تقر معظم التشريعات الحديثة المتعلقة بالتحكيم مبدأ استقلال شرط التحكيم عن العقد الأصلي، فالقانون اليمني أقر بمبدأ (16) من قانون التحكيم ، والتي تنص على أن شرط التحكيم" يعامل باعتباره اتفاق مستقل عن شروط العقد الأخرى...".
فالمشرع اليمني أقر بصراحة وبوضوح استقلال شرط التحكيم عن العقد الأصلي، حيث جاء النص عاماً يؤكد ذلك مسايراً بذلك الاتجاهات التشريعية الحديثة في الاعتراف باستقلال شرط التحكيم عن العقد الأصلي، ومراعاة متطلبات التجارة الدولية.