الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / تعريف شرط التحكيم وطببيعته / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / دور التحكيم في فض المنازعات الإدارية ( دراسة مقارنة ) / طبيعة شرط التحكيم

  • الاسم

    محمد عبدالتواب عبدالحسيب
  • تاريخ النشر

    2021-01-01
  • عدد الصفحات

    732
  • رقم الصفحة

    265

التفاصيل طباعة نسخ

طبيعة شرط التحكيم

     تعددت الاتجاهات واختلفت القوانين حول التكييف القانوني لشرط التحكيم فيما إذا كان هذا الشرط عقداً معلقاً على شرط واقف النفاذ أم هو وعد بالتعاقد أم مجرد التزام تعاقدي كأي عقد نهائي يترتب عليه تحريك إجراءات التحكيم، ويرتب التزامات تعاقدية على الأطراف، فمن ناحية ساد اتجاه في البداية بأن شرط التحكيم هو عبارة عن وعد بالعقد يلتزم أطرافه بالقيام بعمل، ألا وهو إبرام مشارطة تحكيم. وبالتالي فهو بمثابة التزام بعمل، مقتضاه قيام كل طرف بإبرام مشارطة تحكيم، فإذا أبرم شخص عقداً ينطوي على شرط تحكيم ثم مات قبل نشوء النزاع، فإن ورثته يلتزمون بهذا الشرط إذا كانوا كاملي الأهلية، وذلك قياسا على انتقال الوعد بالبيع.

    ويرى الباحث أن شرط التحكيم يعد عقداً نهائياً يشترط فيه جميع الشروط اللازمة لإبرام أي عقد، مثل: الرضا والأهلية والمحل والسبب بالإضافة إلى الشروط الخاصة المنصوص عليها في قانون التحكيم؛ فيجب أن يتوفر في اتفاق التحكيم الشروط الموضوعية اللازمة لصحة التصرفات - بصفة عامة - من رضاء صحيح خال من العيوب التي تلحق به، وبحيث يكون التعبير عن الإرادة صريحا وواضحا في اللجوء إلى التحكيم كوسيلة لحسم النزاع سواء تم ذلك في صورة أحد شروط العقد الأصلي - شرط التحكيم - أم في صورة اتفاق مستقل - مشارطة التحكيم -، كما يجب أن يرد التحكيم على نزاع جائز التحكيم فيه، وأن يكون سبباً مشروعاً. فضلا عن ضرورة توافر الأهلية اللازمة في الأطراف لإبرام اتفاق التحكيم، بالإضافة إلى الشروط الأخرى الشكلية، وهو أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبا، وإلا عد باطلاً، فالاتفاق على التحكيم اتفاق شكلي لا ينعقد إلا بالكتابة، وذلك نظراً الطبيعة التحكيم الخاصة، والتي تترتب على وجود شرط التحكيم ابتداء أو وجود مشارطة التحكيم، وأهمها حجز الاختصاص لهيئة التحكيم بنظر النزاع وسحب الولاية من القضاء أو الجهة المختصة أصلا بنظر النزاع،

    كما ينبغي تحرر الأطراف المحتكمين من القيود التي تفرضها نظمهم القانونية في مسائل الإثبات وغيرها، كما تمكن الكتابة الأطراف من اختيار القانون الذي يرونه الأفضل لحل النزاع فصلا عن تخويل المحكم في التحكيم بالصلح وإعفائه من تطبيق قواعد القانون، وغير ذلك من أمور، والتي قد يتعذر أو يصعب إثباتها بغير طريق الكتابة.

    لهذا نجد أن نصوص كثير من قوانين الدول العربية تتفق على ضرورة أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبا . وبالتالي فشرط التحكيم يختلف عن الشرط المنظم في القانون المدني، كما أنه لا يعد وعداً بعقد، حيث لا يمكن تطبيق أحكام الوعد بالتعاقد على شرط التحكيم، حيث يتعين في الوعد بیان جميع المسائل الجوهرية للعقد، وهذا لا يصح في شرط التحكيم، لأنه أمر احتمالي - كما سبق ذكره - فشرط التحكيم يرد على أمر احتمالي هو وقوع النزاع، وبالتالي يتعذر تحديد النزاع، وهو من المسائل الجوهرية في الوعد بالتعاقد، كما أن الوعد بالتعاقد يكون ملزما لجانب واحد فقط هو الواعد دون التزام من الموعود له بخلاف شرط التحكيم الملزم للجانبين بموافقتهم على الخضوع للتحكيم كبديل عن القضاء المختص.

كما لا يعد عقداً ابتدائياً على أساس أن العقد الابتدائي يحتاج دائما عقداً کاملاً ولا يحتاج إلى عقد آخر يكمله.