الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / مشروعية شرط التحكيم / الكتب / شرط التحكيم في العقود التجارية / مشروعية محل شرط التحكيم

  • الاسم

    ناصر ناجي محمد جمعان
  • تاريخ النشر

    2008-01-01
  • اسم دار النشر

    المكتب الجامعي الحديث
  • عدد الصفحات

    322
  • رقم الصفحة

    171

التفاصيل طباعة نسخ

يلزم في محل العقد أن يكون مشروعاً آي جائزا قانوناً، طبقا لنصوص القانون المدني اليمني إذ تنص المادة (186) منه على أنه " لايصح التعاقد على عين محرمة شرعاً ولافعل محرم شرعاً أو مخالف للنظام العام..." وكذا القانون المدني المصري في المادة(135)منه، والتي تنص على أنه " إذا كان محل الالتزام مخالفا للنظام العام أو الآداب العامة كان العقد باطلاً".

وبما أن محل شرط التحكيم هي المنازعات التي ستنشأ مستقبلاً فيجب أن يكون موضوع هذه المنازعات من الأمور التي يجوز فيها فيها التحكيم إلا ما استثني منها طبقاً لنصوص القانون والتي تضمنها قانون التحكيم اليمني، إذ تنص المادة (5) منه على أنه: "لا يجوز التحكيم فيما يلي:

1- الحدود وللعان وفسخ عقود النكاح.

2- رد القضاء ومخاصتهم.

3- المنازعات المتعلقة بإجراءات التنفيذ جبراً.

4-سائر المسائل التي لا يجوز فيها الصلح.