقد.

وأقر نظام التحكيم السعودي هذا المبدأ – والذي لم يكن منصوصاً عليه في النظام السابق.

ويرجع مبنى قاعدة استقلال شرط التحكيم إلى كونه اتفاقاً متكاملاً في ذاته، له محل وسبب مختلفان عن العقد الأصلي، فمحل الشرط هو الفصل في النزاع الذي قد ينشأ بين أطراف العقد الأصلي عن طريق التحكيم، في حين أن محل العقد هو تنظيم حقوق أطرافه، ومن وجهة السبب، فإن شرط التحكيم هو عدم رغبة الأطراف في اللجوء إلى القضاء لحل منازعاتهم، وإنما رغبتهم في حلها عن طريق التحكيم، في حين أن سبب العقد الأصلي هو الباعث على التعاقد، وهذا يختلف باختلاف الأشخاص واختلاف أنواع العقود.

الفائدة الإيجابية لاستقلال شرط التحكيم

  1. تمكين المحكم من الفصل في مسـألة اختصاصه، وهو ما يعرف بمبدأ "الاختصاص بالاختصاص"؛ لأن استقلال شرط التحكيم يفك ارتباطه بالعقد، فإذا كان العقد باطلاً، وكان الشرط صحيحاً، فإن التحكيم ينعقد، وتتمكن هيئة التحكيم من النظر في إبطال أو بطلان العقد الأصلي، باعتبارها أنها تستمد ولايتها من شرط التحكيم المستقل عن العقد الأصلي، وبالتالي تكون مختصة بالدفوع المتعلقة بعدم وجود شرط التحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع التحكيم.

  2. من الممكن إخضاع شرط التحكيم لقانون آخر غير القانون الواجب التطبيق على العقد الأصلي.