الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / مشروعية شرط التحكيم / الكتب / شرط التحكيم في العقود التجارية / الجزاء المترتب على مخالفة قواعد المحل ومشروعيته في شرط التحكيم

  • الاسم

    ناصر ناجي محمد جمعان
  • تاريخ النشر

    2008-01-01
  • اسم دار النشر

    المكتب الجامعي الحديث
  • عدد الصفحات

    322
  • رقم الصفحة

    176

التفاصيل طباعة نسخ

إذا أبرم شرط التحكيم في منازعات تخالف النظام العام، أو كان غير محدد، فإن شرط التحكيم يعد باطلاً، والبطلان في هذه الحالة يكون بطلاناً مطلقاً نظراً لافتقاده لشرط وركن أساسي لصحة انعقاد شرط التحكيم وهو وجود المحل ومشروعيته.

ومن التطبيقات القضائية حول ذلك الحكم الصادر في تاريخ 14/2/1995م عن دائرة النقض المدنية في المحكمة الإتحادية العليا في الإمارات العربية المتحدة في دعوى بين الشركة العالية لخدمات حقول النفط وشركة توتال للتوزيع العالمية، حيث اعتبرت المحكمة أن الفصل في المنازعات الناشئة عن تنفيذ عقد الوكالة التجارية بين الوكيل والموكل هو من اختصاص محاكم الدولة، وبحسب القانون رقم (14) الصادر في 1988م، والذي أناط بمحاكم الدولة الفصل في كافة المنازعات الناشئة عن تنفيذ عقد الوكالات التجارية بين الوكيل والموكل، ويبطل كل اتفاق تحكيم يخالف ذلك متى كانت الوكالة مسجلة فى سجل الوكلاء التجاريين، وبذلك إبطال شرط التحكيم لمخالفته للنظام العام والذي يجعل الاختصاص لمحاكم الدولة .