اتفاق التحكيم / انعقاد شرط التحكيم وصحته واستقلاله / الكتب / القواعد القانونية التي يطبقها المحكم على موضوعات المنازعات الدولية الخاصة / قرينة لغة العقد
الأصل أن اختيار لغة ما لتحرير العقد ليس له أي دلالة جوهرية في تحديد القانون الواجب التطبيق على النزاع، فقد يختار الأطراف لغة عالمية واسعة الانتشار لتسهيل مفاوضاتهم دون أن يرد في أذهانهم خلق رابطة قانون إحدى الدول الناطقة بهذه اللغة، وعليه فإن العقد لا يمكن أن يحمل دلالة في الإسناد إلا بجانب عوامل أخرى مثل جنسية أو مواطن أحد الأطراف أو محل التعاقد أو محل التنفيذ، بيد أن اللغة قد تؤخر كقرينة ذات دلالة للقانون الواجب التطبيق عندما يقع اختيار الأطراف على لغة أقل انتشاراً.