الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / انعقاد شرط التحكيم وصحته واستقلاله / الكتب / شرط التحكيم في العقود التجارية / مبررات مبدأ استقلال شرط التحكيم

  • الاسم

    ناصر ناجي محمد جمعان
  • تاريخ النشر

    2008-01-01
  • اسم دار النشر

    المكتب الجامعي الحديث
  • عدد الصفحات

    322
  • رقم الصفحة

    101

التفاصيل طباعة نسخ

أولاً: احترام إرادة الأطراف والذين عادة ما يدرجون شرط التحكيم في العقد الأصلي بطريقة واسعة، بحيث يقصدون منه عرض كافة منازعاتهم على المحكمين بما فيها المنازعات حول صحة أو بطلان العقد الأصلي، فعدم إجازة استقلال شرط التحكيم عن العقد الأصلي سينتج عنه تضييق نطاق التحكيم على النقيض من إرادة الأطراف،لأنهم لو أرادوا هذا التضييق لعبروا عنه بوضوح في اتفاق التحكيم.

ثانياً: من مبررات شرط التحكيم اختلاف موضوع كل من العقد الأصلي وشرط التحكيم المدرج فيه، فالعقد الأصلي قد يتعلق ببيع أو شراء أو توريد أو أي عمل من الأعمال التجارية أما موضوع شرط التحكيم فهو  حل أي نزاع مستقبلي يمكن أن ينشأ بسبب تنفيذ العقد الأصلي.

ثالثاً: ومن مبررات استقلال شرط التحكيم أن الكتابة شرط من شروط صحة شرط التحكيم، بخلاف العقد الأصلي الذي قد تشترط فيه الكتابة أو لاتشترط.