الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / انعقاد شرط التحكيم وصحته واستقلاله / الكتب / عقد المحكم بين تشريعات التحكيم وتطويع القواعد العامة في القانون المدني / شروط الاعفاء من مسئولية المحكم

  • الاسم

    أ.د شحاته غريب شلقامي
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الجامعة الجديدة للطبع والنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    175
  • رقم الصفحة

    152

التفاصيل طباعة نسخ

من المسئولية وموقف محاكم التحكيم منها و فيما يتعلق بمدى صحة الشروط الخاصة بتحديد مسئولية المحكم أو الإعفاء منها، نجد عدة مواقف مختلفة بين التطرف والاعتدال، أي ما بين الإغراق في الاعتراف بالحصانة المطلقة للمحكم،. وعدم إقرار مسئوليته عن مهمته التحكيمية، أيا كانت الأخطاء المرتكبة منه، وما بين إقرار مسئوليته في حالة إهماله وارتكابه الخطأ العمدي أو الإخلال بأي من واجباته.

وفي هذا الإطار، أخذت غرفة التجارة الدولية (CCI) موقفا متطرفة إذا نظرنا إلى القواعد المتبعة أمامها ، وهي بذلك قد اعتمدت الموقف المأخوذ به في الدول الإنجلوسكسونية ، فهي تشبه المحكم بالقاضي، وتعترف له بالحصانة المطلقة.

فقد نصت غرفة التجارة الدولية على أنه لا المحكم، ولا أعضاء المحكمة، ولا غرفة التجارة الدولية بصفتها ، ولا اللجنة الوطنية للغرفة، يمكن مساءلتهم عن أي فعل يكون له علاقة و بالعملية التحكيمية. كما أن القواعد المتبعة أمام محكمة تحكيم

لندن (LCIA) قد نصت أيضا على الحصانة لصالح المحكم، وإعفائه من المسئولية عن أي فعل أو تصرف يتعلق بمهمته التحكيمية. ولكن اتجه رأي في الفقه إلى القول بأن هذه الحصانة يجب أن تكون مقيدة بعدم ارتكاب الخطأ العمدي من قبل المحكم، أو إهماله الجسيم، حيث يمكن قيام مسئوليته في هذه الحالة.

ويكون مهما، التنويه إلى أن القانون الألماني لم يعتبر الشروط التي تستبعد مسئولية المحكم صحيحة، على عكس ما جاء في المادة (34) من قواعد غرفة التجارة الدولية التي منحت للمحكم حصانة مطلقة، وفي ذلك نجد حكم المحكمة العليا في زيورخ، حيث قضت باستبعاد أي شرط يستبعد مسئولية المحكم، إذا ورد في أي من القواعد التي تطبق على التحكيم، وقد اعتبر القانوني الألماني أن وجود أي شرط يستبعد مسئولية المحكم، يمثل انتهاكا للالتزامات الأساسية والجوهرية التي يلتزم بها المحكم، وأن حصانته لا ينبغي أن تبرر هذا الموقف.