الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / انعقاد شرط التحكيم وصحته واستقلاله / الكتب / شرط التحكيم في العقود التجارية / موقف القوانين الوطنية من مبدأ استقلال شرط التحكيم

  • الاسم

    ناصر ناجي محمد جمعان
  • تاريخ النشر

    2008-01-01
  • اسم دار النشر

    المكتب الجامعي الحديث
  • عدد الصفحات

    322
  • رقم الصفحة

    108

التفاصيل طباعة نسخ

تقر معظم التشريعات الحديثة المتعلقة بالتحكيم مبدأ استقلال شرط التحكيم عن العقد الأصلي، فالقانون اليمني أقر بمبدأ (16) من قانون التحكيم ، والتي تنص على أن شرط التحكيم" يعامل باعتباره اتفاق مستقل عن شروط العقد الأخرى...".

فالمشرع اليمني أقر بصراحة وبوضوح استقلال شرط التحكيم عن العقد الأصلي، حيث جاء النص عاماً يؤكد ذلك مسايراً بذلك الاتجاهات التشريعية الحديثة في الاعتراف باستقلال شرط التحكيم عن العقد الأصلي، ومراعاة متطلبات التجارة الدولية.