الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / انعقاد شرط التحكيم وصحته واستقلاله / الكتب / القواعد القانونية التي يطبقها المحكم على موضوعات المنازعات الدولية الخاصة / قرينة محل تنفيذ العقد

  • الاسم

    د. أسامة أحمد الحواري
  • تاريخ النشر

    2008-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الثقافة للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    240
  • رقم الصفحة

    112

التفاصيل طباعة نسخ

لتلافي الانتقاد الذي وجه إلى قرينه محل إبرام العقد لاختيار القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع  فإن بعض الفقهاء يغلّبون الأخذ بقرينة محل تنفيذ العقد لتحديد القانون الواجب التطبيق، وذلك أن محل تنفيذ العقد هو الهدف من التعاقد غير أن الأخذ بقرينة محل التنفيذ قد تصطدم بصعوبة تحديد محل التنفيذ عندما تتعدد  محال التنفيذ تبعاً لتعدد الالتزامات الناشئة عن العقد.

إلا أن هذا الاعتراض مردود عليه بأنه في حالة تعدد محال التنفيذ فإن العبرة بمحل التنفيذ الرئيس. والأصل أن يوضح الأطراف مكان التنفيذ، وفي حالة عدم التحديد لمحل التنفيذ من قبل الأطراف فيكون تحديده بالمكان الذي يقوم فيه المدين بالوفاء الفعلي بالتزامه. وإن بدا محل التنفيذ أقرب الوابط الموضوعية لأنه يعطي العقد توطنياً حقيقياً يمكن في ضوئه افتراض إرادة الطرفين.