الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / انعقاد شرط التحكيم وصحته واستقلاله / الكتب / القواعد القانونية التي يطبقها المحكم على موضوعات المنازعات الدولية الخاصة / قرينة محل إبرام العقد

  • الاسم

    د. أسامة أحمد الحواري
  • تاريخ النشر

    2008-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الثقافة للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    240
  • رقم الصفحة

    111

التفاصيل طباعة نسخ

في حال غياب الاختيار الصريح للقانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع من قبل الأطراف فإن السائد بالنسبة لهذه المشكلة هو تطبيق قانون محل إبرام باعتباره القانون الأنسب موضوعا لحكم النزاع، وقضاء التحكيم التجاري الدولي يتجه غالباً نحو تغليب هذه القرينة، ففي إحد المنازعات التي طرحت على محكمة التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية بباريس وتتخلص وقائعها (في نزاع نشب بشأن تنفيذ عقد وكالة عامة في البيع بين شركة إيطالية وأخرى سويسرية، تقوم بمقتضاه هذه الأخيرة بتوزيع منتجات الشركة الأولى في أمريكا والمكسيك، ولم يوضح في العقد القانون الذي يحكم النزاع الذي عرض على التحكيم وفقاً للائحة تحكيم غرفة التجارة الدولية ولقد طالبت الشركة الإيطالية تطبيق القانون الإيطالي بينما طالبت الأخرى تطبيق القواعد العامة للأمم المتحضرة دون الإشارة إلى قانون وطني معين.