بداية برزت الحاجة في مختلف النظم القانونية الداخلية إلى بحث العلاقة التي تربط بين العقد الأصلي الذي يثار النزاع بسببه بين الاتفاق على التحكيم( شرط التحكيم)، وتحديد الآثار المترتبة على تلك العلاقة التبادلية.
وهناك تسأول مضمون ما مدى ارتباط شرط التحكيم بالعقد الأصلي؟ هل يعتبر جزءاً منه فيتوقف مصيره على مصير العقد الأصلي؟ أم أنه منفصل عنه ويتمتع بكيان قائم بذاته.
ولإجابة عن هذا السؤل ينبغي إيضاح موقف الفقه من ذلك.
وقد ظهر جدل ونقاش حول ذلك مابين مؤيد ومعارض، وبداية اعتبر شرط التحكيم جزءاً لايتجزأ من العقد الأصلي وذهب إلى ذلك الفقه التقليدي والذي ينادي بالوحدة التامة بين العقد الأصلي وشرط التحكيم الذي يرد فيه، وأنهما يشكلان عقداً واحداً لا يقبل التجزئة، ويتاثر وجوداً وعدماً بصحة العقد الأصلي وبطلانه. ويرون أن استقلال شرط التحكيم أمر غير منطقي، كما يتعارض مع المبادئ العامة التي تقضي بأن ( الجزء يتبع الكل) وأن ما بني على باطل فهو باطل.