من الثابت أن الاعتراف بمبدأ استقلال شرط التحكيم عن العقد الأصلي لا يستخلص بشكل صريح من المعاهدات الدولية الرئيسية المنظمة للتحكيم، ومن هنا فإن التصديق على هذه المعاهدات من قبل الدول الأطراف فيها ليس هو السبب في تبني هذه الأنظمة القانونية لهذا المبدأ.
فمثلاً إتفاقية نيويورك لعام 1958م بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية، لم تشر صراحة إلى مبدأ استقلال شرط التحكيم عن العقد الأصلي فالمادة (2) من الاتفاقية تنص على أن " محكمة الدولة المتعاقدة التي يطرح أمامها نزاع حول موضوع كان محل اتفاق من الأطراف بالمعنى الوارد في هذه المادة تحيل الخصوم، بناءً علي طلب أحدهم، إلى التحكيم وذلك مالم يتبين للمحكمة أن هذا الاتفاق باطل أو لا أثر له أو غير قابل للتطبيق".
فهذه المادة وإن لم تتعرض صراحة لمبدأ استقلال شرط التحكيم ومختلف نتائجه القانونية إلاأنها أبقت لهذا الشرط فاعليته وآثاره وأعطته قوة لم تكن له من قبل، لذلك فإن اتفاقية نيويورك تكون قد أقرت ضمناً مبدأ شرط التحكيم عن العقد الأصلي، وتبنته بطريقة غيرة مباشرة.