الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / انعقاد شرط التحكيم وصحته واستقلاله / الكتب / أساس التفرقة بين التحكيم في المواد المدنية والتجارية والوكالة الاتفاقية / إنعقاد شرط التحكيم وصحته واستقلاله

  • الاسم

    د. محمود السيد عمر التحيوي
  • تاريخ النشر

    2001-01-01
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    142
  • رقم الصفحة

    43

التفاصيل طباعة نسخ

يعتبر شرط التحكيم إتفاقا مستقلا عن شروط العقد الأخرى ولايترتب على بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه أثر على شرط التحكيم الذي يتضمنه - إذا كان هذا الشرط صحيحا في ذاته ".

في حين لم تتضمن مجموعة المرافعات الفرنسية نصا قانونيا وضعيا صريحا يكرس مبدأ استقلال شرط التحكيم عن العقد الأصلي المبرم بين أراء - مصدر الرابطة القانونية .

ولكن جانب آخر من فقه القانون الوضعي المقارن قد رأى - وبحق - الربط بين مبدأ الإختصاص بالإختصاص ، ومبدأ استقلال شرط التحكيم عن العقد الأصلي المبرم بين أطرافه - مصدر الرابطة القانونية - والذي تضمنه . ومن ثم ، فالأكثر قبولا عندئذ هو القول بأن مبدأ إستقلال شرط التحكيم عن العقد الأصلي المبرم بين أطرافه.

تعريف فقه القانون الوضعي المقارن لنظام التحكيم 

الإتفاق على طرح النزاع على أشخاص معينين يسمون محكمين ، ليفصلوا فيه دون المحكمة المختصة أصلا بتحقيقه ، والفصل في موضوعه . 

فالمشرع الوضعي الإجرائي - وهو يعمل في مجال الحقوق الخاصة - رأي من الملائم أن يكون أكثر تسامحا مع الأفراد ، والجماعات ، فأتاح لهم - وعن طريق الإتفاق على التحكيم - إتباع طريقا إجرائيا خاصا بنزاعهم فلايفصل فيه قاض محدد مقدما.