الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / انعقاد شرط التحكيم وصحته واستقلاله / الكتب / موسوعة اتفاق التحكيم في منازعات التجارة الإلكترونية / استقلال شرط التحكيم الإلكتروني

  • الاسم

    د. محمد عبدالعزيز منسي
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    الفلاح للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    534
  • رقم الصفحة

    93

التفاصيل طباعة نسخ

 

 استقلال شرط التحكيم الإلكتروني

مفهوم استقلال شرط التحكيم الإلكتروني من المستقر عليه بين فقهاء القانون عامة والعاملين منهم في مجال التحكيم خاصة أن اتفاق التحكيم عقد مستقل عن العقد الأصلي وقد يتبادر للذهن عند النظر إلى عبارة استقلال اتفاق التحكيم ( سواء شرطاً كان أو اتفاقاً سابقاً على النزاع أو مشارطة ) أن هذه العبارة فيها مغالاة ومحاباة من جانب فقهاء التحكيم لاتفاق التحكيم خاصة إذا نظر إليه من زاوية استمرار اتفاق التحكيم رغـم التمسك ببطلان العقد الأصلي أو زواله من الوجود القـانـوني لأحد أسباب الانقضاء، فلم يكن ينص عليه في الاتفاقات الدولية في الماضي مثل بروتوكول جنيف 1922 الخاص بـالـتـحـكـيـم وكذلك اتفاقية جنيف 1927 بخصوص الاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية ونفاذها واتفاقية نيويورك 1958 الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكـام الـتـحـكـيـم الأجنبية والاتفاقية الأوروبية للتحكيم التجاري الدولي 1961 ) واتفاقية واشنطن بشأن تسوية المنازعات الاستثمار بين الدول ورعايا الدول الأخرى 1965 إلى أن ساد الفقه الناشئة عن القانوني رأي باستقلالية اتفاق التحكيم وإذا كانت اتفاقية نيويورك 1958 لم تنص عليه صراحة إلا أنها أعطته قوة لم تكن موجودة من قبل "

ولم يقتصر الأمر عند الاستناد لما اعتنقه علماء القانون وفقهاءه من تأييد استقلال اتفاق التحكيم عن العقد الأصلي فلقد نص عليه في مراحل متقدمة في الـقـوانين الداخلية لمعظم بلاد العالم وكذلك نص عليه في الـقـانـون النموذجي للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي بصيغته التي اعتمدتها لجنة الأمم المتحدة في 21 / 6 / 1985 المادة السادسة عشر / أ حيث تنص على أنه: (يجوز لهيئة التحكيم البت في اختصاصها بما في ذلك البت في أي اعتراضات تتعلق بوجود اتفاق التحكيم أو بصحته). واستقلال شرط التحكيم يشكل جزءاً من عقد كما لو كان اتفاقاً مستقلاً عن شروط العقد الأخرى وأي قرار يصدر في هيئة التحكيم ببطلان العقد لا يترتب عليه بحكم القانون بطلان شرط العقد. وقد أخذت معظم تشريعات الدول العربية بمبدأ استقلال اتفاق التحكيم (شرطاً أو مشارطة) فلقد نص عليه صراحة في المادة 23 من القانون 27 لسنة 1994 المصري والتي تنص على (يعتبر شرط التحكيم اتفاقاً مستقلاً عن شروط العقد الأخرى ولا يترتب على بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه أي أثر على شرط التحكيم الذي يتضمنه إذا كان هذا الشرط صحيحاً في ذاته.