الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / انعقاد شرط التحكيم وصحته واستقلاله / الكتب / شرط التحكيم في العقود التجارية / موقف أنظمة مراكز التحكيم الدائمة من مبدأ استقلال شرط التحكيم

  • الاسم

    ناصر ناجي محمد جمعان
  • تاريخ النشر

    2008-01-01
  • اسم دار النشر

    المكتب الجامعي الحديث
  • عدد الصفحات

    322
  • رقم الصفحة

    118

التفاصيل طباعة نسخ

أقرت معظم لوائح مراكز التحكيم الدائمة مبدأ استقلال شرط التحكيم عن العقد الأصلي فنظام التحكيم لغرفة التجارة الدولية أقر مبدأ استقلال شرط التحكيم عن العقد الأصلي، جاء ذلك في المادة (8/4) والتي تنص على أنه (الإدعاء ببطلان العقد الأصلي أو انعدامه لا ينفي اختصاص المحكم إذا ارتأى صحة اتفاق التحكيم ويبقى مختصاً حتى في حالة انعدام أو بطلان العقد.." ويتضح من هذا النص أنه يؤكد على استقلال شرط التحكيم بوضوح كامل ليس فقط في حالة الادعاء ببطلان العقد الأصلي ولكن أيضاً في حالة الادعاء بعدم وجود هذا العقد من أساسه، كما أن نظام الهيئة الأمريكية للتحكيم لعام 1992م أقر مبدأ استقلال شرط  التحكيم عن العقد الأصلي، جاء ذلك في المادة (15/2) والتي تنص على أنه "المحكمة التحكيمية صالحة للبت في مسألة وجود أو صحة العقد الذي يتضمن الشرط التحكيمي، ويعتبر الشرط التحكيمي كشرط مستقل عن شروط العقد الأخرى..".